المقالات

تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! - 1 -

964 13:39:00 2009-04-15

سلام جميل ال ابراهيم

هناك اسس لسنن التشريع يمكن معرفتها من وجهة نظر الدكتور السنهوري( في عدم شرعية التشريع وبطلانه )فما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم للضوابط التي تساعد على [ التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..] ، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.

-1 - أن غالبية تشريعات المجلس النيابي وتعليمات وزارة المالية فيها تمييز ويصدر التشريع :[*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما).]ايتداءً من تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 الذي نزل درجة التعيين درجة واحدة لجميع الشهادات كما نزل من خدمة نهاية استحقاق عشر سنوات ؛ واعطى على سبيل المثال لشهادة البكلوريوس استحقاق نهاية الدرجة الثالثة وخدمتها له 17 سنة وراتبها 552 الفا بدلا من استحقاقه القانوني نهاية الدرجة الاولى _ الاولى – أ – راتبها 920 الفا ً؛ وميز القائمون على التعليمات بدلا من حقهم 6’1 مرة عن سلم 1980، حقق لهم 5’5 مرة هنا . ولا أدل لتجاوز التعليمات للحقوق الدستورية والقانونية المكتسبة ؛[ بتصحيحها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراءبتاريخ 15/3/2009 : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار ( 310الفقرة الخامسة ) الخاص باعادة الدرجات التي نزلت بعد الامر 30اسنة 2003 ؛ وجاء المنشور ان من صلاحية الوزارات غير المرتبطة بوزارة باعادة من نزلت درجته بدرجة ادنى بسبب النسب الى الدرجة التي يستحقها قانوناً . ]فالامر واضح بتجاوز التعليمات للاستحقاق القانوني ؛ وباعادة هذا الحق وإعادة النظر بكامل الاجراءات وستعاد الحقوق القانونية وسوف لايبقى أثرا للتجاوز على حقوق المتقاعدين اذا اعيد الاستحقاق للدرجة الاولى –أ- .

-2- مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. من قراءة تعديل قانون التقاعد 27/2006 وما قبلها ومنذ تعليمات السلم في 1/1/2004 والامر (9 ) لرواتب المسؤولين ورواتب المجلس الوطني والمجلس النيابي والرئاسات والدرجات الخاصة ، لم تراعي مبادئ الدستور العليا ، والروح التي تهيمن عليه في ( الحق والعدل والمساواة ) ولا [-3- تراعي احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض.] وهي النقاط والأسس التي أشرها الدكتور السنهوري كون الضوابط التي [التي تساعد على [ التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما. ]فعند استعراض الاجراءات بعد 9/4/2003 ، نجد اصحاب الحقوق القانونية يتجاوز عليهم ، ويتم تشريع حقوق للاستثناءات خلافا لاستحقاقات الدستور وبعيدا عن احكام القوانين المعمول بها ؛و استثناءهم من التشريع الحالي .فبداية من الامر (9) رواتب الوزراء والاستثناء وتقاعدهم لاتتماشى والقوانين النافذة والتشريعات الجديدة تميزهم ،رغم تثبيت استحقاقاتهم القانونية ؛ (مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. في قانون التقاعد 33/966 وبتاريخ صدور الامر ( 9 ) ؛ جاء بقانون التقاعد 33/966 ما يلي :- -1- المادة 13 - اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة . 2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة . أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزاره أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية . ملاحظة راتب الوزير لايختلف عن الاسس القانونية لقوانين الخدمة وله مخصصات 50% عنها يتبع

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك