غازي سعيد
الحقوق التقاعدية حقوق دستورية توجب العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ، وإن استوجب التعديل او الالغاء ينفذ من تاريخ نشره بوقت صيرورته ، والاستحقاقات قانونية والعمل يجب ان يكون وقفا لتشريعها ، أي إن كان الاجراء لتعليمات أو جدول لايستند الى قانون او بناء عليه فهو غير دستوري ؛ تم تعطيل الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة ، وبديلا عنها تمت لرواتب الموظفين تعليمات وأُوقف العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 ، وأُوقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966وقانون التقاعد العسكري وقوى الامن الداخلي بجداول على حدٍ سواء ؛ وكلا التعليمات والجداول غير دستورية لاتستند الى قانون أو بناء عليه ملغية .ووفقا للدستور ووجوب العمل بالقوانين والتشريعات النافذة يستحق المتقاعدون فروقات الاستحقاق القانوني وفق اسس الاحتساب وفق القانون النافذ والفرق الذي ثبت موقتا بجدول وتم تخفيض الاستحقاق لان حقوق التقاعد مكتسبة وغير ملغية ويجب العمل بها ؛ وإنها لاتتقادم مع الحياة وأوجب التشريع المطالبة بها إن لم يكن المستحق طرفا في تعطيلها أو سببا فيها وخلال خمسة سنوات ، وإن كانت هيئة التقاعد سببا في تعطيلها لايؤخذ بها .
وجاء بالتشريع النافذ لعدم التقادم : مادة -1- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المستحق أو المستفيد الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة . مادة – 2 - مع مراعاة احكام البند أولا من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ المحال على التقاعد من دائرته أو من تاريخ استشهاده أو وفاته .مادة -3- إذا انقطع المتقاعد أو المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه أو حصته التقاعدية مدة 5 سنوات فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة إلا إذا ثبت انقطاعه كان بعذر مشروع .مادة -4 - لاتسري أحكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على :1- القاصر ومن هو في حكمه ، إلا بعد بلوغه سن الرشد أو استكمال الاهلية القانونية .2- المتقاعد أو المستحق للحقوق التقاعدية الذي تأخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون أن يكون له أو من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة أو في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته . المادة -5- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مسألة الحقوق التقاعدية مسألة دستورية وليست مسألة زيادة أو سلم جديد خلاف التشريعات النافذة وأهم مسألة يجري التغاضي عنها هي مسألة الفروقات التي كانت جمعيات التقاعد تطالب فيها يبدوا يراد لها التمييع والنسيان.رغم ما نشر بالصحف والانترنيت وعشرات المواضيع على صفحات جريدة الصباح وتوضيح ما فيها من الحقوق الدستورية والتي اصبحت معلومة ؛ لم تلق أُذنا صاغية من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك ؛ رغم تأكيد الحقوق لاتتقادم مع الحياة ن ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ واكتسابها درجة البتات ، ما يجعل الحقوق وفق الفصل الثاني من الدستور ، وتخضع للمادة الدستورية -126- والتي لاتجيز تعديل الحقوق أو الغاؤها الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ؛ فكيف تم تجاوز ذلك ؛ علما رواتب المتقاعدين ليست دعما من الدولة ؛ فلماذا يتحملوا وزر اعباء شروط البنك الدولي وحدهم وسائر المواطنين دون الاخرين .
وبعد تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وهو مقارب لقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وما جاء فيه في المادة -19/ منه للمتقاعدين القدامى يتحقق العمل وفقا للدستور العمل بالقوانين النافذة ؛ وخلافا للمادة -29/منه والتي ترتب عليها استحقاق التقاعد للموظفين والمستمرين والعسكريين وقوى الامن الداخلي والحقوق غير دستورية تعتمد على راتب التعليمات المخفض خلافا لأحكام الدستور وقد صحح بامر ديوان الوزارة الرقم 310 في 15/3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت ؛ وهي بموجب تعليمات السلم في 1/1/2004 ؛ وتعليمات السلم 1/1/2008 وقد تم تنزيل وخصم عشر سنوات من الخدمة ؛ وبذلك يتحقق راتب تقاعدي لهم وفقا للراتب المخفض 552 الفا وهو راتب نهاية الدرجة الثالثة و80% منه ؛ خلافا لإستحقاق المتقاعدون القدامى 80% من الاستحقاق القانوني 920 الفا ويتحقق وفق قانون 33/966 ؛ 736 الفا ؛ وحسب التعليمات للمستمرين ومن معهم 80% ، من راتب التعليمات 345 الفا وبعد تعديل قانون التقاعد 27 /2006 اصبح اعلى تقاعد لهم 459 الفا
ما نود الاشارة له تغيرت الادوار للمتقاعدين القدامى واستحقاقهم وفق القوانين النافذة وقانون التقاعد كما جاء بالمادة 19/ منه ؛ وبين المادة 29/ منه للعسكريين ؛ واليوم يراد التصويت لمشروع القانون العسكري سيعاد العمل وفقا للقانون السابق وهو امر دستوري ؛، فيجب مماثلة القانون المدني ولا يجوز التمييز ؛أو تغيير حقوق التقاعد المدني بالغاء العمل بقانون التقاعد 33/966 وبدلا عنه جدول غير دستوري ؛ واعادة القانون العسكري
https://telegram.me/buratha