حسن المنصوري
قوانين فذ تقررت ، والقرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.واكتسبت الدرجة الباتة ، و لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.وللاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.وحقوق المتقاعدون : حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.؛ وفي الدعوى التميزيية المرفقة بالرقم 115 في 10/10/2004 :- أكدت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وقرار مجلس قيادة الثورة المرفق الرقم 158 في 7/2/2001 نافذ ويؤكده القرار 115 ، ينص ( لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق ، الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ؛ فالقرار158 نافذ وملزم وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ووفق حقوق الفصل الثاني .و أكد القرار التميزي الرقم 115 في 10/10/2004 جاء فيه :- إن الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30 لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم في الخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية إذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فإن الامرين المذكورين ثانيهما ( ألامر 52 لسنة 2004 للائتلاف ؛ أعلاه غير متعارضين مع القرار ات المشار اليها بل هما مكملان لها إذ [[ هي تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام [ وإن تلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة ]].ووفقا لما تقدم حقوق المتقاعدون مكتسبة وفقا لقوانين الاثبات اعلاه ؛ وقرار المحكمة [[هي تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام [ وإن تلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة ]]. وملزمة للمتقاعدين أيضا .وللاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.وحقوق المتقاعدون ( تتحد دعواهم ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.فيجب العمل لحقوقهم وفقا لما جاء بالقرار المذكور الرقم اعلاه 115 ؛ و جاء بالقرار إن الامر (30 ) لايعنيهم .واستحقاقهم وفق القوانين التي تقررت بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 نافذة ،و قانون التقاعد رقم 33 / 1966 نافذ ، وتبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
تم التجاوزعلى حقوق المتقاعيدن وتعطيلها ولم يؤخذ بحقوقهم المكتسبة وتم تجاوز الدستور و يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.وتم العمل بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه تجاوزاً على احكام الدستور الذي يؤكد : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
ولايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.حقوق المتقاعدون المكتسبة درجة البتات ووفق قوانين فذ تقررت و تغني عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات ؛ كما انها لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق ، الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة .ولايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
فحقوق المتقاعدون اساسية تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور ؛ ولايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.؛ وتتحقق عليها احكام المادة 126 الدستورية ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين؛ ومع ذلك فالقوانين اللاحقة تؤكد حقوقهم وفق القوانين النافذة فجاء بالمادة -19 / من قانون التقاعد 27/2006 تؤكد العمل بالقوانين النافذة وحقوقهم فيها ، وبالتعديل ايضا لايشملهم كما جاء بالمادة -16- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه .إن مطالبة المتقاعدون لحقوقهم الدستورية لا نعتقد أحدا يمكنه الوقوف بوجه الدستور والاحتكام له ؛ فكل اجراء جديد لايخرج عن الاجراءات على مدى ستة سنوات لايمكن بقاءه بعيدا عن احكام الدستور وتجاوزه ؛ ورواتبهم ليست دعما من الدولة ؛ وصندوق تقاعدهم الذي الغي يجب اعادته لهم مع متعلقاته ؛ وفروقات رواتبهم المكتسبة والمتجاوز عليها دستوريا وتعطيلها واجبة الاداء ؛ فلا يستوجب زيادة او قانون جديد ؛ خلافا للحقوق المكتسبة .الدستورينشد الحق والعدل والمساواة ولا يجوز التمييز ومسودة القانون العسكري وفق القوانين السابقة النافذة .
https://telegram.me/buratha
