( بقلم : حيدر العكيلي )
في هذه الحلقة سوف نستكمل الحديث عن الأصل الدستوري للفيدرالية .. قلنا ان سلطات الأقاليم يجب أن لا تتعارض مع الدستور الرئيسي للدولة العراقية, وعليه سوف نتعرف على سلطات الحكومة الاتحادية المركزية, بعد ان عرفنا سلطات حكومة الإقليم, والاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية توزعت في عدة مواد في الدستور فالمادة (109) نصت على : (( تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي)) .
وهذه هي المهمة الرئيسية للحكومة المركزية, وكلمة السلطات الاتحادية أينما وردت في الدستور تعني الحكومة المركزية, لأنها تمثل الراعي أو الأب الذي يشرف على تحقيق مصالح الشعب العراقي أينما وجد في كل الأقاليم والمحافظات, أما المادة (110) فقد نصت على الاختصاصات الرئيسية الأخرى وهي كما يلي:(( تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً:ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
تاسعاً :ـ الإحصاء والتعداد العام للسكان )).
أما الموضوع الأهم في العراق وهو الثروة .. موارد العراق النفطية وغير النفطية فهي أيضا من اختصاصات الحكومة المركزية حصرا توزعها بشكل عادل بين العراقيين سواء كانوا في أقاليم فيدرالية أو محافظات لم تنظم إلى إقليم و قد افرد الدستور لها مادة خاصة وهي كما يلي
المادة (111): ))النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)). وهذا هو المبدأ الرئيسي وقد بينت المادة اللاحقة كيفية إدارة هذه الثروة في المادة (112) وهي كما يلي:
(( أولا :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.((كما ان هناك ثروة أخرى تنحصر إدارتها بيد السلطة المركزية لأنها تعتبر ثروة وطنية وإنسانية كذلك ولا يجوز ان تنفرد الاقاليم بإدارتها, وان وقعت على أراضيها وهي الآثار ..نعم, فان ارض العراق تحتضن أهم المواقع الأثرية في العالم والتي تعود لأقدم واعرق الحضارات البشرية وهي حضارة وادي الرافدين التي تضم الحضارة السومرية والحضارة البابلية والحضارة الآشورية وغيرها ..
وعليه فقد نصت المادة (113) )) تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون))
هذه هي الأمور الرئيسية التي جعلها الدستور بيد الحكومة الاتحادية المركزية, وهناك صلاحيات مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم سنذكرها في الحلقة القادمة لان ذلك ضروري مادمنا ذكرنا سلطات الأقاليم والسلطات المركزية.
يتبع
https://telegram.me/buratha