المقالات

البطاقة الزقومية وراتب المنَّة لمانح السلطة مالك الثروة

862 10:27:00 2010-12-03

حسن موسى البصري

يفترض الشعب مانح الشرعية وبإسمه تشرع القوانين وينطق الحكم ؛ ينتخب النائب لينوب عنه ؛ ما أن يعتلي الكرسي يتغطرس وينقلب على ارادة ناخبه ويتناسى مفوض الشعب حقوق موكله ، متحكما بالمصير بالمال والتشريع ؛ ناسيا احكام الدستور والقانون ودون إلمام باسس التشريع وما يترتب لها؛ وما حقوقه وحقوق موكله .

المواطن يعجب ؛ ولكن لاعجب بهذا البلد والذاكرة قريبة بالقسم امام الله والعهد شرف ؛ولكن لاعجب في شهر رجب الجميع يريد المزيد ولا يشبع ويريد ؛ نذكر في مجلس الحكم تقرر لهم 6 آلاف دولار واصبحت الان 11 الفا مع ضعفيها مخصصات وتدخل المخصصات خلافا لاحكام القوانين باحتساب التقاعد ؛ والعجب العجب ليس للنواب تقاعد في أحكام والدستور؛ ولاينطبق عليهم توصيف التقاعد فهم ليسوا موظفين ولهم مكافأة ومخصصات

والعجب العجب الاكبر عندما تقرأ في محاضر الجلسات من يدير اللجان جاهل في الاحكام ولو بلغ أعلى الشهادات ؛ لأحكام الرواتب والاجور ثوابت واسس قانونية وأحكام واضحة وللصفة الوظيفية التشريفية مكافأة ومخصصات تزول بزوال الصفة ؛ هذا ما جاء بالمادة 54 من قانون الخدمة 24 لسنة ى 1960 والتقاعد من الاسمي فقط ما عدا إستثناء وبشروط خاصة ؛ القضاة من الدرجة الاولى وبشرط إكمال المدة لخدمة 63 سنة لهم تقاعدهم من الاسمي والمخصصات تكريما لهم ولخاصية وظيفتهم وبشروط ؛ والوزير موظف تجري عليه أحكام القوانين شانه شان أي موظف ؛ إستحقاقه وفق الشهادة ومدة الخدمة والخصوصية تزول عند زوال الصفة كما جاء بالمادة من قانون الخدمة اعلاه ولاتدخل المخصصات باحتساب التقاعد ؛ وما جاء بالمادة -6 / منهالمادة 6 الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، واستبدلت بالنص الاتي:1 - يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزارء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر.2 - يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( 200 ) دينار شهريا. ( ملاحظة من اصل نهاية السلم 150 دينار )

النص القديم للمادة: تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه :رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً

المادة 13 اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة . 2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية ( نهاية التقاعد 100 دينار)الفصل الرابع تـرفيع المـوظف المادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .وجاء بالمادة -19 : بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 45 صادر بتاريخ 03/04/1974،واستبدلت بالنص الاتي:1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرطج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .(لاحظ مدد الترفيع تتوافق مع مدة الدراسة ؛ ومجموع خدمة البكلوريوس والاعدادية للدرجة الاولى أ؛ ب 27 ؛31 )2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .

بالاثبات بالمادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

وجاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 ؛ وبناءً عليها تم تطبيقها في الامر -30 : فجاء فيه : : 5- لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز أو الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى إذا تجاوز هذا الراتب الاساسس المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف أية علاوة مالية أو بدل مالي يضاف الى الراتب الاساس الي يصرف له إلا بعد أي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الاضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لايؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الاخرى الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر . انتهى عنوان التشريع: زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينارا المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:2787 | تاريخ:7/28/1980 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1137 المادة 7 - يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا. 2 - يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير. 3 - يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.

سؤال يفرض نفسه لماذا التناقض مع اعلاه والتجاوز الدستوري في تعليمات السلم في 30/4/2004 وتم فيها تخفيض درجة التعيين والتسكين درجتين واكثر ؛ ولماذا تمانع دوائر التنفيذ امر رئيسها وقراره الرقم 310 في 15/ 3/2009 القاضي اعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 والذي عيد استحقاق الدستور ، لماذا ولماذا ؟!وقبلها في 14/7/2004 قرار اعتماد 80% من راتب القرين وارتب القرين 552 الفا وبموجب القرار تقرر للدفوعات الوقتية ريثما يشرع قانون 445 الفا ، أصروا على اعتماد درجة اقل للاحتساب 80% من 444 وتم العمل على استحقاق 345 الفا ؛ ليكون اساسا بتحقيق الامر 310 وتنزيل جديد مؤخرا راتب الاعدادية 444 .وعند احتساب للخاصة تضاف 50% من المخصصات مع الاسمي لاحتساب التقاعد وللاخرين 200% ؟؟!!!!أضف لذلك الاسس التشريعية والدستور تؤكد الحقوق وفق القوانين النافذة يجب العمل بها ما لم تلغى او تعدل ؛ كذلك احكامها والدستور يؤكدان عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ و قانوني التقاعد تؤكد الحقوق وفق القوانين السابقة :

جاء بقانوني التقاعد رقمي 27/2006 وتعديله العمل للمتقاعدين القدامى الاستحقاق وفق القوانين النافذة السابقة :قبل التعديل بالمادة -19 : انيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانونو بعد التعديل أيضا المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتيثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.نلاحظ ما جاء بالمادتين 19 قبل التعديل و16 لتعديل قانون التقاعد واضح وصريح ولا إعتراض على نص

الا ستحقاق للمتقاعدين القدامى وفق تلك القوانبن واستحقاقها واستحقاق قانوني الملاك والخدمة وما جاء وإعتمادا على قانون تقاعد 33 لسنة 966 وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة . وحقوقهم بالمادة 126 لاينظر لها إلا بعد دورتين

فلماذا لايطبق للمتقاعدين وفق ما جاء بآخر الحدث التشريعي ويتم التغاضي عن التشريع ( ولا إجتهاد بالنص )ان عرض حقائق أسس التشريع وما جاء باحكام وتجاوزها تشريعيا وتنفيذيا والتغاضي في تطبيقها وتحميل المتقاعد شروط البنك الدولي وراتبه من الصندوق الذي أمن تقاعده منه ؛ والصندوق ألغي وأٌدخل بالميزانية ويصرف مع المصروفات وموجوداته بتضخم الاسعار من عقارات واسهم وسندات يجب ان تعود لمالكيها وفق المادة 23 الدستورية ؛ ولاول مرة يشرع بتعديل قانون التقاعد وتصرف رواتب المسؤولين من الميزانية ملك الشعب ولا تفويض لاحد بضياعها وضياع القدرة على تشريعاته وما جاء بالمادة 30/ منه لتشريع قانون الضمانوالتجاوزات على البطاقة التموينية وسعي البنك لإلغاؤها والعجب الاقتراض من البنك الدولي لسد نقص الميزانية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك