اصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على احد الاشخاص المدانيين بتهمة تزوير وثيقة مدرسية وفق احكام المادة 298 ق.ع بدلالة المادة 295/2 عقوبات بعد احالتها من هيئة النزاهة على خلفية قيام المتهم بتزوير وثيقة تخرج صادرة عن احد المدارس المسائية ، اذ قدم المدان الوثيقة لغرض التعيين في الجامعة المستنصرية على انه خريج وتبين لاحقا بان هذه الوثيقة مزورة بناء على ماجاء بكتاب صادر من وزارة التربية .. و افاد المتهم بانه كان قد دفع مبلغا من المال لشخص وسيط لغرض الحصول على تلك الوثيقة، و تبين للمحكمة من خلال التحقيق والتدقيق في اوراق القضية بان الادلة المتوفرة في الدعوى وهي افادة الممثل القانوني وكتاب وزارة التربية واعتراف المتهم قرائن كافية لادانه المتهم عن جريمتي التزوير والاستعمال وان فعله ينطبق واحكام المادة 295/ 2والمادة 298 وتحديد عقوبته بمقتضاهما وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/5/2007 .
نحن نرغب في تطبيق القانون من اكبر المخافات الى اصغرهاوتقديم الجناة الى العداله لكن المفروض نبدء من الاعلى الى الاسفل يجب محاسبه الساده الوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومدراء الاقسام على الفساد الحاصل في وزارة الصحه العراقيه والدوائر التابعه لهاوكل الوزارات حيث يوجد في وزارة الصحه اناس يجلسون على مقاعد لا تمت الى اعمالهم بصفه ؟وثانيا وزارة العدل قامت بالافراج عن الارهابيين السعوديين والبالغ عددهم 170 رغم قيامهم بعمال قتل وتشريد وتعذيب وهذه المسكين يريد يكمل دراسه نطبق عليه قوانين الارض وينحكم