سلام جميل ال ابراهيم
ماذا يعني : مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليهمعادلة طرفي الكيمياء تكون متساوية ؛ والمتوازيان لايلتقيان مهما امتدا ؛ وإذا تقاطع مستقيمان متوازييان فكل زاويتين مثقابلتين متساويتين ، كذلك الزاويتان المتناظرتان والمتبادلتان وهكذا ؛ الا تشريع البرلمان خلاف ذلك .وخلاف الدستور والذي مطلبه الحق والعدل والمساواة دون تمييز وتكلفأ الفرص والحفاظ على الحقوق المكتسبة .*نظرة الى مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا ، والروح التي تهيمن عليه ؛ كما وضحها الدكتور السنهوري ، واستنتج من المخالفة لروح الدستور * أو عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. * اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما)؛ وعلى ضوء ذلك : هذه الضوابط تساعد على [ التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..] ، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف ويعد غير شرعي .
نظرة [لمخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ] بين قانوني التقاعد العسكري والمدني .بداية نؤيد ما جاء بمسودة التشريع لهم وما جاء بالنقاط الثلاث ( 1) تعديل الراتب الوظيفي ليتماشى مع مستوى المعاشي المطلوب (2) العمل بقاعدة احتساب راتب التقاعد وفق المادة ( 56 ) ؛ (3) تثبيت المادتين ( 70و71 ) ومنهما والمادة التي يكتسب فيها الر اتب التقاعدي درجة البتات ؛ فتكون الحقوق مطابقة للفصل الثاني من الدستور ، لتتوافق مع المادة -126- منه ، ولا يجوز تغيير الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين .
المادة-56-أولا- يحسب الراتب التقاعدي للعسكري على أساس آخر راتب تقاضاه أو راتب الرتبة التي أحيل بموجبها إلى التقاعد مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية مقسوما على الرقم(260) مائتين وستين.الراتب التقاعدي = الراتب * عدد أشهر الخدمة التقاعدية260ثانيا- تحسب المكافأة التقاعدية للعسكري على أساس:أ-(150%) مئة وخمسين من المائة من راتبه الكامل الأخير، عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته التقاعدية.ب- (200%)مائتين من المائة من راتبه الكامل الأخير، عن كل سنة خدمة تقاعدية تزيد على السنوات الخمس الأولى منها.المادة_70_اولا_ لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية، وكل تنازل عنها يعد باطلا.المادة_71_اولا_ لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق لها لم يفقد شروط الاستحقاق وعلى قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون.المادة -91- ثانياً – يمنح العسكري الذي يحال الى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون مخصصات عائلية بنسبة (5%) خمسة من المئة من راتبه التقاعدي ، عن كل من زوجته او زوجاته وكل واحد من اولاده على ان لا تزيد (30%) من راتبه التقاعدي ، بشرط ان لا تقل المخصصات الممنوحة عن (10،000) عشرة ألاف دينار مهما كان عددهم فالتساؤل للمجلس النيابي لماذا التباين والاختلاف والتمييز [و المخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ، وعدم المساواة والاخذ بمبدأ الحق والعدل ؟؟!!! ونسيان حقوق المتقاعدين المدنيين ؟؟!!في تعديل قانون التقاعد 27/2006 - أولا - حذفت قاعدة الاستحقاق كما يجب ان تتساوى مع قاعدة الاستحقاق العسكري ووفقا لقاعدة الاستحقاق في قانون 33لسنة 966 وهي : على أساس آخر راتب تقاضاة أو راتب الرتبة التي أحيل بموجبها إلى التقاعد مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية مقسوما على الرقم ( 420 ) .واعتمدت الجداول التي لاتمثل الحقوق القانونية وهي غير دستورية كونها لاتيتند الى قانون أو بناء عليه - وثانيا – لماذا حذفت المادتين ( 21و24 ) مقابل المواد ( 70و71 ) دون الاشارة لهما ؟؟ !!- ثالثا – اين المخصصات للمدني كما جاء بالمادة ( 91 ) اعلاه بالمسودة . وكما هي بقانون 33/966 - رابعا واخيرا : مضاعفة الرواتب الوظيفية لمجارات الوضع المعيشي ؛ مقابلها للتقاعد المدني يعتمد احتساب الراتب التقاعدي وفق تعليمات السلم الوظيفي لاقرانهم التي نزلت درجة التعيين درجة واحدة ونهاية الاستحقاق نزلت مدة عشر سنوات من الخدمة ؛ واحتساب الراتب التقاعدي بجدول غير دستوري راتب التقاعد 358 الفا ؛ بنسبة 5’62 % من راتب التخفيض 552 ؛ بدلا من الاستحقاق وفق القانون استحقاق وظيفي 920 الف و80% منه تقاعد ليكون 736 الفا ؛ بينما آخر راتب تقاعدي بالجدول غير الدستوري 459 الفا .[فأين توافق التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه ؛ أينها نتساءل ؟ وأين الدستور ؟؟!!نذكركم حقوق المتقاعدين مدنيين أو عسكريين او قوى امن داخلي وفق الافصل الثاني من الدستور والمادة 126
https://telegram.me/buratha