المقالات

التجاوز الوظيفي يعمل باتجاهين خاطئين خلافا لأحكام المدة والشهادة والاجراء باطل


محمد صبيح البلادي

الراتب الوظيفي والتقاعدي له تشريعات وأحكام ولا يجوز تجاوزها ؛ والاجراءالذي لايستند لقانون يكون باطلا ومعدوما والاحكام تجري على الجميع دون تفريق ؛ وما ذكره الدكتورالسنهوري :يجب ان يكون التشريع عاما ومطلقا ولايؤسس لحالة فردية ؛ وتاكيدا جاء في القانون المدني ما يشيرلذلك ويؤكد الدستور عدم التمييز وتكافؤ الفرص ؛ والسياسة الحالية خلافا لذلك فمعظم الاجراءات للرواتب بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور والاحكام التميزيية الملزمة وما جاء بقانوني الاثبات والقانون المدني ؛ وجاء ببعض القرارات التميزيية ؛ القرارات الإدارية التي لاتستند لقانون باطلة معدومة تعود لاصلها كما كانت ووفق ما جاء بقانون الاثبات للمادة 99 ومن المفيد تثبيت ما جاء فيها والمواد الاخرى المتعلقة معها: المادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات المادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. صدر قرار تمييزي متوافق معها المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف [جاء بتعديل قانون التقاعد تمويها عدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى وأنكر وجود المادة19 للتأثير على التعديل ] المادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباًلاثبات المادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتةوعلى الرغم من صدور قرارات تمييزية ملزمة نجد جهة التنفيذ تتغاضى عنها كما تتغاضى عن التشريعات ولا تطبقهما ؛ فالقرارين التميزيين 160 للراتب الوظيفي والقرار 115 للراتب التقاعدي وإعتماد الحقوق المكتسبة والعمل بها دون تغيير لاتجد لدى سلطة التنفيذسوى الاهمال والتجاوز على الحقوق ؛ والتجاوز على الحقوق لايستنى منه الدستور ؛ وقد رصدنا اكثر من 25 تجاوز دستوري ؛ ناهيك عن ركن التشريعات فوق الرفوف العالية والامر بمثابة إلغاء الدستور ؛ وخاصة التشريعات المتعلقة بالرواتب كقانوني الخدمة الموحد وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ ومنهما يتحرر الراتب من المحاصصة وينطلق المواطن وفق المفوضية للحقوق إقامة دعوى دستورية من قبلها بعد توجيه المواطن لتجاوز دستوري ويتحقق له إقامة الدعوى الدستورية بواسطتها ؛ ويتمكن كل فرد أن ينال حريته بالتعيين ؛ أما قانون التقاعد 27 /2006 وتعطيل نفاذه خلافا لمادة الدستور 129 ورغم ما جاء بقرار تمييزي يؤكد عدم إصدارتعليمات لايؤثر على نفاذه ويعتبر نافذا منذ 17/1/2006 وجاء تعديله بحجج وهمية واتبع غش وتمويه بالادعاء بعدم شمول المتقاعدين فيه ؛ مموهين عن استحقاقهم بالمادة 19 وفيها إستحقاقهم يتماشى مع ما جاء بالدستور ومضمونه الاستحقاق وفق الفصل الثاني والمادة 126 ولا يجوز التبديل والتعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء اي بعد عام 2014 ؛ وتم التجاوز على حقوقهم طوال المدة بين 2004 ولغاية الان وفروقات تلك المدة واجبة الاداء لان حقوقهم لاتتقادم مع الحياة وكانت دائرة التقاعد سببا لمنعها وهي خارج إرادتهم وجاء بالقرار 158 لسنة 2001 نافذ ما يفيد ذلك ؛ إضافةً لاحكام قانونية ودستورية كمااسلفنا تؤكد تلك الاحكام الحقوق المكتسبة نثبت بعضها : ما جاء بقانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 : تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف كما هي ووفقا لها التقاعد يحتسب لآخر راتب وظيفي وكما هي الاحكام ويستحق 100 % منه وفق التعديلات وجاء في قانوني التقاعد 33 و27 بمادتيهما 43 و21 : لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالمادة 158 والمادة 24من قانون التقاعد 27 قبل التعديل بعدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق على قيد الحياة ؛من اجل هذا تم التعديل الباطل من اصله وبمجمل احكامه و من السهولة بمكان نقضه ؛ هذا وما يعانيه المتقاعد من معانات هيئة التقاعد إضافة للجور في احتساب حقوقه وضياعها وتاخيرها واساليب لانود ذكرها هنا ؛ بات من المطلوب المشاركة في الادارة ؛ وسيسعى المتقاعون والموظفون الطلب في إدارة هيئة التقاعد وصندوقها لاسباب قانونية كونهم مالكوها والصندوق ملكية خاصة لهم وفق الاحكام الوظيفية ؛ واهم سبب إنقطاع تلك الحقوق بعد وفاته والاجدر بقاء منافعها لخلفه ؛ وتوظيف تلك الاموال لتحقيق اوضاعاً للموظفين والمتقاعدين بحياتهم وبعد المماة وعدم ضياع حقوق ملكيتهم ومنافعها لعوائلهم وسنتقدم بالأسباب لتحقيقها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك