حسن المنصوري
ملخص دستوري دقيق لاجراءات الرواتب منذ 9/4/2003 ولغاية سلم 2008؛ نناشد المجلس النيابي متابعته .
الاستحقاق الدستوري للرواتب الوظيفية يوجب العمل وفق القوانين التي تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات .تستحق شهادة البكلوريوس بخدمة 27 سنة راتب الدرجة الاولى-أ- وراتبها بسلم 2004 ؛ 930 الفا ؛ وإستحقاق شهادة الدكتوراه بخدمة 20 سنة وهذا استحقاق دستوري ؛ خفض الاستحقاق باجراء غير دستوري بتعليمات سلم 2004 الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛واستمر بذلك بتعليمات 2008 ؛ وتعتذر لاعادتها بان ليس هناك سند قانوني ؛ فما هو السند القاني لتعليمات 2004، وهو يخالف الدستور ولا يستند الى قانون أو بناء عليه .
جد اول المتقاعدين وفق التعليمات الباطلة دستورياً ، وما بني على باطل فهو باطل . وهي جداول مؤقتة .
الاستحقاق الدستوري للرواتب التقاعدية وفقاً لقانون الاثبات حسب قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 وقانون التقاعد 33/966؛ قبل تشريع قانون التقاعد 27/2006 ، كونها لم تلغ أو تعدل ؛ جاء ذلك بقرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ لم يعمل به للمتقاعدين ؛ ولم يؤخذ بقرارعدم تقادم رواتبهم مع الحياة ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلاً ، ولم يؤخذ باكتسابها درجة البتات ، واستحقاق الفصل الثاني واحكامه ؛ وجاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ منه يحتسب تقاعدهم وفق القوانين النافذة قبله ؛ ولم يستثني تعديل قانون التقاعد ذلك ؛ وجاء ذلك بالمادة -16 /منه ؛ نصوص صريحة ولا إجتهاد بالنص .
فإستحقاق المتقاعدين وفق قوانين ما قبل 9/4/2003 ؛ وضمن احكام الدستور لايجوز تغييرها الابعد 8 سنوات .
صندوق التقاعد دستوريا لايجوز الاستيلاء عليه ؛ الغي الصندوق خلافا للدستور ؛ يجب إعادته لمالكيه ؛ وليس تأسيس جديد ؛ والرواتب التقاعدية منه والرواتب الوظيفية من الميزانية ؛ ولا يجوز دستوريا منحه من الميزانية .
تعديل قانون التقاعد تجاوز على الحقوق الدستورية لمن استحقاقه وفق القوانين التي تقررت ؛ ووفقا لرأي الدكتور السنهوري منقوض من أساسه ؛ فحقق عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض ، اعترفت دائرة التقاعد بذلك ؛ وصدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما ) وفيه مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ؛ وبهذه الحالة فالضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. وبذلك يكون التعديل منقوضا؛بعمومه وخاصة ما جاء للاستثناءات .
أصل الجداول دفوعات وقتية ، اعتمدت اجراءات التعليمات غير الدستورية ريثما يشرع قانون التقاعد 27/2006 شرع ولم يعمل بالجداول فيه ، وأعتمد للقدامى المادة-19/ منه وهي دستورية ، تم التمويه بعدم وجودها من أجل التعديل ؛ يتوافق الامر دستورياً ؛ بالتعديل اعيد العمل بالجداول تجاوزاً على الدستور .
وخلاصة المناشدة للمجلس النيابي وهو يجري تعديل لمخاض ولادة عسيرة لمولود غير شرعي منذ الاساس ومنذ ستة سنوات يأخذ مجرى غير دستوري نناشدهم وجميع الاختصاصصين في مجلس شورى الدولة والحقوقيين ولجان المجلس النيابي كافة ؛ مطالعة ما جاء هنا ؛ وتأكيد أو نفي طروحاتها ؛ ونأمل العودة لاستحقاقات الدستور.
مع النظر لمطالبة المتقاعدون لحقوقهم الدستورية بفروقات رواتبهم وعدم التنازل عنها ؛ وقد سببتها ظروف خارجة عن ارادتهم ووفقا لقرار 158 والحقوق الدستورية ؛ واجبة الاداء ؛ وهي حقوق عوائلهم ضيعتها الاجراءات الغير دستورية ؛ ولا تتحججوا بعدم وجود ما يكفي بالميزانية حقوق تثبت لهم وتدفع لاحقاً .
هذا ولاعلاقة للمتقاعدين بديون الدولة وأن يكونوا ضحية شروط البنك الدولي ؛ ويتم التجاوز على حقوقهم الدستورية ؛ وتأكيدا رواتبهم من الصندوق الملغى تجاوزاً ؛ ورواتبهم ليست من الميزانية ؛ وهم ضحية الشروط .
ا تجاوزالجداول على استحقاق شهادة الدكتوراه واستاذ جامعي خدمته 5'24 سنة اعتمد له راتب شهادة الابتداية لخدمة 15 سنة كونه لم يكمل خدمة 25 سنة ؛ رغم استحقاقه بخدمة 20 سنة تكافأ البكلوريوس بخدمة 27 سنة .
https://telegram.me/buratha