حسن المنصوري
تنويه لماذا تمتنع جريدة الصباح لايصال صوتنا لذوي الرأي ونحن نؤشر على خلل دستوري ؟ !
وإذا حكمتم فإحكموا بالعدل إن الله يحب العادلين ؛ ورأس الحكمة مخافة الله ؛ جميع القوانين الآلهية والوضعية تدعوا الى الحق والعدل والمساواة ، الدستورلا يقبل التمييز ، وقد اقسم النائب (اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال ، العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد". ) وفي المعايير الخلقية أن يلتزم المرء بمعايير يحمد عليها ، وممثل الشعب يكون مثالا لذلك ؛ المتتبع لقضايا الرواتب الوظيفية والتقاعدية ، يجد جميع الاجراءات يشوبها الخلل الدستوري ، ومقارنة مشروع التقاعد العسكري المطروح تجسيدا للتمييزوالخلل بينه وبين التقاعد المدني ؛ و التذبذب وتغيُّرْ المواقف واختلاف المعايير الدستورية والقانونية ؛ فما يثبت هنا للتقاعد العسكري ، يلغى بالتقاعد المدني ؛ نستعرض قوانين الخدمة والتقاعد المدني واستحقاقاتها القانونية وتذبذب الاجراءات ما بعد 9/4/2003 على مدى السنوات الست :
بداية نستعرض قوانين الخدمة والتقاعد المدني واستحقاقها بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 واستحقاقها التقاعدي بقانون 33 لسنة1966 ، واجراءات ما بعد 9/4/2003 والمقارنة بينها والعسكري .نستعرضها حسب شهادة البكلوريوس ونقيس عليها ما بين الراتبين والتقاعدين وفق القوانين السابقة واللاحقة .
يتم التعيين حسب قانون الخدمة بالدرجة السادسة وحسب قانون الملاك بعد خدمة 27 سنة نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى - أ- وراتبها 920 الفاً؛ ونسبة الاستحقاق التقاعدي 80% منه بعد خدمة 28 سنة وما مجموع 336 شهرا ؛ وقاعدة احتساب التقاعد ( ضرب آخر راتب وظيفي في عدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 ) ونتيجتها :لآخر راتب بالسلم 920 الفا مضروبا 336 شهرا مقسوما على 420 = 736 الفا التقاعد دستوريا .ووفقا للمادة -130- الدستورية تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. وإن تطلب تعديل أو الغاء يعمل بتاريخ الالغاء أو التعديل ؛ تم وقف العمل بالقوانين النافذة وهذا خرق للدستور علما حقوق التقاعد وفق الفصل الثاني من الدستور؛و بداية تم التجاوز على الراتب الوظيفي واستحقاقه القانوني وبدلا من العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 تم تنزيل درجة التعيين درجة واحدة ،و تنزيل ( حذف ) عشر سنوات من الخدمة ، وبدل استحقاق شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى - أ- وراتبها بالسلم 920 الفا ؛ بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه؛ يعتبر الاجراء باطل دستورياً ، فتم اعتماد نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدل استحقاق القانوني 920 الفا ؛ وتأكيدا لبطلانه ؛ صدور قرار لمجلس الوزراء بالامر 310 في 15/3/2009 لاعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ، وهذا تأكيد على التجاوز الدستوري .وهنا يجب تعديل اعتماد نهاية آخر راتب وظيفي للمتقاعد كما تم تصحيحه لقرينه بالامر 310 بالقرار اعلاه .
ووفقا لراتب القرين الوظيفي لتعليمات 1/1/2004 ، اعتمد جدول المتقاعدين لاحتساب دفوعاتهم المؤقتة وهذا عنوانها منذ قرار سلطة الاحتلال لغاية تشريع قانون التقاعد 27/2006؛ علما إن التعليمات والجدول باطلان .تقرر بعد عدة تعديلات لغاية1/7/2004 دفوعات مؤقتة 345 الفا بنسبة 5’62 % من راتب القرين 552 الفاً .
اعتمد جدولاً لخدمة 25 سنة أكثر أو اقل بغض النظر عن مدة الخدمة ومهما بلغت ، وبغض النظر عن الشهادة إن كانت دكتوراه أو شهادة ابتدائية ؛ فالجدول بكل منطق غير مقبول ؛ وتم عمل جدولين للمدني والعسكري .
في بداية الجدول تم تخصيص هزيل مقداره 125 الفا لثلاثة اشهر للمتقاعدين احتج المتقاعدون وخرجوا تظاهرة واتفقوا مع الوزير ان يكون التخصيص ثلاث درجات ( 100 الف-200-300 ) ونتيجتها اصبج بين 50-100 الف شهريا ؛ وتدرج الى 140 و175 ومؤخرا اصبح 345 الفا في تموز 2004 خلافا لامر الوزير 445 الفا .
واستمر العمل بالجدول للمتقاعدين 690 الفا لكل شهرين ؛ وقد تم تشريع قانون التقاعد واصبح نافذا في 17/1/2006 ؛ وتم ايقاف العمل به خلافا للدستور الذي يوجب العمل بالقوانين بعد نشرها بالجريدة الرسمية .وما جاء بقانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 ؛ فيه استحقا قين الاول للمتقاعدين المدنيين وما اطلق عليهم القدماء وكان استحقاقهم بالمادة -19- منه يحتسب تقاعدهم وفق القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون أي قانون 27/2006 ؛ والذي نفت هيئة التقاعد وجود استحقاق لهم بجلسة مجلس النواب عند التصديق على تعديله ، وايدت استحقاقهم بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/ 2008 وهو امر متناقض ؛ واكد فيه اعتماد قاعدة استحقاق الراتب التقاعدي بضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 ؛ وقد جاء على لسان مدير هيئة التقاعد وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [ بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ؛ وجاء بالتصريح ايضا وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة – يقصد بالمادة 19 / منه – ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ( إن اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة ) وانما زيادتها ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد . راجين التفضل بالاطلاع والنشر ( هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين النافذة وتتطابق مع احكام الدستور ) جاء بالتصريح وبخصوص قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل .وعند تعديله والمصادقة عليه بتاريخ 10/10/2007 ؛ وتم حذف الحقوق القانونية وعدم احتساب الفروقات منذ بتاريخ 1/1/2004 ولغاية العمل بتعديله وفقا لمبدأ الدستور يبقى العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وتم ضياع حقوق3 سنوات وسبعة اشهر يضاف لها اربعة اشهر لعام 2003 لم يستلم المتقاعدون راتبهم التقاعدي موثقا ذلك بوزارة المالية بتموز 2007 ؛ اليس اكثر من هذا وضوحا التجاوز على القوانين والدستور .
إن تعطيل العمل بالقوانين النافذة وخلافا للدستور أمر غير مقبول وهو خارج ارادة المتقاعدين والواجب صرف فروقاتها تم التغاضي عن ذلك وكانت جمعياتهم تطالب بذلك ؛ وإذا علمنا إن حقوقهم الدستورية لايجوز تعديلها أو تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين ، لان تلك الحقوق تتوافق مع الفصل الثاني من الدستور والمادة -126 منه .
جاء بقانوني التقاعد 33لسنة 1966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 في مادتيه الا تية ما يلي :21- لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به24 - اولا: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة .اضافة للمادة 20- اكتساب الدرجة القطعية ( درجة البتات ) هذه حقوق مكتسبة وفق الفصل الثاني فلا يجوز تغييرها وتعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ خلافا لقاعدة العمل باحتساب الراتب التقاعدي بقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل بقاعدة قانون 33/966 بضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 ؛ أُعيد العمل بالتعديل بالجدول الغير دستوري والذي لا يتوافق مع الحقوق القانونية والدستورية ؛ ويتنافى وتصريح مدير هيئة التقاعد و أصبح اعلى استحقاق لخدمة 35 سنة 459 الفا .
ونود الاشارة لامور مهمة ، صندوق التقاعد وملكيته الخاصة تم الغائه خلافا للدستور بتاريخ 1977 وتدخل الاستقطاعات اللاحقة مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ورواتب التقاعد تدفع منه وهي ليست دعما من الدولة ؛ بل يجب على الدولة اعادته لانه ملكية خاصة وهذه مهمة السلطة التشريعية بعد تقديم لائحة من السلطة التنفيذية ؛ لان موجودات الصندوق مدفوعة من الموظفين والمتقاعدين تم دفع نسبة معدلها 5’8 % ومثلها من دائرته ؛ ومجموعهما 17% من مجمل راتب الموظف على مدى 420 شهرا ، واموال الصندوق تستثمر باسهم وسندات وعقار وارباحه تعود للصندوق ، يستوجب من هيئة التشريع اعادته واعادة العقار والاستثمارات لهم .والا مر الثاني شروط البنك الدولي رواتب المتقاعدين لاتقع تحت طائلة الشروط لان رواتبهم تدفع من صندوق التقاعد ورواتب الموظفين تدفع من الميزانية ؛ وخلافا لعقود تسعة التشريعات لاتبيح دفع الرواتب التقاعدية من الميزانية ؛ وما جاء ب قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ( قبل التعديل ) بالمادة المادة 18 ثالثا . لوزير المالية ( اقراض الصندوق ) بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته . وجاء بتعديل قانون التقاعد 27/2006 المادة -11- يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:سادسا- ( تصرف منحه سنويا من وزارة المالية ) إلى صندوق التقاعد تسمى (منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية. [ لي صرف لتقاعد من اموال الشعب ]هنا وخلافا لتسعة عقود وخلافا للتشريعات سيكون تخصيص كبير من الميزانية لتسديد رواتب التقاعد وقد تضاعف التخصيص اكثر من تسعة امثاله بين عام 2004 و2009 ؛ وهناك امرين دستوريين مخالفين وهما:الاول خلافا للسنن والتشريعات وثانيا خلافا للدستور الثروة ملك الشعب فلا يجوز ذلك ولمصلحة من هذا ؟إن تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 منقوض بكامله ومن اساسه لمخالفاته العديد للسنن والاسس التشريعية وقانون الاثبات والدستور ولا يمكننا تفصيلها بالمختصر واهمها اعفاء المشرعين وآخرين من احكامه ، وجاء بتشريعه ما يهدف تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. اهذا و تضمن التشريع ما يتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. هذا ما جاء على لسان السنهوري ما يوجب نقضه ؛ إضافة لوجود عشرات القرارات والاوامر النافذة وقوانين فيها حقوق لم ينظر لها بعد 9/4/2003 .
https://telegram.me/buratha