د بلال الخليفة ||
· المقدمة:
صوت العراقيون على الدستور العراقي في 15102005، وبالرغم من الخروقات الحاصلة بحقه من قبل الأحزاب والأطراف المتسلطة ونظامي الحكم في العراق وفي إقليم كردستان، إلا ان ضمان سريان العملية السياسية مرتبط بالدستور على أساس ضمان الدولة الاتحادية ونظام الحكم الجمهوري التعددي البرلماني الديمقراطي، وعلى أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكما هو مبين في المادتين (1) و(47) من الدستور الدائم، وضمان الحرية والحقوق العامة للمواطنين.
حيث حدد الدستور الدائم ان مجلس النواب من اختصاصه حماية الدستور حسب المادة (61) “الفقرة ثانيا: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والفقرة سادسا2: انتهاك الدستور”. وأوجب الدستور على رئيس الجمهورية السهر على ضمان الالتزام بالدستور وفق المادة (67) التي تنص على ان ” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور
ان خرق الدستور يعد خيانة عظمى في بعض الدساتير العالمية ومنها الفرنسي، ومن القصص التي تذكر في الخيانة هي قصة وليم جويس وخيانته، وما فعله أثناء الحرب الثانية وهو في برلين .. فمن الخائنين الذين أُنْزل بهم حكم الإعدام في إنكلترا في نهاية الحرب العالمية الثانية، وليم جويس، الذي كان يُعرف باللورد هاو هاو. ومع أنه ولد في الولايات المتحدة، فقد ادعى أنه بريطاني، وحمل جواز سفر بريطانيًا وكان يقوم خلال الحرب ببث إذاعي من ألمانيا، قاصداً بذلك الحط من معنويات الشعب البريطاني. وتمَّ اعتقالُه عام 1945 م، وأُدين بتهمة الخيانة العظمى، ولأنه كان يدين بالولاء البريطاني، ويحمل في الوقت نفسه الجواز البريطاني، فقد اتُّهِمَ بالخيانة العظمى، وأُعْدِمَ شَنْقًا.
وكذلك قصة الرئيس المصري السابق مرسي والذي تم اتهامه بجريمة الخيانة الوطنية للدولة المصرية عن طريق التخابر مع دولة أجنبية. ويحق لنا هنا أن نتساءل أن بعض الساسة قاموا بنفس أفعال وليم جويس بالتحدث من فضائيات معادية للعملية السياسية في العراق وبشكل تحريضي لقلب النظام الحالي ومنهم من يشجع حركات إرهابية مثل داعش وكذلك أيضا إن الكثير لدية تخابر مع جهات لا تريد الخير بالعراق ويلتقون رؤساء مخابرات دولية وبدون علم الدولة والخارجية وعلى اعلى مستوى دون محاسبتهم كما حاسب القضاء المصري راس السلطة والجمهورية في مصر بتهمة التخابر.
كما ان المحاكم الخاصة بالرئاسات الثلاث للدولة هي عادة ما تكون موصى بها بالدستور وتكون مهمه جدا لضمان عدم خرق الدستور من قبل الأشخاص الذين يتسنمون مناصب القيادة العليا وبعدم اخلالهم بالنظام العام والدستور وعدم التنصل او الإخلال بواجباتهم. وبالتالي نضمن حالة عدم ارتكابه الجرائم العادية أو الخيانة العظمى أو خرق الدستور، واما الطريق فهي يجب صدور قرار الاتهام عن مجلس النواب بغالبية ثلثي مجموع أعضائه. وعندما يتوقّف الرئيس عن ممارسة مهماته، تناط صلاحياته وكالة بمجلس الوزراء ويحاكم أمام المحكمة العليا او الخاصة (ممكن ان نسميها المحكمة الدستورية، وفي حال العراق ممكن ان تكون المحكمة الاتحادية العليا هي صاحبة الاختصاص)، حتى إذا ما صدر حكم بإدانته أعفي من منصبه وانتخب رئيس جديد بدلاً منه ولولاية جديدة
· المحور الأول: الخيانة وخرق الدستور في العالم
1 - فرنسا
المادة 68 من الدستور الفرنسي تقول، الرئيس الفرنسي (أثناء رئاسته) غير مسؤول عن الأعمال التي يتولاها في ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمي، والخيانة العظمي في فرنسا جرم سياسي لا يحدده القانون، بل يترك تقديره لاجتهاده مجلس الشيوخ الفرنسي. لان الاتهام يجب ان يكون موجه من قبل مجلس الشيوخ لا مواطنين.
على اعتبار الخيانة العظمي تقترف في حالة خرق أحكام الدستور من جانب رئيس الجمهورية، أو إذا تجاوز صلاحياته الدستورية، أو إذا أساء التصرف بمصالح البلاد العليا. وفي هذه الحالة تشكل محكمة خاصة وفق إجراءات محددة وتعزل الرئيس ولا يكمل ولايته الرئاسية.
يتبيّن لنا من خلال هذا النص أن رئيس الجمهورية لا يقاضى بسبب الجنايات والجنح التي تقع لدى ممارسة صلاحياته، إلى أن ملاحقة الرئيس لا تتم الا بعد انتهاء ولايته، حيث يلاحق رئيس الجمهورية جنائية بعد شهر من انتهاء ولايته الرئاسية. ولا يعد ذلك حصانة موضوعية لكن (شكلية إجرائية).
2 - الجزائر
حدد الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل، القواعد الموضوعية لمسـؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في الأفعال المرتبطة والتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى واعتبرها أساسـا لقيامهـا (أولا)، وبدوره حدد الدستور التونسي لسنة 2014، كذلك فعل الخرق الجسيم للدستور كأسـاس لقيـام القواعـد الموضـوعية لمسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية (ثانيا).
كما نص الدستور على: " تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة وتنظيم وسير المحكمة العليا للدولة وكذلك الإجراءات المطبقة "
3 - التونسي
كما عرف النظام الدستوري التونسي بدوره تطورا دستوريا هاما في مجال تقرير مسؤولية رئـيس الجمهوريـة الجنائية، فبعدما ساد ولعقود طويلة من الزمن، مبدأ عدم إمكانية مسائلة رئيس الجمهورية جنائيا عبـر دسـتور 1959 المعدل سنة 2002 تم التخلي عن هذا المبدأ بصدور دستور 2014، من خلال ما جاء في نص الفصـل 88 منـه، والذي اعتبر فعل الخرق الجسيم للدستور كأساس دستوري لقيام مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية
4 - لبنان
يوجد في لبنان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الطبيعة الخاصة لاختصاصه، تشمل المحاكم الجزائية الاستثنائية في لبنان: المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس العدلي، والهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية عندما تنظر بالجرائم المنسوبة إلى القضاة والقضاء العسكري ومحكمة الأحداث ومحكمة المطبوعات والمحكمة الناظرة في القضايا الجمركية ومحكمة مكافحة الغش والاحتكار.
وتكون هذه المحكمة مسؤولية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، سيقودنا إلى الحديث عن المجلس الأعلى لمحاكمتهم، المنصوص عليه في الدستور، وعن قانون أصول محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أمام هذا المجلس. وقد أطلق بعض الفقهاء على هذا النوع من المحاكمات تسمية القضاء السياسي. وفي هذه الحال، من الممكن أن تتخذ العقوبة شكل العقوبة السياسية، أو العقوبة الجزائية، أو العقوبة المدنية، أو شكلين إثنين، أو الأشكال الثلاثة على السواء
5 - العراق
تنص المادة ١٥٨ من قانون العقوبات العراقي على: (يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب أو إلى قطع العلاقات السياسية أو دبّر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك)
ان الدستور العراقي فقد أشار مرة واحدة للخيانة العظمى فيما يخص مساءلة رئيس الجمهورية في المادة (61 – سادسا – ب) وتنص (إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الثلاث:
1 – الحنث باليمين الدستورية
2 – انتهاك الدستور
3 – الخيانة العظمى)
· المحور الثاني: الأحداث الأخيرة في العراق
شهدنا هذه الأيام، خرق مستمر للدستور ولحسن الحظ ان المحكمة الاتحادية العليا قامت بتصحيح تلك الخروقات الدستورية لكن لم ينال الذين خرقوا الدستور أي عقاب يتناسب مع الخرق الدستوري والذي يحدث اما غفلة او تعمد، من تلك الخروقات هي:
1 – إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية:
حيث قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، اليوم الثلاثاء المصادف 1/3/20222، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، في حين أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس. وأشارت المحكمة إنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية". وكان إصدار قرار فتح الترشيح من قبل رئاسة البرلمان هو بعد استبعاد مرشح الحزب وزير المالية السابق هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية، التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.
2 – لجنة الأمر الديواني رقم 29
أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 27 اب أغسطس 2020، أمراً ديوانياً يقضي بتكليف الفريق "احمد طه أبو رغيف" كرئيس للجنة العليا لفتح ملفات الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، والتي تتكون من ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني والنزاهة.
حيث ان اللجنة مخولة بطلب أي أوليات أو معلومات تتعلق بنظرها من أي من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.
في 2/3/2022، المحكمة أصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2 /3 /2022 يقضي "بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم".
أن “المحكمة قضت بإلغاء الأمر اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليه في المادتين 87 و88 من الدستور”.
3 -مرسوم جمهوري بإعفاء تجار مخدرات من العقوبة
اعتقلت السلطات الأمنية العراقية في كانون الثاني/يناير 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف في حينه لؤي جواد الياسري، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة. وأصدر القضاء حكماً بالسجن المؤبد عليهم.وحظي الثلاثة بعفو رئاسي في العاشر من كانون الثاني/يناير بشكل غير معلن، وتمّ الإفراج عنهم.
لكن بعد أيام من انتشار المرسوم الجمهوري أعلاه المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022 وحدوث راي عام ضده، قامت الرئاسة بإصدار مرسوم جمهوري أخر ذي الرقم (2) الصادر في 10 / /1 /2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)".
لكن هذه المرة، يعتقد البعض انه لا يوجد خرق دستوري لكن المهم هو إن المرسوم وبحسب تاريخ المثبت على المرسوم الأول يظهر إن صالح (المنتهية ولايته) قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي، وبالتالي الأمر فيه خرق دستوري أيضا.
4 - خرق الدستور من قبل البرلمان العراقي
أ – التوقيتات الدستورية:
أن "التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة والبرلمان تبدأ بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، وعلى رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب لعقد جلسته خلال مدة 15 يوما". وبعد ذلك يباشر رئيس البرلمان المنتخب باختيار رئيس للجمهورية خلال مدة 15 يوماً باغلبية الثلثين، ومن ثم على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح الكتلة الأكبر نيابياً خلال مدة 15 يوماً بتشكيل الحكومة وعرضها امام مجلس النواب خلال مدة 30 يوما".
ب - مخالفة المادة (56) من الدستور العراقي والتي حددت مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وان الواجب انتخاب مجلس جديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة السابقة.
ج - مخالفة المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 والتي تنص على "يجب ان تجري انتخابات مجلس النواب قبل 45 خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الأقل".
5 – قانون النفط والغاز للاقليم
جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها (110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان ذي الرقم (22) لسنة 2007 لمخالفته أحكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة. وكما وأوضحت المحكمة أنها قررت إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.
وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية، بعد عام 2007، حيث سنت قانون النفط والغاز للإقليم وبدون الرجوع للحكومة المركزية او البرلمان العراق
6 – ازدواج الجنسية للمسؤولين الحكوميين الكبار
أجاز الدستور تعدد الجنسية للمواطنين لكنه نصّ في المادة 18 على وجوب التخلي عن الجنسية الثانية لكل من يتولى منصبًا سيادياً أو أمنياً أو رفيعاً، بما في ذلك رؤساء مجلس النواب ونوابهم وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية ونوابه ومستشاروه، ورؤساء مجلس الوزراء ونوابهم والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ومحافظ البنك المركزي، والقضاة والضباط بالمؤسسة الأمنية.
ومن مزدوجي الجنسية البارزين الذين تربّعوا على مناصب عليا حساسة خلال الفترات المتفاوتة عادل عبد المهدي الذي يمتلك الجنسية الفرنسية، ورئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، وسابقه فؤاد معصوم، والقيادي السابق بالتيار الصدري بهاء الأعرجي، ووزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري، والقيادي السني صالح المطلك الذين يحملون الجنسية البريطانية، فضلا عن مسؤولين آخرين.
وأيضا وجود أكثر من 32 سفيرًا من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة، وهو ما أثار الجدل حينها عن هذا العدد الكبير في السفراء مزدوجي الجنسية.
· الخلاصة:
لا يوجد تشريع قانوني او إشارة في الدستور العراقي إلى محاسبة الذين يخرقون الدستور الا في المادة (61 – سادسا – ب) والتي تخص رئيس الجمهورية فقط، وهنا نتلمس ثغره دستورية وقانونية يجب أن يتم معالجتها
· التوصيات
1 – يجب تشريع محكمة خاصة في إخلال النظام والمخالفات والجنح والجنايات التي ترتكب من قبل الرئاسات الثلاث.
2 – استحداث محكمة خاصة في الخروقات الدستورية من قبل الرئاسات الثلاث او أي جهه أخرى.
3 – وضع تعارف واضحة للخيانة العظمى والعقوبات التي توجه لمرتكبيها.
4 – توسيع صلاحية السلطة القضائية لتشمل جرائم خرق الدستور والخيانة العظمى.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha