اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالسجن لمدة ستة سنوات على احد الاشخاص وفقاً لاحكام القرار المرقم (160لسنة 83 ثانياً /1 )الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل وبغرامة خمسة الاف دينار بعد احالتها من هيئة النزاهة على خلفية تورطه بقضية رشوة بعد ورود معلومات من احد المواطنين بالموضوع حيث قامت هيئة النزاهة وبعد التحقيق بأحالة المتهم الى المحكمة الجنائية المركزية بعد ثبوت توسطه في تقديم رشوة لاحد ضباط وزارة الدفاع ( احد ضباط مركز التطوع) لتعيين مجموعة من المتطوعين في الجيش العراقي. وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز.المكتب الاعلامي
حكم يقضي على الفساد الاداري والمالي لو كل من يرتشي ويسرق من المسؤلين ولا يسمح لهم بالهروب كما هرب الوزراء وغيرهم من جرائمهم وزير الكهرباء والشيخ وزير الثقافه الارهابي وهو في جحره يصدر مذكره بصرف مكافئات لحمايته الارهابين لدورهم بعمليات القتل للابرياء وغيرهم حماية نائب رئيس الوزراءالزوبعي وحماية التي تتميز باعمالها الارهابيه السابقه واللاحقه والكل يعرفها انتهت بالفتاة العراقيه والحمايه الامريكيه هذا الذي يعلن والمختفي اعظم اين العدال في حكم تونسي يقود شاحنه مفخخه10 سنوات لو منفجره كم شهيد اعطينا