أحمد صادق
الحق الدستوري : للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية؛أولا : تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ؛ ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. وقد حققت لجنة حقوق ودراسة الرواتب بقانون التقاعد 27/2006 ؛ المادة (19) فيه للمتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛ وحققت جمعية المتقاعدين المادة (7) وهي قريبة للاستحقاق وفقا لقانون التقاعد 33/966هنا من لديه 28 سنة خدمة تقاعده 80% من الراتب الوظيفي ؛ وفي المادة (7) ؛ تتماثل نسبة 80% لمن لديه خدمة 30 سنة . الخلل في المادة -29- التقاعد للموظف المستمر و العسكري وقوى الامن الداخلي وفقا لراتب التعليمات ؛ أما المتقاعدون القدامى بالمادة (19 ) وفق القوانين النافذة وفارق الراتب الوظيفي وفقها خدمة 27 سنة بكلوريوس الدرجة الاولى - أ- وراتبها بالسلم 920 الفا وتقاعدها 736 الفا وفق قانون (33) ؛ أما المادة (29/ منه راتبها وفق التعليمات للسلم في 1/1/2004 والذي تم تنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتنزيل نهاية الاستحقاق للبكلوريوس بداية الدرجة الثانية وعمليا اصبح كلا البكلوريوس والاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وتم احتساب راتب التقاعد للمستمرين 345 الفا كما في الجدول لبعظهم ؛ وللاخرين 267 الفا على اساس مواليد 942 الاجراء غير دستوري حيث لاتوجد مادة في القانون يستند اليها الاجراء الاجتهادي دون الاستناد لقانون .حصل غبن للموظف لبعض الدوائر بتفسير التعليمات واعتمد راتب البكلوريوس 328 الفا والاعدادية 267 الفا ؛ واعتمد لخدمة 33 سنة خدمة بكلوريوس 157 الفا عدل الى 185 الفا وبتعديل القانون اصبح 237 الفا .الجدول للمتقاعدون القدامى بقانون التقاعد قبل التعديل لم يعمل به ؛ اعيد العمل به بالتعديل وهو غير دستوري.لقد اعفت لجنة التشرع نفسها من احكام ألقانون ؛ وخلافا الضوابط التي أوضحها السنهوري للتعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما:[ *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه.] في دولة القانون نأمل العمل على تطبيق الدستور بالشكل الحقيقي لا الشكلي ، وكما أبدى المتقاعدون برأيهم في تشريعه قانون 27/2006 وحققوا المادتين ( 7 و19 ) إنجازا لصالحهم ضاعت بالتعديل ؛ من الضروري الان تتاح لهم فرصة متابعة ما يجري من تعديل التشريع لتحقيق التوافق مع حقوقم الدستورية ، وإستحقاقهم في الفصل الثاني المكتسبة وكما جاء بالمادة -126- لا يجوز تغييرها الابعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، والحقوق التي لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها ، والمادة 130) تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور ؛ وما جاء بالمواد ( 2/ج ؛ 13 ؛46 ) لايجوز لاي اجراء دون الاستناد الى قانون؛ ووفقا لقانون الاثبات يجب العمل بالقوانين النافذة والحقوق المكتسبة و العمل بالقوانين التي تقررت : بالمادة 98 - ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. و ( لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. ) ويجب المماثلة ( للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ) والعمل بها .... فكيف تمت الاجراءات والتشريعات خلاف الدستور ؟ ! والان يجب العودة للدستور .إن عرض وجهات النظر اعلاميا من اجل وصولها للمسؤولين ضرورة يحتمها الدستور ؛ ومن حق المواطن والمسؤول على الاعلام شبه الرسمي عرض وجهات النظر ؛ دون تمييز ؛ وخاصة في الوقت الدقيق والذي ينظر المسؤولين في اعادة النظر في الحقوق التقاعدية لقناعتهم عدم توافقها مع الدستور ؛ ولو لم تعرض بقنوات الاعلام المتعددة لما علم المسؤولين بالوضع الصحيح من الخطأ ويتم تصحيحه ؛ كما جاء بأمر هيئة رئاسة الوزراء بالقرار 310في 15/3/2009 لإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 والمقصود تعليمات السلم الوظيفي ، والواجب الغاؤها كاملا لتعود استحقاقات القانون وهو الامر الصحيح والقانوني المطابق للدستور . لقد تم عرض العديد من المواضيع في الصحيفة شبة الرسمية وأدى الغرض المطلوب ؛ ولكن مؤخرا لسبب ما لايسمح بالنشر ؛ وللظرف الدقيق باعادة رسم الحقوق واعادة النظر بقانون التقاعد ، ووجهة النظر بزيادات لا تتوافق والحقوق الدستورية ؛ فلا بد من عرض الرأي الدستوري ونشره ؛وإللاّ سنبقى في دوامة تجاوز الدستور .العمل بتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 للموظفين وتنزيل خدمتهم عشر سنوات لقوانين قد تقررت وقد تم اكتسابها ؛ والجدول الموقت للمتقاعدين باعتماد درجة القرين الوظيفي أمرغير دستوري ؛ وقد صدر قرار في تموز 2004 باعتماد 80% منه والتخصيصات 445 الفا ؛ تجاوزت دائرة التقاعد قرار رئيسها واعتمدت 345 الفا بحدود نسبة 62% تقريبا ؛ وحقهم 80% من راتبهم الدستوري 920 الفا ويتحقق راتبهم التقاعدي 736 الفا .كلاً من التعليمات والجداول غير دستورية لا تستند الى قانون أو بناء عليه ولم يتم العمل بالقوانين النافذة وكما قصلناها أعلاه ؛ والحقوق الدستورية لاتتقادم مع الحياة والفروقات واجبة الاداء ورواتبهم ليست دعما من الدولة .جميع الاجراءات التنفيذية والتشريعية بعد 9/4/2003 غير دستورية ولاغية ؛ وبدون العودة للحقوق الدستورية والعمل بها ستبقى الدوامة دون نهاية ؛ ولا بد من عودة الحقوق مهما طال الزمن وخاصة تجاوزها على الفصل الثاني من الدستور ؛ وجميع الاحكام سواء بقانون الاثبات وما جاء بقرار المحكمة التميزيية ووجوب الاخذ به .
مسار اجراءات رواتب المتقاعدون منذ 1/1/2004 سارت كالاتي نفصلها ونوضح الامر الدستوري الواجب :- منذ 1/1/2004 وما قبله في العام السابق وفقا لاحكام قوانين الامم المتحدة التزام قوات الاحتلال كونها اصبحت حكومة انتداب عليها رعاية معيشة السكان ، لم تؤدي ما عليها بالشكل التام فقد خصصت 20$ دفوعات وقتية ، وهو عنوان الجدول والذي اصبح بتعديل قانون التقاعد 27/2006 معيارا وبديلا للاستحقاقات المكتسبة قانوناً .وبعدها عند تنفيذ السلم للموظفين في 1/4/2004 ؛ تقررللمتقاعدين 125 الفا تخصيصات بالجدول لثلاثة اشهر ،إحتج المتقاعدون وتقررباجتماع مع وزير المالية أن تكون ثلاث فئات بيمن100و300 الف شهريا ؛ جاءت التخصيصات بين 50 الفا و100 الفا تلافيا لامر سياسي لازمة الوقود كي لاتحرج الحكومة واصبح المتقاعدون الضحية ؛ وجاء البنك الدولي وشروطه والمتقاعدون وحدهم تحملوا عبئ خطأ السياسة دون ان تتحمل شرائح الموظفين والمسؤولين بالذات تحمل العبئ ؛ واستمر تجاوز العمل بالحقوق الدستورية العمل بالقوانين النافذة .
وتعطل العمل بالقوانين أملاً بتشريع قانون تقاعد موحد ؛ وكأنما لايوجد قانون والسنن والتشريعات والدستور لاحقا عند تشريعه أوجب العمل بالقوانين النافذة لغاية تشريع قانون جديد ؛ ولا يجوز وقف العمل بالقوانين النافذة.وتم تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 واصبح نافذاً في 17/1/2006 وتم تعطيله خلافا للدستور ؛ وخلاصته اعتماد المادة (29) للمستمرين بالخدمة وللعسكريين وقوى الامن الداخلي ورواتبهم التقاعدية وفق رواتب التعليمات التي نزلت الحقوق المتحققة قانونياً 40% والتقاعد 80% من راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا ؛ بدلا الراتب القانوني الوظيفي 920 الفا لخدمة 27 سنة بكلوريوس واستحقاق 80% منه لخدمة 28 سنة ؛ ويتحقق منه 736 الفا تقاعد البكلوريوس ؛ 656 الفا الاعدادية لخدمة 30 سنة ؛ 553 الفا لشهادة المتوسطة .
المادة (19 ) لم تكن باصل المسودة بتثبيتها بدأت لعبة التعديل وتصديقه وتأجيله واعادته من الرئاسة والمصادقة عليه دون مراجعة والغاية حذف المادة ( 19) تم التعديل وجميع ما جاء بالتعديل منقوض دستوريا جملةً وتفصيلا ؛ ولا يمكننا هنا بالعجالة والاختصار توضيحه ولكن نستعرض بعضا منه :- 1- جاء بالتشريع ما يتناقض والاسس التشريعية؛ لقد اعفت سلطة التشريع نفسها من احكام التشريع ، و صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة وانه هنا قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). * وعدم احترامه الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا والروح التي تهيمن عليه.] اعترفت دائرة التقاعد بجريدة الصباح التعديل انقص الحقوق المكتسبة .2- التجاوز على حقوق الفصل الثاني والمادة (126) عدم جواز تعديل الحقوق الابعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين 3- إعادة العمل بالجداول غير الدستورية وتجاوز مواد دستورية منها ( 2/ج؛13؛42؛ 14؛16؛23؛ 126؛129/130) اضافة لتجاوز مواد في قانون الاثبات ( 98؛ 105 ؛106 ) وعدم الاخذ بقرار محكمة التمييز . 4- لم يكن تعديلا لقانون ، بل تغييراً جذري للقانون الغى العمل بقانون 33/966 والمادة (19) وبديلا اصبح حتساب التقاعد وفق الجدول والحقوق اصبحت وفق راتب التعليمات ووفقا للمادة 29 من القانون توافقا وتثبيتا للجدول المعمول به منذ تموز 2004 وهو جدول موقت غير دستوري ؛ وتم الغاء المادة (7) وانقاص استحقاقها .5- في التشريع العسكري تبادلت الادوار والاستحقاقات واصبح لهم ما جاء بالمادة ( 19) وللمدني بالمادة (29) ؛ وتم تثبيت قاعدة احتساب التقاعد بضرب الراتب بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 260 والغاء ما يقابلها للمدني .6- جاء بالتعديل منح الصندوق من الميزانية خلافا للتشريعات والسنن موارد الصندوق من استقطاعات الحصة التقاعدية من راتب الموظف وملكيته الخاصة ومقابلها تدفع دائرته وتوظف اموال الصندوق باسهم وسندات وعقارات ومنه تدفع الرواتب التقاعدية والراتب التقاعدي ليس دعما من الدولة كي يصبح خاضعا لشروط البنك الدولي وهو اهم الذرائع لتخفيض رواتب المتقاعدين دون غيرهم ؛ فأولا يجب اعادة صندوق التقاعد والاموال الموظفة بعقارات وغيرها والذي الغي خلافا للمادة – 23 الدستورية وهو كافي لصرف مستحقات مساهميه ؛ ولا يجوز صرف استحقاقات من لم يساهم فيه وفقا للقانون ، أو منح الصندوق من الميزانية كما جاء بالتعديل .نكتفي بهذا رغم وجود مخالفات دستورية اخرى بالتعديل ؛ ونؤكد استحقاق المتقاعدين وفقا للدستور تتمثل خلاصتها بالمادة ( 126) وعدم تقادم الحقوق ووجوب صرف الفروقات التي تعطلت بدون مسوغ دستوري وقد اعتمدت كحقوق واجبة ضمن الفصل الثاني ؛ والمتقاعدون ليسوا سببا بذلك ومادة التقادم تحتم المطالبة بها ؛ أما الزيادات وتعديل القانون ما لم تكن وفقا للدستور فستبقى الاجراءات والتشريعات في الدوامة دائبة الدوران ولا استقرار إلا الانصياع للدستور ؛ ويراد الالتفاف على حقوق المتقاعدين وفروقاتهم وقد اصبحوا من جراء زيادات اسعار الوقود دفعنا ربع مليون للهاتف ومثلها مطالبون وانذار لقائمة الكهرباء157 الفا بالقطع؛ وعدم قدرة لتسديد الايجارات وهي ضعف رواتبهم ؛ فالزيادة والتعديل لايمكن تجاوزها الحقوق الدستورية المفصلة .
https://telegram.me/buratha
