بقلم: حسن المنصوري
في السياسة التاريخ لايرحم ؛ الحدث محفورا بالذاكرة ؛ فعبد الكريم قاسم ونوري السعيد رحمهما الله خرجا بثوب ابيض ، وقد حققوا للرواتب والسكن ، وهي محمدة لهما ؛ وذاكرة الشعوب ليس مع التاريخ المكتوب ، بل مع التاريخ المروي لوقائعه الحقيقية ؛ وشواهده عديدة ؛ وعلى السلطتين التصحيح دون اللجوء للمحكمة العليا .رواتب المسؤولين وفق التوافقات والترضية والشعور وبعيدا عن احكام الدستور ؛ ليس من حق مسؤول يقول( خطية ) هؤلاء يجب مراعاتهم و يعرف انه يخرق الدستور ؛ وتعلمون شعور الناس لراتب المشهداني .راتب القضاة جاء لخصوصيتهم تقاعدهم تحقق من الراتب الاسمي والمخصصات ، وبشرط تحقق العمر القانوني 63 سنة واستحقاقهم القانوني وفق الشهادة ومدة الخدمة وهي 27سنة للجميع يستحقوا نهاية السلم ؛ ورواتبهم اعلى رواتب بالدولة ؛ بالمقارنة رواتب المسؤولين الان تفوقهم ؛ خلافا للقوانين وبالترضية والتوافق .وكما توضح من القوانين والدستور ؛ لا اجراء بدون قانون ؛ وما جاء بقانون التقاعد 33/966في المادة : 13/ منه : 1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون ؛ وخلاف ما جاء بقانون التقاعد 27/2006 بالمادة -1- ؛ فقرة د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ؛ وما جاء في المادة -18يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :لماذا الاستثناء هنا خلافا لاحكام السنن والتشريعات والدستور ؛ والدستور يؤكد على المساواة في القانون ؛ وكما جاء بقانون التقاعد تسري احكامه على الوزير ؛ وما جاء بالدستور تنظم حقوق المسؤولين وفقا لقانون يشرع ؛ فهل تم تشريع قانون لهم حسب مطلب الدستور ؛ لقد جاءت رواتبهم بالامر( 9 ) صادر من جهة التنفيذ في وزارة الدكتور علاوي ؛ وتم تمرير شرعيته بتعديل قانون التقاعد 27/2006 بالمادة -18- باستثناءهم من احكامهإن سياسة الرواتب في الجانب العام وفقا للقوانين النافذة وأحكام الدستور ، والتي تمثل خرقا للدستور نوضحها :-يستحق الموظف الذي تم تعينه وفق اسس القانون بعد دفع استحقاقات التقاعد للصندوق والذي جاء بداية تأسيسه بالثلاثينات ؛ الصندوق شبة شركة مساهمة ؛ يساهم فيه الموظف بالاشتراك لأول مرة بسهم نصف راتب اضافة لاستقطاع الحصة التقاعدية ، تفتح له صفحة ؛ وتوظف مبالغه ومردودها توزع على المستحقين حسب مساهماتهم الدفترية ؛ تم التعديل لما قبل 14 تموز وبعده والغي التوزيع ؛ والامر المهم ان الصندوق بحكم الدستور ملكية خاصة وفقا للمادة -23- لايجوز الغاؤها ؛ تم الغاء الصندوق عام 977 وتصرف موجوداته وتنميته ومدخولاته بعد ذلك ، ادخلت مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ وحقيقة مهمة يجب ان يعرفها الجميع الرواتب التقاعدية ليست منحة كما انها ليست دعما من الدولة ؛ وشروط البنك الدولي لا تتحقق عليهم ويجب اعادة ملكية الصندوق لدفع رواتبهم؛ واعادة حقوقهم الدستورية ؛ لا كما يطلب البنك الدولي تخفيضا آخر .
استحقاقات المتقاعدون الدستورية وفقا للقوانين النافذة ومنها قانون التقاعد 33/966 اكدتها جميع القوانين بما فيها تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ واعتمدت القوانين النافذة قبل نفاذ التعديل لهم ؛ فاستحقاقهم خارج عما جاء بعد 9/4/2003 ؛ وحقوقهم الدستورية ؛ حقوقا تتمثل بالفصل الثاني من الدستور ؛ لايجوز تغييرها أو تعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين كما جاء بالمادة -126- الدستورية ؛ إن سياسة الرواتب في تجاوزاتها الدستورية وعدم الامتثال للدستور تتمثل في النقاط الاتية مما يستوجب اعادة النظر فيها من قبل السلطتين تجاوبا مع دولة القانون :1- خلافا لمواد الدستور جاءت تعليمات السلم واختزلت مدة الخدمة عشر سنوات وخفضت نهاية الاستحقاق .2- لم تلتزم سياسة الرواتب لمواد الدستور ( 2/ج ؛ 13 ؛46 ) ( 14؛ 16 ) ( 129 العمل بقانون نشر لم تنفذه ).3- اما تجاوزها للمادة -126 - وعدم الالتزام بالفصل الثاني للحقوق المكتسبة وفقا للقوانين امر بالغ الخطورة في تحدي الدستور ؛ والتي تحقق في مواد قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 وضمن موادهما ما يلي :-- أ- للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ؛و من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا .-ب - لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .-ج - لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. ؛ .. يتحقق من هذه المواد حقوق الفصل الثاني من الدستور وحكم المادة -126- ؛ كما إن اعتراف دائرة التقاعد بتجاوزات تعديل قانون 27/2006 على المكتسبات امر قد عرفه الجميع والمسؤولين .لذا يتطلب وفق دولة القانون والمؤسسات الدستورية ؛ ووفقا لحكم التاريخ ، وحكمه لايرحم ؛ ان خرق الدستور وتجاوز القوانين ؛ ما يستوجب اقامة الدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ؛ ولكن من الضروري وبعد نهاية الانتخابات املنا بالسلطة اعادة النظر بالخروقات الدستورية ؛ والعمل على تصحيحها ؛ وعدم خرق الدستور .
https://telegram.me/buratha