المقالات

الميزانية وصندوق التقاعد

1698 11:58:00 2009-04-05

حسن المنصوري

لآخر تشريع عثماني معمول به بدء الدولة العراقية ، وأول تشريع لصندوق التقاعد العراقي عام 1931 وتعديلاته جاء بالقانون رقم التشريع: 49 تاريخ التشريع: 9/12/1935 سريان التشريع: المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:1458 | تاريخ:9/25/1935 رقم الصفحة: 191 وإلغي هذا القانون بموجب قانون صندوق ضمان الموظفين رقم (47) لسنة 1942 وما جاء بالفصل الخامس شتى

المادة 16- أ – يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض ‏حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة (هـ) ادناه .‏

ت‌-‏ تعتبر الرسوم السنوية التي تستوفى من الموظفين والغرامات والايرادات التي تحصل من استثمار رأس مال ‏الصندوق وما يحصل من الاموال لقاء مدفوعات الصندوق الى الخزينة بموجب احكام هذا القانون ارباحا تضاف الى ‏رؤوس اموال الموظفين كل بنسبة ما يصيب حصته .‏

ج تعتبر كافة نفقات الصندوق والاضرار التي يتكبدها من جراء دفع المبالغ المختلسة او التضمينات الى الخزينة ‏والخسائر التي تحصل من جراء استثمار رأس مال الصندوق من الخسائر التي تخفض رؤوس اموال الموظفين كل ‏بنسبة ما يصيب حصته .‏ ..د- يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس المال المكتتب به ويضاف اليه سنويا ما يصيب ‏حصته من الارباح الصافية وكذلك يخفض ما يصيب حصته سنويا من الخسائر التي تنجم عند تسديد حسابات كل سنة .‏ ..هـ- اذا انفصل الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان اما بسبب الانتقال الى وظيفة غير خاضعة للضمان او ‏الاستقالة او الاحالة الى التقاعد او الاستغناء عن خدماته او لأي سبب آخر او الموت واذا ثبت عند هذا الانفصال براءة ‏ذمته من اموال الدولة بشهادة من مدير المحاسبات العام فعلى الصندوق ان يدفع الى ذلك الموظف او الى ورثته من بعد ‏نصف مجموع المبالغ الداخلة في حسابه الممسوك وفق الفقرة (د) اعلاه .‏ ..و- تدفع هذه المبالغ في جميع الاحوال بعد تسديد حسابات السنة التي انفصل فيها الموظف الخاضع للضمان بيد انه لا ‏يجوز لأي سبب كان تأجيل الدفع اكثر من سنة واحدة بعد تاريخ تسديد الحسابات وعلى مدير المحاسبات العام ان يتخذ ‏التدابير اللازمة لتدقيق حسابات الموظف وتقديم الشهادة المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ الانفصال ولا ‏يكون الصندوق مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار التي تكتشف بعد استلامه شهادة مدير المحاسبات العام ببراءة ذمة ‏الموظف من اموال الدولة . ‏.. جاء بالمادة 5 من قانون رقم التشريع: 43 تاريخ التشريع: 5/6/1940 ؛ والاصل جاء بتشريع 1935 ...

أ – يقطع من راتب الموظف ستة وربع (4/1 6) في المائة حصة التقاعد لقاء راتب التقاعد او المكافأة التي تدفع وفق هذا القانون ولا يقطع شيء في اية مدة لم تكن خدمته فيها تابعة للتقاعد ولا عن مدد الاجازات التي يقضيها بدون راتب ولا عن النصف الذي لم يستحقه عند تمتعه بالاجازة بنصف راتب . ..ب – لا يرد ما استقطع قانوناً عن حصة التوقيفات التقاعدية بحكم هذا القانون او القوانين الاخرى التي كانت مرعية في العراق قبل تنفيذه ....آثرنا نقل مجمل القانون ليتوضح منه ان ملكية الصندوق هي ملكية خاصة دفعت من اصل راتب الموظفين ؛ بل بتفصيل ما وضحه التشريع الصندوق شبة شركة مساهمة تستثمر امواله وتوزع الارباح السنوية على النوظفين ( المستحقين وفقا للقيمة الدفترية أي بمقدار مساهماتهم ؛ اليست هذه شركة مساهمة لملكية خاصة تتوافق مع الدستور والمادة -23-/ اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.ومثلما اموال المهجرين اعيدت لهم ؛ واموال اليهود محفوظة لهم بقانون ؛ اموال الصندوق يجب اعادتها لهم .تمت تعديلات على الصندوق قبل ثورة تموز وبعدها ولم يعد الصندوق يوزع ارباحا لعظم ايفاءاته بعد تعديلات اصبحت آخرها يستلم الموظف تقاعده مقسوما على 420 بدلا من بداياته على 820 في قانون 1935 .والتعديلات الرئيسة الثابتة هي دفع نسبة الاستقطاع ضمن قانون التقاعد 33/966 بنسبة تتراوح بين 7% الى 10% من راتب الموظف ونسبة مماثلة من دائرته بمثابة راتب له أو ملكية له تدفع منها التقاعدي ؛ وليس من الميزانية ، كما إن موجودات الصندوق تستثمر باسهم وسندات الحكومة وعقارات ومنها يجب ان يكون نموا للصندوق ومالية عظيمة مشابهة لاموال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإن املاكها المستثمرة بعقارات ومثلا عمارة الضمان من المؤكد اصبحت قيمتها الحاضرة بالتضخم بالمليارات ...قبل بيان مالية الصندوق ومضاعفة امواله علينا معرفة : أولا اموال الصندوق ملكية خاصة لايجوز الاستيلاء عليها ؛ والحقيقة الثانية الراتب التقاعدي منه لامن الميزانية وفقا لجميع التشريعات قبل تعديل تقاعد 27/2006 ...جاء بقانون التقاعد ما يخص الصندوق الرقم 27 لسنة 2006 نافذ بتاريخ 17/1/2006 ما يلي : لمادة 18

اولا . يؤسس صندوق يسمى صندوق تقاعد موظفي الدولة ويرتبط بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية .

ثانيا . تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها . ..

ثالثا . لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته . ...

رابعا . تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافات للموظفين الذي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .

خامسا . تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه ومجالات استثمار امواله بتعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .... وجاء بتعديل قانون التقاعد الرقم 27/2006 بخصوص الصندوق يخالفه وكما يلي :المادة -11- يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ثانيا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء 0

رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :-

أ - مبالغ التوقيفات التقاعديه التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة ..ب - مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف.. ج ـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدمـاته المضافة لغرض التقاعد 0 د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق...هـ- مبالغ الرواتب التقاعديه المصروفه استثناءا من أحكـام هذا القـانون ...للمحالين إلى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة الماليـة بإعـادة مبالغها إلى الصندوق سنويا0 و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق .. ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق .. تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك0 خامسا- تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) أثنى عشر من المائة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها 0سادسا- تصرف منحه سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى (منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية0 [ هنا وجه المخالفة للتشريعات ]سابعا- تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافئات التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون0 ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها تاسعا- تفتح فروع لإدارة أعمـال الصندوق في دوائـر الهيـأة الفرعيـة في المحافظـات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك0 عاشرا- تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .. المادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0 ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 ثانيا- تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافئات التقاعدية المنصوص عليها في البند( أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي 0 فضلنا نقل القوانين بكاملها فيما يخص الصندوق لتوضيحها اولا واستقراء البيان منها وخلاصتها : جميع ما جاء بالقوانين العثمانية التي عمل بها بداية الحكم الوطني ؛ التشريعات تنص وتؤكد ملكية الصندوق للموظفين والمتقاعدين مدفوعاتهم لتأمين دفع الراتب التقاعدي منه ومن استثماراته وليس من الميزانية ولآخر قانون تقاعد الرقم 27/2006 قبل التعديل يتماشى والاسس التشريعية ولا علاقة للرواتب التقاعدية بالميزانية جاء بالفقرة ثالثا من المادة -18/منه : ثالثا . لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته .وخلافا لذلك ولاول مرة جاء بالتعديل بالمادة -11/منه : سادسا- تصرف منحه سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى (منحة إعانة الصندوق ) ؛ نلاحظ هنا اصبحت منحة ولمن ! أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0 ب- الرواتب التقاعديه المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006والخلاصة النهائية تم الغاء صندوق التقاعد عام 1977 واؤدخلت ملكيته اموالا واستثمارا مع الميزانية وتصرف مع المصروفات لغاية تعديل قانون 27/2006 وهي اموال يجب اعادتها دستوريا ؛ والصرف للفقرة –أ – دستورية وشرعية من الصندوق ولكن لايجوز الدفع للفقرة -ب- منه أو من الميزانية وفقا للتشريعات لعدم ايفائهم الاستقطاعات اولا وتجاوزهم اهم تشريعات التعديل للفقرة -1/ د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. لايمكن للتشريع التجاوز على السنن والتشريعات والصرف من الميزانية وهي نلك الشعب أولا وخلافا للاعراف والتشريعات لصندوق التقاعد لايمكن الاستحقاق منه دون ايفاء حقه ؛ واخير ا كيف للمشرع يبيج لنفسه تشريع يصرف من اموال الشعب وملكيته التقاعد خلاف القوانين للاستثناءات والصرف مدى الحياة من الميزانية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
1
2010-12-10
السلام عليكم حاليا الصندوق تابع الى الهيئة التقاعد الوطنية هل سوف يصبح تابع الى مجلس الوزراء بسبب اهميته وخصوصا اذا اصبح فيه استثمار الاموال اذا كان نسبة القطع ال 7% او ال10% من الراتب ومساهمة ال12% من الدولة فكيف اهمية لذلك ويعتبر تابع الى هيئة وليس مستقر لوحده فرأيي يجب ان يكون تابع الى مجلس الوزراء وليس الى اي جهة اخرى
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك