د بلال الخليفة||
اقترنت الجرائم المعلوماتية بظهور شبكة الإنترنت التي يمكن من خلالها لشخص الذي يمتلك جهاز حاسوب او موبايل مرتبط بهذه الشبكة الدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان في العالم، يتبادل المعلومات مع غيره ويبرم الصفقات في أقصى أرجاء العالم، لكن بعد ذلك صار وضع الامن المعلوماتي اخطر والجرائم ازدادت اكثر حين دخلت وسائل التواصل الاجتماعي في حياة الناس، وخصوصا عندما صار التصفح عن طريق الموبايل، فأصبحت الجرائم المعلوماتية تشكل تهديدا بالغا لسائر الهيئات التي تعتمد أعمالها على شبكة الانترنت.
المادة ثانيا من الفصل الثاني من قانون الجرائم المعلوماتية (القراءة الثانية ) نص على ( يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند اولا (( يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرون مليون دينار )) من هذه المادة كل من استخدم عمدا اجهزة الحاسوب وبرامجه او أنظمته او شبكة المعلومات التابعة للجهات الامنية او العسكرية او الاستخبارية بقصد الاضرار بها او النسخ منها او بقصد ارسال محتواها لجهة معادية او الاستفادة منه لتنفيذ جرائم ضد امن الدولة الداخلي او الخارجي او تسهيل اخفاء معالم تلك الجرائم او تغطيتها).
ندرج لكم الملاحظات الاتية حول المادة اعلاه:
1 – المادة لم تميز فيما اذا كان الفاعل لتلك الجريمة هو مدني او هو موظف في وظيفة مدنية او هو منتسب لاحد الاجهزة الامنية، لان كل نوع من التصنيفات الثلاث له خصوصية مختلفة عن غيرها.
2 – نلاحظ انه ذكر عدة افعال جرمية مختلفة في بند واحد وهذا يعني ان لها عقوبة واحدة وهي التي ذكرت في اولا من المادة الثالثة الفصل الثاني.
3 – بعض الافعال الجرمية المذكورة في المادة مدار البحث ينطبق عليها قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 لكن الفرق بين القانونين ان الاول نص على بالانعدام اما هنا فاكتفي بالسجن المؤبد وبغرامة .
(( نص المادة في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005))
المادة 4 - الاحكام المرتبطة بالمادة
1 ـ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة (النقطة الاولى من المادة ثالثا نصت (1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.) نلاحظ انه المشرع القانوني قال يهدد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع)من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .
انتهى الاقتباس
4 – ان الاعمال التي ذكرت في المادة انفة الذكر تخالف المادة (4) من قانون انضبط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 (سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان) وبالتالي في حالة كون من ارتكب الفعل الجرمي هو موظف مدني فان قانون انضباط موظفي الدولة من ينطبق علية وفي حال كون ذلك الفعل تعدى الضرر الوظيفي فانة يحال الى المحاكم الخاصة.
5 – في حال كان الفاعل للفعل الجرمي هو احد رجال قوى الامن فان العقاب في قانون الجرائم الالكترونية هو اقل من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008، فان المادة (3) اولا : يعاقب بالاعدام كل من : ب : حصل على اشياء او وثائق او صورها او اي معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها الى جهه اخرى بقصد الاضرار بالمصلحة العامة). نلاحظ تشابه الفعل الجرمي لكن يوجد اختلاف في العقوبة.
6 – في حال ان من قام بالأمور التي نصت عليها المادة ثانيا من قانون الجرائم الالكترونية هو عسكري اي منتمي للجيش العراقي , فان المادة (28) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007, ثالثا منها نصت (يعاقب بالاعدام كل من : ثالثا:- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو معلومات عسكرية يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى دولة أجنبية في زمن السلم أو الحرب). وهنا ايضا اختلف الحكم من قانون لاخر اي بين قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات العسكرية
ــــــــ
https://telegram.me/buratha