( بقلم : احمد صادق )
جاء بتعديل قانون التقاعد في المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :أولا لماذا الاستثناء من احكام التشريع والاجراءات والتمييز واعتماد طبقي غير عادلقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تلغ جملة وتفصيلا لوجود حقوق مكتسبة فكيف تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعدياهناك العشرات بل المئات من الاوامر والتعليمات وغيرها قبل تشريع قانون 27/2006 فيها حقوق مكتسبة ؛ فكيف تلغى هنا وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تلغ جملة وتفصيلااليس هذا تجاوز على الحقوق الدستورية ؛ وخاصة تلك الحقوق مكتسبة ؛ ووفق الفصل الثانيمن الدستور أم ان الاجتهادات خارج الدستور هي السائدة لضياع حقوق وانشاء حقوق خارج الدستور
لقد كتب العديد من المقالات التي تشير للتجاوزات ولا تخرج المواضيع عن المضمون بل يتكرر المضمون باطارات مختلفة لبيان نفس التجاوزات والاسباب ؛ وغايتها ايصال الحقيقة اعلاميا لاصحابها وللمسؤولين ؛ لكي تأخذ مجرى التصحيح لتحقيق شرعيتها والسير نحو دولة القانون ؛ لقد اوصلنا المضامين للمجلس النيابي تحريريا خلال التعديل وعلى مدى سنتين تقريبا ، الزمن الذي استغرقه التعديل ؛ وفي الصحف والانترنيت وللسلطة التنفيذية ؛ وأكدنا رواتب المتقاعدين ليست دعما من الدولة لتكون تحت طائلة شروط البنك الدولي ، بل أمنتها دفوعات استحقاق صندوق التقاعد من ملكية الموظف وراتبه مضافا لها ما تدفعه دائرته ومجموع النسب المدفوعة للصندوق تساوي مجموع راتب الموظف على مدى 35 سنة ونسبتهما 17% من ذلك .كما وضحنا الاستيلاء على الملكية الخاصة – للصندوق – وتدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات تجاوزعلى الدستور ، ويجب اعادة اموال الصندوق وصرف الراتب التقاعدي منه ، ولا يجوز منح الصندوق من الميزانية وهي املاك الشعب ؛ أي املاك الغير وديعة لايجوز التصرف بها ؛ تماشيا مع السنن والتشريعات .لانريد هنا استعراض الحقوق فقد بات ذلك واضحا ، حقوق المتقاعدين وفقا للفصل الثاني من الدستور وحقوقها وفق المادة-126- ولا يجوز تغييرها أو تعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ وحقوقهم لايجوز التنازل عنها والتنازل عنها يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وقد اكتسبت الدرجة القطعية ؛ وتلك الحقوق لاتتقادم مع الحياة .تم ايقاف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور ، واعتمدت دفوعات وقتية بجداول اعتمادا على تعليمات وكلاهما باطل دستوريا وعلى ضوء ذلك يستوجب دفع الفروقات عن المدة التي أوقف العمل بالقوانين النافذة وهي واجبة . الدستور يوجب الحق والعدل والمساواة ؛ ولا يقبل التمييز واستثناء البعض وانشاء حقوق لهم خلاف التشريعات .ما جاء بالصباح على لسان السيد رئيس اللجنة المالية بالمجلس النيابي ( اللجنة المالية ليست مسؤولة عن سوء الآليات التنفيذية لقانون التقاعد - مشيرا الى ان هذا القانون قد بذل فيه جهد كبير بالتعاون مع دائرة التقاعد ، ويفترض انه قدم اضافة حقيقية الى المشمولين بهذا القانون - أما اذا كان هناك نقص في اطار هذا القانون فاِننا ندعو جميع المختصين الى ابداء الملاحظات على القانون وارسالها الينا . ) ملاحظاتنا هنا على هذا التصريح اولا ؛ كيف لاتكون اللجنة المالية مسؤولة عن آليات التنفيذ ، دستوريا هي جهة رقابية وادبيا هي موكولة عن المجتمع للدفاع عنه ؛ ودائرة التقاعد ليست حجة ولا المصدر الوحيد في بذل الجهد الكبير بالتعاون معها ، الناتج بالتعديل تكملة ضياع الحقوق المكتسبة وتجاوزها الدستور ، وقد اعترفت دائرة التقاعد في صفحات جريدة الصباح يومي 22و31 من شهر آب ؛ كون التعديل تجاوز الحقوق المكتسبة ، وقد تم اعتماد القوانين النافذة لمتقاعدين قبله وهي تشير للمادة -19- منه في اعتماد القوانين النافذة لمن تقاعد قبل نفاذه ؛ولم يكن للجداول في قانون 27/2006 قبل التعديل ؛ وبعد التعديل اعيدت الحقوق وفقا للجداول وتم تغيير فيها ؛ فصلت استحقاق القرين الوظيفي للبكلوريوس والاعدادية وكان قبل التعديل كلاهما قرينه الدرجة الثالثة نهايتها واعتماد راتب 552 الفا قياسا لاحتساب الراتب التقاعدي ؛ الجدول الملحق بالتعديل اصبح هناك استحقاقين اولهما راتب الدرجة الثانية بدايتها وراتبها 574 الفا وتخفيض من نهاية الدرجة الثالثة لبدايتها وراتبها الوظيفي 444 الفا بدل 552 الفا تميزا؛واعتماد 355 الف تقاعد لمواليد عام 942 واقل له؛ دون وجود مادة باي قانون تشير لذلك . اما قول السيد النائب رئيس اللجنة المالية ،- أما اذا كان هناك نقص في اطار هذا القانون ، ندعو ارسال الملاحظات الينا ؛ نود ان نبين ، وسائل ايصال المعلومات بكفاية قد وصلت الى الجميع وعبر نشرها وخاصة بجريدة الصباح ومباشرة الى السادة المسؤولين بسلطتي التنفيذ والتشريع ؛ وما على اللجنة المالية ، وأملنا فيها مراجعة التجاوزات الدستورية ؛ واعادة النظر بالتشريعات التي تتعارض معها ؛ وعودة الحقوق الدستورية
https://telegram.me/buratha