تصاعدت وتيرة النقاشات بين الاوساط السياسية والقانونية بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وطلبه بحل البرلمان والحديث عن إمكانية مجلس القضاء الاعلى بحله في ظل الانسداد السياسي الحاصل بالعراق منذ 10 أشهر تقريبا من الانتخابات المبكرة التي اجريت في 10/10/2021.
ويوم أمس طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس القضاء الأعلى بحل مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، فيما دعا رئيس الجمهورية إلى تحديد موعد انتخابات مبكرة "مشروطة".
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك على أن يقوم بحل البرلمان بعد مخالفات دستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً".
*الطرق القانونية
الخبير القانوني علي التميمي، يؤكد أن هناك رأيين في أحقية قيام المحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب العراقي.
ويقول التميمي في حديث للسومرية نيوز، إن الرأي الأول هو كالآتي "لا يحق للمحكمة الاتحادية حل مجلس النواب العراقي، وحجة هذا الرأي بان حل البرلمان محدد في المادة 64 من الدستور تحديد دقيقاً حيث يحل نفسه بنفسه بطلب من ثلث الاعضاء وموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء".
واضاف، أما الرأي الثاني فهو "طلب من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وموافقة الاغلبية لعدد الاعضاء وهذه الطريقة غير ممكنة لان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وبذلك يبقى الرأي الاول هو الحل الوحيد لحل البرلمان".
وتابع، "أما اصحاب الرأي الذين يقولون يمكن للقضاء حل البرلمان فحجة هؤلاء هي ان يتم تقديم دعوى الى المحكمة الاتحادية وتستند هذه الدعاوى في الطعن على ان البرلمان تلكأ في تنفيذ المستحقات الدستورية أولا وثانيا الى المواد 47 و59 من القانون المدني المتعقلة بالشخصية المعنوية ويعتبرون البرلمان شخصية معنوية يجوز للقضاء ان يحلها في حال التلكوء عن اداء اعمالها كما تقول المادة 59 من القانون المدني وايضا يستندون الى ان اساس الانتخابات كان غير صحيح لأن من قام بتحديد الانتخابات هو البرلمان وليس رئيس الجمهورية وبالنتيجة يعتبر مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الواردة في المادة 47 من الدستور".
وأكد، "في النتيجة يبقى القول الفصل اذا ما قدمت الدعاوى إلى المحمكة الاتحادية كونها مستقلة ماليا واداريا وفق المواد 92 و93 و94 من الدستور وهي التي تقرر بحل البرلمان او لا".
من جانبه، يقول الخبير القانوني فوزي كاركان، إن حل مجلس النواب هو من اختصاص المحكمة الدستورية وليس بمحكمة البداءة المختصة بما يسمى الدعاوى القاصرة.
ويضيف كاركان: "يمكن اللجوء للبداءة للطعن بشرعية مجلس النواب لكونه قد خرق الدستور والمدد الدستورية ولم يحترمها فكيف يتم مطالبته بحل نفسه وفقًا للدستور".
وتابع، أن "المادة 94 من الدستور تتيح إمكانية الطعن بشرعية المجلس، مع وجود رأي قانوني ذكره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان حيث يمكن اللجوء لطلب مشترك من رئيسي الحكومة والجمهورية وتحت رقابة السلطة القضائية لحل البرلمان، كحل ممكن تنفيذه".
الخبير القانوني أكد أن "المحكمة الاتحادية سترد أي دعوى قضائية تطالب بحل المجلس لكونه ليس من اختصاصها وفقًا للدستور".
*تمسك الاطار التنسيقي
وأصدر الإطار التنسيقي، أمس الأربعاء، على ضرورة الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية، فيما طالب القوى السياسية بالعمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
وذكر الإطار في بيان إنه "عقد اجتماعه، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والامنية التي يعاني منها المواطن".
وجدد المجتمعون، وفق البيان، "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية".
وطالب قادة الإطار، القوى السياسية "بالعمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية".
ودعا التنسيقي، "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا".
*القضاء وحل البرلمان
وفي تاريخ 1-04-2022، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، توضيحاً بشأن جزاء مخالفة القاعدة الدستورية وحل البرلمان.
وقال زيدان في المقال، "نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على اجراءات حل مجلس النواب بموجب المادة (64/اولا) منه بطريقين الاول حل ذاتي يختص به مجلس النواب بناء على طلب من ثلث اعضائه والتصويت بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على هذا الطلب وهذا الاجراء لا يتوقع حصوله عمليا اذ أن معناها أن السلطة التشريعية اوقعت الجزاء (حل البرلمان) على نفسها. أما الطريق الثاني يتمثل في طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية يقدم الى مجلس النواب واشترط النص لنفاذ هذا الطلب موافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، وحق الحل وفق هذه الشروط سيكون من الصعب اجراءه وبذلك تفقد السلطة التنفيذية وسيلة التأثير على السلطة التشريعية مقابل امتلاك مجلس النواب لوسيلة سحب الثقة من الحكومة مما يخل بالتوازن السياسي والدستوري بين السلطتين (وقد اشرنا لهذه الاشكالية مفصلا في اطروحة الدكتوراه المقدمة الى الجامعة الاسلامية في بيروت في سنة 2020).
واضاف، "يشهد الواقع السياسي العراقي مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها الا ان ذلك لم يحصل بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب ورغم ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لايجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما اجازت استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين أنتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022) بالرقم (17/اتحادية/2022) ألا ان هذا الاجتهاد وان كان ضروري لتلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من اجراءات غير متفق عليها سياسيا الا انه لم يكفي لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور الى اجل غير مسمى بسبب شرط اغلبية الثلثين المنصوص عليه في المادة (70/اولا) من الدستور الخاص بنصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم النص على وجود (جزاء دستوري) ازاء هذه المخالفة، لذا نرى تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/اولا) بان يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على ان لا يكون اثناء مدة استجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بان يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين) في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب على اجراءات الحل ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في ايقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الاجراء حصرا يكون قرار حل مجلس النواب الصادر من السلطة التنفيذية قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.
https://telegram.me/buratha