بقلم : سامي جواد كاظم
اتذكر اكثر من مناظرة وقرأت اكثر من كتاب مضمونه حوار بين السني والشيعي ومن المؤكد احدى النقاط الخلافية التي دائما يشنع بها الوهابية على الشيعة مسالة الخمس وكل يأتي بمصادره التي تثبت مدعاه .واحدى الركائز الاساسية التي يستند عليها الشيعة في اثبات الخمس بعد الاية المخصوصة لذلك هو حديث في صحيح البخاري ( الركاز في الخمس )وكان عدم الاقتناع من الجانب الوهابي بما يدعيه الجانب الامامي هو نهاية الحوار .
من خلال موقع الوهابي السلفي ( ابو منتصر البلوشي ) طرحت عليه راي حول اعتماد دراسة بين الطرفين في اعتماد الحديث المعترف به لدى الطرفين وترك المختلف فيه فاجابني مستهزءا بانه لو تم ذلك فهذا يعني ان عامائكم سيموتون جوعا منوها الى انهم أي علمائنا يعتمدون على اموال الخمس وانهم أي الوهابية لايقرون بالخمس فهذا يعني عدم حصولهم على الاموال التي يحصلون عليها الان .
اليوم وبطريقة التفافية تحاول الوهابية ان تحفظ ماء وجهها باستخدام مصطلحات ازدواجية محاولة التغطية على نقطة خلافية مع الامامية لطالما تبجحوا ببطلانها انه الخمس فاليكم الخبر اولا ومن ثم التعقيب الخبر يقول : المجمع الإسلامي يطالب بـ 20% زكاة لبترول الدول الإسلاميةمكة المكرمة (سبق) :أوصى أعضاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية في اجتماعها الاثنين 26-5-2008 برئاسة الدكتور محمد رأفت عثمان بضرورة تحصيل قيمة الزكاة على منتجات ومشتقات البترول بنسبة 20 % لصرفها في مصارفها الشرعية. وقال محمد رأفت عثمان عن أن الدكتور محمد شوقي الفنجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، تقدم بطلب رسمي إلى مجمع البحوث الإسلامية لتحديد موقف الشريعة الإسلامية من تحصيل قيمة الزكاة على البترول ومشتقاته مشيرا إلى أنه حضر أيضا مناقشة لجنة البحوث الفقهية بالمجمع لهذه القضية إضافة إلى الدكتور عبد الله النجار عضو المجمع .
وأضاف عثمان: اتفق أعضاء لجنة البحوث الفقهية على ضرورة فرض الزكاة على البترول ومشتقاته بنسبة 20 % في أي دولة إسلامية إستنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( في الركاز الخمس ) وكلمة الركاز تشمل كل ما يخرج من باطن الأرض سواء أكان جامدا مثل الذهب والفضة أو سائلا مثل البترول ، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمنع من تحصيل قيمة الزكاة على البترول من الدولة باعتبارها المالك الوحيد لكل آبار وحقول البترول .ولعلكم استدللتم بالمتناقضات في الخبر فالزكاة ليست نسبتها 20% فهذه النسبة هي الخمس بعينها كما وان الاموال المستحقة عليها الزكاة هي الغلات الاربعة والابل لا تشمل النفط كما ان المشمولة بالزكاة لها حد النصاب الذي يستحق عليها الزكاة اما النفط فما هي الاسس الفقهية في احتساب حد النصاب له هل للمستخرج فقط ام المخزون في باطن الارض ؟وان هذا الاقرار هو ضربة معول حق في جدار الباطل الذي دائما يكابر على حساب الحقائق التاريخية وهذا الجدار الذي يتلقى يوميا ضربة تلو الاخرى بات على وشك الهدم والزوال
https://telegram.me/buratha