قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 87 الواردة في قانون المحاماة رقم [173] لسنة 1965 لتعارضها مع مبادئ الديمقراطية الواردة في الدستور العراقي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، أن "المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت في دعوى للطعن بالفقرة 4 من المادة 87 الواردة في قانون المحاماة".
وتابع البيان أن "المادة 87 من القانون وبعد رجوع المحكمة اليها تبين أنها تنص على اختصاصات مجلس النقابة ومنها ما أوردته الفقرة الرابعة، المطعون بها المتعلقة بالاشراف على غرف المحامين وانتداب من يختاره مجلس النقابة لادارة هذه الغرف في غير بغداد".
واشار إلى أن "الفقرة عدت تعيين منتدبي غرف المحامين في دور وقصور القضاء في خارج بغداد مركزياً من مجلس النقابة وليس في النص الزاماً بالرجوع على من تضمهم الغرف من محامين لاخذ رايهم في من ينتدب".
وأوضح البيان أن "المحكمة وجدت أن الادارة تعني الكثير ما يمس حقوق المحامين وتهيئة مستلزمات عملهم ومهامهم مما يستلزم أن يكون للمحامين الذين ينتمون إلى هذه الغرف راي في اختيار من يدير الشؤون الادارية".
وزاد البيان أن "ذلك يكون اعمالاً لاحكام المادة [2/ أولا/ ب] من الدستور التي لا تجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وفي مقدمتها كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كما تشير اليه المادة [38/ أولاً] من الدستور".
وأورد البيان أن "ومن هذه الوسائل حق انتخاب من يمثل المحامين في ادارة شؤون اعمالهم خارج بغداد في ضوء صراحة نصوص الدستور المتقدم ذكرها التي تؤكد حق الاختيار في من يدير الشؤون الادارية للمحامين".
وأضاف أن "المحكمة وجدت أن الفقرة الرابعة المادة [87] من قانون المحاماة تتعارض مع احكام المادة [2/ أولاً/ ب] والمادة [38] من الدستور".
ومضى إلى أنه "حيث المادة 13 من الدستور حظرت نص قانون يتعارض مع احكامه؛ لأن القانون الاسمى والاعلى ويكون ملزماً لاحكامه زماناً ومكانا طيلة سريانه وبالتالي قرر المحكمة عدم دستورية هذه الفقرة المطعون بها".
https://telegram.me/buratha
