المقالات

إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدستور 2 أ-


محمد صبيح البلادي

ومن مدخل الصراحة ودون التفريط بالمال العام نشير الى سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 يعتورها :التمييز وعدم تكافؤ الفرص والمحاباة والغش والتمويه ؛ وأحكام القوانين لاتسري على الجميع وتجاوز الدستورقد يقول البعض هذا الاتهام فيه مسؤولية نعم ؛ ولكن لدينا من الاسانيد القانونية والدستورية التي تحصننا ؛ ولدينا من الشواهد من أهلها يعترفون بذلك علنا وعلى صفحات الصحف وقد وضعوا عراقيل للنشر في الصحيفة الرسمية بعد نشر عشرات المواضيع في الباب المفتوح ؛ ورغم ما فيها من التعريف بالتجاوزات لم يؤبه لها .

تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وشواهده عديدة ؛ هناك بعض السادة النواب ومنهم السيد آزاد صالح قال القانون هو، هو وفيه ظلم وإنا خارج كي لااوقع عليه ؛ والنائب السيد عبد الهادي الحساني وضح بعض الحقوق للمتقاعدين ؛ والسادة في وزارة المالية ودائرة التقاعد وضحوا ما ينمي عن الغش والتمويه ما يجعل التعديل لاغيا ؛ وعند التمعن بالتعديل نجد خروج عن الاسس التشريعية والتجاوز على المال العام بالتعديل ؛ نشير لها باختصار ؛( وحينما وضعنا لهذا المقال تابع 2 ب لكي نفصل فيه التجاوزات التشريعية اللاغية للتعديل وفيه ضياع للمال)

التجاوزات ليست متعددة في احكامها بل انها متعددة في مصادرها ؛ فمنها مخالفا للاسس التشريعية والاخر تجاوز على مواد الدستور وتقارب التجاوز بحدود 25 مادة دستورية ما يسبب لإلغاءه ؛ ومنها ما تجاوز على بعض مواد الاثبات ومجلس شورى الدولة وعلى احكامه التميزيية وأحكام محاكم التمييز وتطبيقها بالتنفيذ بإنتقائية ؛ فهي ملزمة للحالات المماثلة ؛ يتم التغاضي عنها وتمويهها وهذا غش مما يبطل ذلك التغاضي ؛ ولنستعرض بعض الامثلة كي لايكون الاتهام جزافا ولا ننسى تجاوز الدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة والحقوق التي فيها.

ففي أول إجراء لما جاء بالامر -30 : المتوافق للحقوق المكتسبة والمتوافقة مع قانون الخدمة بمادته 3 الفقرة 5 :- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ( المقصود عند تعديل السلم لاتخفض الحقوق المكتسبة )وقد جاء بالامر 30 متماشيا مع أحكام القانون ؛ وخلافا للاحكام التي تقررت تعتبرحجة من حجج الاثبات ؛ جاءت تعليمات السلم الوظيفي وخفضت درجة التعيين درجة واحدة وخفضت درجة الاستحقاق النهائي لدرجة إختزلت من مدة الخدمة عشر سنوات والقرار معدوم يمكن إقامة دعوى دستورية كونه لايعمل بقانون أو بناء عليه وهو ليس مشرعا وتجاوز الدستور بالمواد الاتية ( 2/ج ؛5؛ 13؛14 ؛16؛19 -تاسعا ؛130 ؛ ونشير إستحقاق المدير العام وفق القوانين لايزيد عن 1/6 زيادة عن أخر سلم وظيفي فتعين له 290 دينارا من أصل نهاية السلم 250 دينارا وتعين لمدير المؤسسة والمدير العام 330 و310 على التوالي في القرار 1118 في 14/7/1980 في حين تعين له بالتعليمات بعد تخفيض التعليمات للموظف لراتب 552 الفا ؛ 3 مليون دينارا ؟!!ومن التجاوزات على الاسس التشريعية ؛ ولنقرا المادة 3 من القانون المدني الرقم 41 لسنة 951 النافذ :المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.وبهذا الصدد فالامر 9 لقرار مجلس الحكم إعتماد التقاعد من الراتب الاسمي والمخصصات ؛ هو خلاف القياس فجاء بقوانين الخدمة والملاك ؛ والامر اللافت عن التشريع المشرع لاينظر للاحكام النافذة وأحكامها عند التشريعمما يخلق تناقضا وإرباكا نتيجة عدم الدراية ويسود التشريع الاجتهاد مما يربك ويحرج عند المتابعة ؛ فجاء بالاحكام : الفصل الأول الأحكام العامة والتعاريف المادة 1 - 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ؛ وجاء في المادة 61 / منها -1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية 2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .لايمكن خلال صفحة أو عشر صفحات بيان جميع ما مطلوب ؛ ولكن لنختمه بالتمييز الصارخ على المتقاعدينبربكم هذا التمييز التشريعي الذي إنتزع منه إستحقاقه القانوني واعطاه بجدولٍ غير دستوري تقاعدا بين 350 الفا و 450 الفا لخدمة بين 25 و35 سنة ؛ وشرع لغيره لخدمة بين سنة واربعة سنوات تقاعدا بين 1,350 مليون وأكثر ؛ هذا مسح عام ولا يمكن خلاله توضيح المطلوب كما لايمكن في الجزء الثاني ؛ وتوضيحنا لأجل التغييروإعادة النظر بالاجراءات والتشريعات بعد تفعيل قانوني الخدمة الاتحادي وهيئة حقوق الانسان لعلاقتهما بذلك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك