د بلال الخليفة ||
ان المشرع العراقي قد ساوى بين الفاعل والشريك من حيث العقوبة والمادة 49، من قانون العقوبات الذي وضحت هذا الامر ونصت (يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، اما ان المحرض جعله شريك في قانون العقوبات نصت (مادة 48، يعد شريكا في الجريمة: 1 -من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض (
اما قانون مكافحة الإرهاب، أشار وبوضوح الى ان عقوبة المحرض كعقوبة الفاعل الأصلي.
ان التظاهرات التي حدثت قبل يومين زامنها تصعيد اعلامي خطير جدا وفية كمية من التحريض فضيعة من قبل اعلاميين معروفين كانور الحمداني وكذلك مدونين وناس بسطاء، وكان لتحريضهم دور كبير في تأليب الراي العام باتجاه سلبي على الحكومة وان التكييف القانوني لهم هو قانون مكافحة الإرهاب في المادة رابعا على أولا وينص (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي).
نلاحظ انه قال (....هذا القانون يعاقب المحرض.... بعقوبة الفاعل الأصلي) وبالتالي يحكم بالإعدام.
الملاحظة المهمه
ان قانون العقوبات رقم 111 المعدل لسنة 1969 النافذ هو عام
وقانون مكافحة الارهاب هو خاص والقاعدة تقول الخاص يقيد العام وبالتالي قانون مكافحة الارهاب هو الساري