المقالات

لماذا وهل يصح هذا بالتشريع 2-2

1325 12:47:00 2009-05-06

حسن المنصوري

في الفقرة السابقة قلنا هناك تذبذب وتغيُّرْ المواقف واختلاف المعايير الدستورية والقانونية ؛ فما يثبت هنا للتقاعد العسكري ، يلغى بالتقاعد المدني ؛ وإستعرضنا قوانين الخدمة والتقاعد المدني واستحقاقاتها القانونية وتذبذب الاجراءات ما بعد 9/4/2003 على مدى السنوات الست ؛ وقلنا هناك تجسيدا للتمييز والخلل بينه وبين التقاعد المدني ، وهنا سنعمل مقارنة مشروع التقاعد العسكري المطروح لإستقراء التمييز والخلل الدستوري بالتعديل .

وفي توضيحاتنانقدمها لمجلس الخدمة العامةوالتشريع ليعاد النظر وفقا للقوانين والحقوق النافذة والتي لم ينظر لها بالاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ ونحن نعتقد جزءً منها هو تقاعس دائرة التقاعد ، فلو نظرت للقوانين والتعليمات والاوامر وحقوق المتقاعدين وهذا يكلفها وقتا وجهدا وهي لاتريد ان تقوم به لذلك ضيعت حقوق المتقاعدين ؛ ومن الجدير بالملاحظة ان الامم المتحدة او البنك الدولي حسب ذاكرتي سعى لاعتماد التوثيق بالحاسوب فلو يتم التوثيق يمكن تحقيق الكثير من اجل المستقبل وسيسهل عمل الدائرة والمتقاعدين الكثير .

إن التذبذب واختلاف المعايير والتمييز من موقع السلطة تتجاوز معايير وقوانين تافذة فتضييع لهذا وتمنح لذاك خلافا لاستحقاق القوانين النافذة للخدمة والملاك والتقاعد ، ويصدر ذلك من هيئة التشريع وبوعي ومعرفة .

فقوانين الخدمة والملاك لها اسسها المعتمدة لايجوز تطبيقها على شريحة واغفالها لشريحة من موقع السلطة ؛ استحقاقات التوظيف لايمكن تغافلها وفقا للشهادة ، والتدرج وفقا لمدة الخدمة لايجوز تحقيقها هنا واغفالها هناك لم ينظر للمسؤولين وفي التشريع لهذه المعايير راجعوا تشريع الدرجات الخاصة ( المستشارين ) لم ينظر لشهاداتهم ومدة خدمتهم ولم يتوجب عليهم دفع استحقاقات الاستقطاع التقاعدي هم وجميع الا ستثناءات في تعديل قانون التقاعد تحقق لهم استثناءً من احكام التشريع ما جاء بالمادة -1-شروط استحقاق التقاعد التوظيف يشهادة وحسب مدة الخدمة يحسب الراتب التقاعدي فمن لديه خدمة 20 سنة نسبة تقاعده لايتحقق فيها 80% من راتبه .

كما إن استحقاق الوزير بقانون 33/966 النافذ وقت صدور الامر -9- استحقاق تقاعد الوزراء لكامل الراتب والمخصصات خلافا للقانون المذكور ، التقاعد من الراتب الاسمي فقط ، ولم تعتمد مدة الخدمة فما جاء بالمادة -13/ منه : يستحق الوزير اكرامية إن لم تكن لديه خدمة اقل من عشر سنوات ، وإن كانت لديه خدمة من عشر الى خمسة عشر سنة فله 50% من راتب اعلى تقاعد بالقانون ، وراتب الوزير القانوني هو 50% اضافة لاعلى راتب بالسلم ، جاء بالقوانين راتب رئيس مجلس الخدمة مساوٍ لراتب الوزير ويتحدد ب220 ديناراً عندما كان اعلى راتب بالسلم 150 ديناراً ؛ ويمكن مراجعة ذلك بالقوانين التي اعادت تحديثها هيئة ( UNAMI )

هذا وراتب اعضاء المجلس النيابي واعضاء مجلس الحكم والامر -9- غير متوافقة مع القوانين والدستور .وأخيرا التمييز والتَذبذُبْ لراتب الوظيفي والتقاعدي المدني والتجاوز على الحقوق القانونية لاجراءات ما بعد 9/4/2003 جاءت جميعها مخالفة للدستور عدم العمل بالقوانين النافذة ووفقا لتعليمات وجداول لاتستند لقانون .وعند استعراضنا لتجاوز الحقوق المدنية ومقارنتها بالتمييز لمشروع قانون التقاعد العسكري ، نؤشرها ادناه :

خلاصة الحقوق للراتب الوظيفي والتقاعدي الدستوري وفقا للقوانين النافذة والاجراءات اللاحقة بعد 9/4/2003 وتباينها مع مشروع التقاعد العسكري نوضحها باختصار : قوانين الخدمة والملاك تافذة المفعول ويوجب الدستور العمل بها كذلك قانون التقاعد 33/966 وإن صح التعديل فالحقوق الواجبة ضمن القوانين النافذة لغاية التعديل أو الالغاء ؛ تم العمل بجداول واعتماد راتب القرين الوظيفي حسب التعليمات وكلاهما لايستندان الى قانون والدستور لايجيز ذلك ؛ فبدلا من احتساب الراتب التقاعدي لاستحقاق الراتب الوظيفي 920 الفاً وبنسبة 80% منه يتحقق 736 الفاً تم اعتماد جدول واعلى راتب فيه لخدمة 25 سنة فقط تخصيص 345 الفا بنسبة 5’37 % منه ؛ وفي قانون التقاعد 27/2006 اعيد العمل بالقوانين النافذة بالمادة -19/ منه والمادة -19- لم تكن بمسودة القانون فرضت من قبل المجتمع المدني واضيفت بالاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ويتحقق راتب التقاعد 736 الفا ؛ وهو السبب لتعديل القانون لاغير ؛ وتم التعديل ، وفي اصل القانون ليس هناك جدول ، أعيد بالتعديل واعتمد اعلى راتب تقاعدي 459 الفا بنسبة اقل من 50% من الاستحقاق الدستوري و القوانين النافذة .

وعند المقارنة لمشروع القانون العسكري لقد تضاعف الراتب الوظيفي قياسا للقوانين ما قبل 9/4/2003 ونسبتها للرواتب الوظيفية وهي لاتزيد على مقدار الضعف منها ؛ في مشروع القانون العسكري بالوقت الذي تم تنزيل الراتب المدني الى 552 الفا ؛ تضاعف الراتب العسكري الى 3 ملايين بنسبة خمسة اضعافه واكثر ؛ والتقاعد بنسبة 100% يضاف له 30% مخصصات ؛ هذا وفي الوقت الذي تم حذف المادتين 21 و24 والتي تؤكدان عدم جواز التنازل عن الحقوق التقاعدية وإن تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد بيه ؛ والحقوق لاتتقادم مع الحياة .

تم تثبيت ما يقابل هاتين المادتين بالقانون العسكري بالمادتين 70و71 ؛ وهناك مضامين اخرى لايمكن تفصيلها .

اننا لانعلق أكثر من هذا ونترك تقديرها للسلطة التشريعية ؛ ولكن نود التنويه ان الر اتب الاسمي الذي خصص لمتقاعدين لا يتوافق مع الراتب الحقيقي بارتفاعات السوق واسعار الخضر وعلى سبيل المثال لم تكن اسعار الخضر عام 2005 تزيد عن 50و150 ديناراً تضاعفت خمسة مرات وكذلك اجور النقل واللحوم والملابس والطبيب ؛ علما الايجارات قد تضاعفت اكثر من خمس مرات وهي اكثر من ثلاث اضعاف راتب المتقاعد .

وندود التأكيد على ان قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19- مضمومها العمل بالقوانين النافذة السابقة ؛ وكذلك بالتعديل ايضا تؤكد العمل بالقانون( التعديل ) في او بعد نفاذه ؛ أي يؤكد العمل بقانون 33/966 .

المادة 29 -يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون . أي كان النقاعد العسكري ضمنه بالمادة -29 - :ان فروقات المادة -29 – اعلاه وما بين للمتقاعدين القدامى بالمادة -19- ؛ اعتماد راتب التعليمات في المادة -29 وفي المادة -19/ اعتماد الراتب دون تخفيض التعليمات ؛ وكما قلنا سبب التعديل كان من اجل ذلك .

أما تغيير ما جاء بالمادة -7- قبل التعديل فهو امر لاحاجة لتوضيجه فقد خفضت الاستحقاق كثيرا وغيرته.

وجاء بقانون التقاعد قبل التعديل : رابعا : تعدل الرواتب التقاعدية اذا اصبحت الرواتب الوظيفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة 10% عن الرواتب الاخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه . وهذا يستوجب الاخذ بالامر 310 بتاريخ 15/3/2009 لامر السيد رئيس الوزراء والتصحيح القانوني

ولابد من توضيح ما حصل لتعليمات السلم الوظيفي لبعض الدوائر لتفسير تعليمات السلم والغبن الذي حصل لهم .تعليمات السلم في 1/1/2004 خفضت استحقاق الموظف عشر سنوات من خدمته وثبتت لشهادتي البكلوريوس بداية الدرجة الثانية والاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وعمليا اعتمدتها للشهادتين 552 الفا .في بعض الدوائر ومنها التابعة لوزارة المالية والتعليم ايضا اعتمدت لشهادة البكلوريوس نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وللإعدادية 267 الفا ، بدلا من اقرانهم بالدوائر اخرى 552 الفاً وتحملوا ضياع حقوقهم ؛ وعند تقاعدهم بعد نفاذ قانون التقاعد 27لسنة 2006 قبل التعديل حصلوا على راتب تقاعد 267 الفا و185 الفا بدلا من اقرانهم 345 الفاً ؛ والامر اللافت للنظر من تقاعد بعد 1/7/2006 ورغم خدمته تتجاوز 44 سنة ، تم اعتماد راتب تقاعدي لهم 267 الفاً كون مواليده 1942 ، ومن هم من مواليد 943 فصاعدا تقرر لهم راتب 345 الفا ؛ وهذا إجتهاد لا يستند الى قانون ؛ وهناك تعميم سري برقم 377 لدائرة التقاعد يخالف المادة الدستورية :- -100 - يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن.إن دوائر التقاعد في المحافظات تمتنع عن قبول الاعتراضات على قانون التقاعد 27لسنة 2006 قبل وبعد تعديله ، متعللة بالتعميم377 وتعليمات من دائرة التقاعد الرئيسية وهو مخالف للدستور والمادة -100/ المذكورة ،و بالقانون حق الاعتراض خلال المدة المحددة ؛ ودون موافقة الموظف عن تنفيذ التعليمات لايرفع طلب الاعتراض

وهناك اعتراضات على قانون التقاعد قدمت ضمن المدة القانونية مضى عليها سنة ولم يرد جوابها حتى الان ؟تمنع دائرة التقاعد تقديم اثباتات الموظف المعترض على حقوقه والمعلومات الموجودة في دائرته بدلا من الاضابير المحروقة ؛ ومضمون الكتاب السري الرقم 377 بتاريخ 2004 ؛ لايسمح بذلك ويمنع تقديم اعتراض .

إننا نضع هذه الحقائق امام السلطة التشريعية وبيانها لمجلس الخدمة الموجد للنظر للقوانين واستحقاق الدستور .

واخيرا لايسعنا القول لابد من تحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية ، وذلك باعادة النظر للاجراءات التي تمت بعد 9/4/2003 ؛ واعتماد معايير الدستور في الحق والعدل والمساواة وعدم التمييز .نرجوا سعة الصدر فلا مجاملة للحقوق الدستورية ولا مجاملة بمعيشة العائلة وما تتحمله ولا بد من الصراحة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك