المقالات

وجهة نظر قانونية في جرائم البعث


المحامي زهير الميالي

 

حينما أتأمل فى نوع الأحكام التي تصدرها سلطة البعث المحظور والأحكام  التي تصدرها  حكومة بعد 2003 التي جاءت بعد التغير  يبادرني استغراب بأن القوانين التي كانت  تطبق  مختلفة ما بين الفترتين وأعني بأن قانون العقوبات هو الذي يمس الحريات العامة بشكل مباشر  الذي يعتبر جوهر تلك الأحكام التي تحدد العقوبات للجرائم والمخالفات وكذلك قانون المرافعات لان تلك القوانين تحدد نوع الجرائم وجلسات المحاكمة العادلة فنجدها نفس تلك القوانين مابين تلك الحقبة وهذا الفترة.

 ولكن المختلف فقط نوع النظام السياسي فلم يكن نظام الحكم في العراق إبان عهد  حزب البعث المحظور يوفر ضمانات للمتهم ولا محاكمة عادلة ولا رجال قانون يطبقون القانون وإنما كان من ينتمي الى حزب البعث يمكن إن يمتلك سلطة القاضي من ناحية المحاكمة وكذلك عضو ضبط قضائي بغية تنفيذ الحكم ولم تكن هناك ضمانات كافية لتحقيق العدالة.

 ففي  علم القانون وبالخصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية فأن من يقترف جريمة معينه او مخالفه يمر بعدة مراحل حتى يصل الى محكمة الموضوع الي ما يسمى ( صعد محكمة مختصه اما محكمة جنايات او جنح حسب نوع الجريمة او المخالفة ) فان المتهم يمر بالتحقيق الإبتدائي والقضائي وبعد ذلك يمر بقاضي التحقيق لكي يحدد نوع الماده القانونية التي تنطبق على الفعل الذي اقترفه.

تلك المراحل جلساتها علنية ويجب أن يوقع عليها محامي  للمتهم حتى تستوفي الشكل القانوني  وبعد ذلك تعرض على الإدعاء العام حتى تحال الى المحكمة المختصة اما جنايات او جنح.

 أما ما موجود في محاكمات النظام السابق لم نجد ولا ضمانه واحد فيلقي القبض على الشخص دون صدور قرار أمر قبض من القاضي ويدخل المسكن دون حضور مختار المحلة او المنطقة فيقتاد الى الفرقة الحزبية وينفذ به حكم الاعدام دون المرور بأي مرحلة من مراحل التحقيق المحاكمة العادلة ولم تكيف الجريمة المنسوبة عليه ولم يطلع عليها الادعاء العام ولم يحضر محامي منتدب للدفاع عنه فلو رجعنا الى القاعدة القانونية التى تقول ( ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بتهمة) غير مطبقة اصلا وغير موجودة بل أن المتهم مدان من لحظة التهمة وقبل أن يلقي القبض عليه والشخص يقتاد الى جهة مجهولة لا يستطيع احد الوصول اليه.

 حيث أن واقعه حصلت في النجف الأشرف ان كتاب جاءه الى مديرية الأمن  في النجف عنوانه سري وشخصي في 16/رجب  . في عام 1986 فهو تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت على سته أشخاص  كون أن الجريمة التي اقترفوها  بسبب ارتيادهم الجامع وقت الصلاة بصورة مريبة وتثير الشك حسب هامش الكتاب المعنون الى دائرة الأمن العامة !؟

 ومن حق اي عاقل ان يسأل ما هو نوع الخطر والجريمة التي اقترفوها ؟؟ هذا حادثة من آلاف الحوادث التي حصلت في حقبة البعث!

 وكذلك إن يومآ ما احد الأشخاص رأى في منامه انه أصبح رئيس الجمهورية ولسوء الحظ سرد رؤياه على احد الأشخاص  فذاع الخبر ووصل إلى الأمن ومقربي صدام فحكم عليه بالإعدام لأنه ينوي بالانقلاب ضد نظام الحكم !؟

 في حين لو رجعنا الى أحكام التقاضي السليمة وطريقة صدور الإحكام مختلفة تماما عما فعل  به ذلك النظام لا يوجد قصد جرمي بل أن (القصد الجرمي يعتبر اساس صدور الإحكام ) مع سبق الإصرار والترصد هذا في جريمة القتل حسب احكام قانون العقوبات في المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في هذا الحالة اذا  توفرت أركانها وشروطها التي بينها القانون يصدر حكم الإعدام كل تلك التي تعتبر من أحكام التقاضي وتحقيق العدالة لم تأخذ بها حقبة البعث.

 أما نظام الحكم الديمقراطي الذي جاء بعد 2003 راعه الى درجة كبيرة أحكام التقاضي وتحقيق العدالة من خلال الدستور العراقي لسنة 2005 وكذلك حرص إلى درجة كبيرة في تطبيق القانون بشكل عادل وجاء ذلك في المادة 19.من الدستور الفقرة الأولى .

 القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون ولم نلمس هذه في حقبة البعث المحظور بل لم نجد قضاء ولم نجد هيبة للقضاء الذي قام بانتزاع هيبته تصرفات وافعال حزب البعث . الفقرة الثانية . لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في كان ذلك النظام يحكم بالإعدام ويسلب الحرية ويكمم الافواه وفق المزاج الشخصي وكذلك الفقرة الثالثة  تقول حق التقاضي مكفول .

وكذلك الفقرة الرابعة والخامسة الى المادة الثالثة عشر كلها تتحدث عن تحقيق العدالة وهذا لا يعني جميع ما مذكور في الدستور مطبق ولم يكن هناك ظلم يحصل هذا لم تسلم منه اي دولة محقق للعدالة ومحترمة لحقوق مواطنيها بصورة خاصة وحقوق الإنسان بشكل عام وأن حصلت فنستطيع أن نقول عنها حالات فردية.

 ولكن اتكلم عن المنهج العام الذي قائم علية نظام الحكم الديمقراطي يسعى إلى تحقيق العدالة بدرجة عالية من الحرص .

 إضافة إلى ذلك فإن نظام البعث لم يأخذ  بالطعون التي تقدم على الاحكام التي تصدرها المحاكم ومن تلك الطعون . هي التميز .الاعتراض على الحكم الغيابي . بل كانت الاحكام التي تصدرها المحاكم او سلطة البعث باتة وملزمة من تاريخ صدورها وهذا غير موجود في كل المحاكم وفي جميع الدول بهذه النوع من المحاكم بحيث كانت الأحكام التي تصدرها على احد لا يستطيع حتى ان يسأل عنه احد ذويه او أقربائه.

 إضافة إلى إن كانت هنآك أساليب وطرق إتباعها ذلك النظام ليس لانتزاع الاعتراف وإنما الغرض منه يقول الشخص ما يريدون هم لا ما فعل هو فيستخدمون كل أساليب التعذيب حتى يقول فعلت كذا وكذا.

 ولم يوقفوا الى هذا الحد فحسب بل أن تجاوزوا كل قواعد القانون إن المعروف (شخصية الجريمة) هذا قاعدة عامة بان زيد ارتكب جريمة ما فإن عمر لا يتحمل وزر خطأ زيد بل كانوا يأتون بكل أفراد الأسرة وحتى الدرجة الرابعة فيصبحوا كلهم متهمين بسبب خطأ زيد هنا تجاوزوا قاعدة.. العقوبة شخصية الفقرة الثانية عشر من المادة التاسعة عشر من دستور جمهورية العراق لسنة 2005

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
يوسف عبدالله : احسنتم وبارك الله فيكم. السلام عليك يا موسى الكاظم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
زينب حميد : اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
دلير محمد فتاح/ميرزا : التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد ...
الموضوع :
تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
فيسبوك