بغداد –المركز الخبري (المجلس الاعلى )
اكد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا على ان تنفيذ حكم الاعدام الذي صادقت عليه محكمة التميير بحق المدانيين في قضية الانفال يحتاج الى صدور مرسوم جمهوري لتنفيذه. وقال الموسوي في تصريح خاص بالمركز الخبري (المجلس الاعلى ) اليوم الاحد 9-ايلول الجاري "ان مجلس النواب قرر اعادة العمل بالمواد من 285 الى 293من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 18-4-2007بعد ان كانت معطلة منذ عهد السفير بريمر وبالتالي اصبح من اللزوم صدور مرسوم جمهوري لغرض تنفيذ الحكم".
واضاف الموسوي:"ان القرار الذي صدر من المحكمة الجنائية وصودق عليه من هيئة التمييز لن يعود اطلاقا الى المحكمة ولا الى لاية جهة اخرى لان الاحكام قد صدرت من المحكمة وهي الان بانتظار المرسوم الجمهوري الذي لابد وان يصدر". واشار الموسوي الى:"ان هيئة الادعاء العام سيكون دورها الان دورا رقابيا على تنفيذ الأحكام الذي سيكون من اختصاص الجهة التنفيذية".
وبشأن الجدل الدائر من بعض الشخصيات السياسية والهيئات والاحزاب حول قضية اعدام سلطان هاشم احمد وزير الدفاع في عهد النظام المباد ، شدد رئيس هيئة الادعاء العام على ان هذه الاعتراضات غير جائزة وغير مبررة موضحا بان الحكم كان قد صدر من المحكمة العليا وصادقت عليه محكمة التمييز مشيرا الى" ان مثل هذه الاعتراضات غير مبررة الآن حتى وان كان البعض لديه اعتراضات فعليه عدم مناقشة القرار بعد صدوره وتمييزه".
وبشان المخرج القانوني في حال رفض مجلس الرئاسة اصدار مرسوم جمهوري بعملية التنفيذ قال الخبير القانوني طارق حرب ان تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال تستوجب استصدار مرسوم جمهوري بذلك.واوضح حرب في تصريحات صحفية انه وبعد صدور قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان ابريل الماضي الذي اعاد العمل بوجوب استصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم العراقية اصبح من غير الممكن تنفيذ احكام قضية الانفال دون صدور مرسوم جمهوري بها.واضاف حرب " لكن المادة 138 من الدستور العراقي اجازت لاي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة توكيل عضو اخر لتوقيع المرسوم نيابة عنه" مشيرا إلى أن قضية الانابة هذه غير محددة.
لكن حرب قال ان " المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لم تعط الصلاحية لمجلس الرئاسة باصدار عفو عن احكام الاعدام في الجرائم التي حوكم بها المتهمون في قضية الانفال" معربا عن اعتقاده في ان حل هذه الاشكالية يكون بالرجوع الى مصدر التشريع في العراق وهو مجلس النواب واستصدار عفو او تخفيف او اي تغيير اخر في الاحكام التي صدرت." وحول تفسير بعض الجهات القانونية لامكانية تنفيذ الحكم بالاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال بناءً على سابقة قضائية اخرى وهي تنفيذ الحكم على المتهمين في قضية الدجيل قال حرب ان " تنفيذ الاحكام على المتهمين في قضية الدجيل جاء قبل صدور القانون رقم 13 لسنة 2007 والذي اوجب كما ذكرنا صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ الاحكام."
وحول الجهة التي يعتقد ان لها الصلاحية لرفع الامر الى مجلس النواب قال حرب " مجلس النواب يجب ان يكون هو المبادر لحل هذه الاشكالية ويستطيع عدد من اعضائه تقديم مقترح قانون بذلك." يذكر ان رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي ابديا اعتراضهما على تنفيذ حكم الاعدام بحق المدان سلطان هاشم احمد ،وكانت محكمة التمييز صادقت على الاحكام التي قضت بها المحكمة الجنائية العليا والتي حكمت على كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وحسين التكريتي بالاعدام شنقا حتى الموت لما اقترفوه من جرائم في قضية الانفال الشهيرة.
https://telegram.me/buratha