المقالات

السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء


محمد صبيح البلادي

تحديداً تسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10 القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا فجاء بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعة هذه الاخطاء على فرض وقوعها .وجاء بقرارهيئة الوزراءرقم 310 /في/2009 إعادة الدرجات كما كانت قبل 9/4/2003 ؛ لم يعمل بالقرارات القضائية التمييزية الملزمة ولا بالقرار التمييزي الرقم 115 في 10/"10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ويتوافق مع مادة الدستور 130

إضافة لقرارات تمييزية منها إعلام 124 في 15/5/2006؛ 123 تمييز- وإعلام 85 في 3/4/2006 ؛41 تمييز كما جاء بقانون الاثبات بالمادة 99/ منه : اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وجاء بالقرارات التمييزية ما يفيد ذلك ]

فهل يمكن قبول تجاوز الأحكام القانونية التي تعتبر حجة من حجج الاثبات [مادة98 من قانون الاثبات ] أو تجاوز روح الدستور وما جاء بالمادة 13 منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . وخلاصة القول التعليمات تجاوزت احكام قانون الخدمة 24والمادة 3الفقرة 5 منه والحقوق المكتسبة وتجاوزت أحكام الدستور ومواده 2- ج و5 و14و16و19 - تاسعا و46 والمادة 50 ومواد أخرى وعليه تلغى التعليمات وينطبق الامر على المتقاعدين بخصوص الحق المكتسب وجداولهم باطلة إعتمدت على التعليمات وما بني على باطل فهو باطل ؛ والاهم من ذلك حقوقهم مكتسبة وفق أحكام القانون 33/:966 وتكررت باحكام القانون 27 /2006 قبل التعديل وما جاء بمواده 20 تحقيق الامر البات الملزم لما تحقق وفقا للاحكام وما جاء بالمادتين 21و24 وقد ألغيت بالتعديل ومضمونهما لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ مما تحقق لهم حقوقا دستورية للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه لايجوز تغيير او تعديل الحقوق قبل عام 2014 وهنا جميع الاجراءات باطلة ؛ ويذكر التعديل ألغى المادة 19 : وما جاء فيها العمل وفق الحقوق التي جاءت قبل تشريع القانون 27 قبل التعديل وهي تتوافق مع المادة 126 تحتسب حقوقهم وفق قانون 33/966

فحقوق المتقاعدين تبقى كما هي وفق قانون التقاعد 33 /966 ولايعمل بالاثر الرجعي ؛ وتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 لاتتحقق عليهم ولا على الموظفين ؛ وإستحقاقهم يكون وفق الدرجة التي تحققت لهم بقانون الخدمة وهي الدرجة الاولى - أ- للبكلوريوس لخدمة 27 سنة والدرجة الاولى - ب - للاعدادية والمعهد سويةً وللمتوسطة نهاية الدرجة الثانية ؛ وقد تحقق للمتقاعدين نسبة 100 % من الدرجة الوظيفية بعد القرار 1118 في تموز 1980 عند دمج الاسمي مع المخصصات ؛ وإجتهاداً بجداول تحقق 40 % من الحق المكتسب

فيجب النظر عند التشريع ما جاء للموظفين والمتقاعدين من حقوق مكتسبة وإعادة الحقوق المادية الضائعة ؛ كما لايجوز التشريع خلافا لروح الدستور ؛ وسنتابع ما يشرع حاليا للسلم والتقاعد وسيكون الدور للمحكمة الدستورية وما يجب تحقيقه وفق الاحكام القانونية ومكتسباتها وما تقرر بالقضاء وما جاء بالدستور ؛ وإنهاء دور الاجتهاد .القرارتمييزي في 17/1/2007 ردا لاستفسار وزارة التخطيط وجوب العمل بقانون 27 قبل التعديل لم يؤخذ به .ولابد عند تشريع جديد لسلم وتعديل التقاعد النظر للأحام القانونية والحقوق المكتسبة واحكام القضاء والدستور

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك