بقلم: فـارس حامد عبدالكريم نائب رئيس هيئة النزاهة العامة ماجســتير فـي القـانون
تمهيد:يعد الفساد الجريمة الاكثر خطرا من بين الجرائم التي تنال من قيم العدالة وسبل تنمية وتطور المجتمعات المعاصرة ، فهو العامل الاكثر تخريبا وتدميرا للمجتمعات الفقيرة والنامية وسببا مباشرا في ضياع فرص التقدم والرفاه الاجتماعي واحباط خطط التنمية وفي زيادة الفقراء فقرا ، كما انه يفقد الناس ثقتهم بقادتهم ولوكانوا مخلصين وذوي نوايا حسنة ، وكثيرا ماقاد الفساد الدول، التي يجد له فيها مرتعا خصبا ،الى هاوية الانحدار الاخلاقي والاجتماعي والافتصادي والسياسي . وقد اشارت بحوث المنظمات الدولية ، كالامم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية الى عمق الدمار الذي الحقه الفساد بأقتصاديات الدول النامية وفي دوام اسباب المرض والجهل والفقر والجريمة ، بالنظر لتسرب الاموال المخصصة لمكافحتها الى جيوب الفاسدين ، فالنزاهة هي عماد التنمية وشرطها الاكثر اهمية ،أذ تدعم النزاهة الاقتصاد الوطني والبيئة السياسية والاخلاق العامة .وجاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 ( ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، اذ تقلقها خطورة مايطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها ، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة ، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر.... ) وقد فشلت في كثير من الاحيان جهود مكافحة الفساد في مختلف دول العالم ، ذلك أن الفساد جريمة سرية ( ضبابية ) يصعب في كثير من الاحيان اثباتها من خلال الوسائل التقليدية للأثبات والتحقيق ، بالنظر لأحتياط الفاسدين بعدم تركهم ورائهم دليلا ماديا يشير الى تورطهم في هذه الجرائم ، أذ هي تتم في اغلب الاحيان بعيدا عن أعين الناظرين وخلف الابواب الموصدة ، ويرتكبها في الغالب اشخاص على قدر من الدراية والمعرفة بأساليب الالتفاف على القانون وفي تسخير المعرفة التي يمتلكونها لاغرض دنيئة ، ولذا يعجز ضحية الفساد غالبا عن اثبات دعواه امام القضاء فيرجع خائبا ومضطرا لان يكون ضحية للفساد في المرات المقبلة أيضا .وازاء هذا التحدي الكبير سعى فقهاء القانون الى ايجاد انظمة قانونية جديدة تتسم بالفعالية والمرونة في التطبيق تكفل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة الى ابعد مدى ممكن ودراسة اسباب الفشل الذي اعترى وسائل مكافحة الفساد ، فالتشخيص الدقيق للمشكلة جزء من حلها، ويمكن استعراض وسائل مكافحة الفساد واسباب فشلها في بعض الدول ونجاحها في اخرى على النحو الأتي :
النـظــام القانــــونـــي للنـزاهـــــة في القوانين المقارنةان الاجهزة الرقابية ومنها مفوضيتنا، هي نتيجة قانونية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يتفرع منهُ مبدأ مهم مقتضاه ضرورة الرقابة المتبادلة بين هذهِ السلطات ، كما ان النظام الديمقراطي وخلافـاً للنظام الدكتاتوري البوليسي الذي يركز السلطة بيد فرد او فئة او طائفة معينة، يقوم على اساس توزيع السلطات بين مؤسسات متعددة ومنها المؤسسات الرقابية منعـاً لأستغلال سلطة معينة لنفوذها ولسد الطريق امام نشوء دكتاتورية تستحوذ لوحدها على خيار اتخاذ القرار، وعلى هذا الاساس الفكري نشأت مفوضية النزاهة العامة وتمارس عملها وعلى عاتقها واجب قانوني بالغ الاهمية والخطورة هو حماية حقوق واموال الشعب العراقي ومراقبة اداء وسلوك قادتهم واطلاعهم على حقيقة مايجري داخل اروقة الحكومة ليتمكنوا من اعادة تقييم هؤلاء القادة في العملية الانتخابية، وهذا الواجب ولاشك صعب ويثير حساسية وبغضاء وتذمر الكثيرين ممن يرون في السلطة امتيازا شخصيا لاينبغي لاحد ان يسألهم عنه.1- انشاء هيئات مستقلة للرقابة ؛ تعد السلطة التنفيذية من اوسع مواطن الفساد من حيث الكم والنوع ، بالنظر للمهات الضخمة الملقاة على عاتقها المتمثلة في ادارة المرافق العامة للدولة وادارة عموم النشاطات الاجتماعية والاقتصادية في البلد ،وقد فشلت وسائل الرقابة الداخلية ، اي رقابة الادارة على نفسها ، مثل التفتيش الاداري ، في اداء الاغراض المرجوة منها ، فالادارة هنا هي الخصم والقاضي في ذات الوقت ، اذ ينشا في الغالب بين افراد الادارات العامة نوع من التضامن المشوه يؤدي في احيان كثيرة الى التستر او التساهل ازاء جرائم الفساد ، كما ان القيادات السياسية تسعى دائما للتستر على فضائح الفساد لانها ذات تأئير قاتل على نتائج الانتخابات وتوجهات الرأي العام . وقد تستخدمها في احيان اخرى لاسباب سياسية كوسيلة للقضاء على الخصوم السياسين وتشويه سمعتهم ،وعلى اساس من هذه المعطيات نشات الدعوة الى انشاء هيئات رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن اي سلطة اخرى ، تتمتع بالاستقلال المؤسساتي الكامل ، اي الاستقلال الاداري والمالي وفي سلطة اتخاذ القرار، ومنح منتسبي هيئات الرقابة قدر محدود من الحصانة( الاجرائية )، وعندهالايخشى هؤلاء المنتسبين وهم يؤدون واجبهم من انتقام المتنفذين من رجال الادارة العامة ،وترتبط هذه الهيئات من الناحية الفنية بالسلطة التشريعية،وذلك لتجنب التأئير السلبي لحساسيات الاجهزة التنفيذية من هيئات الرقابة ومحاولاتها لاسقاطها اوتحجيمها او التشكيك في جدواها، اما من الناحية الادارية فيكون الارتباط محدودا يقتصر على قيام السلطة التشريعية على انتخاب المسؤول الاعلى للرقابة وعزله ودفعا لاحتمال تدخل الطموحات السياسية للاغلبية البرلمانية في هذا التعيين فان الترشيح لهذا المنصب يتم من قبل سلطة اخرى محايدة هي السلطة القضائية. وهذا يمثل نوع من الرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة ، فالاستقلال نسبي لامطلق ، وهذا يمثل افضل الحلول ، ذلك ان الاستقلال المطلق لاي سلطة من السلطات يقودالى الفساد والى نشوء نوع من الدكتاتورية المؤسساتية التي تفقد التعاون اللازم بين هذه السلطات مرونته بعدم اخذ اي سلطة من هذه السلطات الاعتبارات التي تهم السلطة الاخرى بنظر الاعتبار. فالرقابة المتبادلة تمثل الحد النسبي لاستقلالية اي سلطة ، فقد يصدر القضاء، مثلا ، حكما عادلا ولكنه يتعارض مع مصلحة الدولة السياسية، كأن يؤدي الى ازمة اجتماعية أو ازمة دولية ، وهنا يأتي دور رقابة السلطة التنفيذية من خلال اصدار العفو العام أو الخاص. وكي لاتتحول هيئات الرقابة بدورها الى مؤسسة دكتاتورية فأن الذي يبت في قضايا الفساد التي تكشفها هذه الهيئات هو القضاء. وجاء في المادة ( 36 ) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ( تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمباديء الاساسية لنظامها القانوني ، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة او اشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون . وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الاشخاص مايلزم من الاستقلالية وفقا للمبادىء الاساسية للنظام القانوني للولة الطرف ، لكي يستطيعوا اداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لامسوغ له. وينبغي تزويد هؤلاء الاشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بمايلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.)2- وجود نظام قانوني متميز لمكافحة الفساد : سبق القول ان الاساليب التقليدية في مكافحة الجريمة لم تجد نفعا في مكافحة الفساد، بالنظر لخصوصية هذه الجريمة المرتكبة من قبل اشخاص يتمكنون من محواثارها باستخدام صلاحياتهم القانونية اوعلاقاتهم ونفوذهم الاجتماعي والسياسي . ولذا وجب ايجاد نظام قانوني بديل لمعالجة هذه الظاهرة الاجرامية ومن الانظمة القانونية الفعالة قانون الكسب غير المشروع، فيما اذا احسن تطبيقه، وافضل جهة لتطبيقه هي الهيئة الرقابية المستقلة وقدرصدر مثل هذا القانون في عدد من الدول ومنها العراق ،القانون رقم (15 ) لسنة1958المعدل النافذ ، ولكن ايكال امر تنفيذه للسطات التنفيذية في جزء منه ادى الى تعطيله من الناحية الواقعية .وهذا النظام القانوني لايقوم على اثبات الفساد بشكل مباشر، كالبحث عن دليل مادي ملموس عن الرشوة او الاختلاس، وانما ينقل الاثبات الى جملة وقائع متصلة تجعل من واقعة الفساد امرا مرجحا ، كما انه ينقل عبأ الاثبات من عاتق المدعي الى عاتق المدعى عليه ، خلافا للقاعدة العامة للاثبات ، التي تنص على ان البينة تقع على عاتق المدعي، لأن الأصل براءة الذمة ، وعلى هذا فأن القواعد القانونية الثابتة لم تقف عائقا امام الفكر القانوني الحديث وهو بصدد انقاذ الانسانية من مخاطر الفساد . ويتضمن هذا القانون الزام الموظفين بتقديم كشف عن مصالحهم المالية، بمايملكونه من عقارات ومنقولات وارصدة مالية واسهم وسندات وحقوق ، ومن ثم تتم مراقبة التطور المالي الحاصل للموظف سنويا لتحديد الزيادات المالية الطارئة غير المعقولة قياسا الى دخله السنوي المعتاد، مما يثير شبهة الفساد ومن ثم يخضع للتحقيق ، فأذا عجز عن اثبات مصدر مشروع لأمواله ، التي حصل عليها بعد توليه الوظيفة العامة، تجرى محاكمته وفقا لنصوص الكسب غير المشروع واخضاعه للعقوبات المقررة في هذا القانون .وقد اوصت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة (20) بـ ( اعتماد ماقد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي اثراء غير مشروع ، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لايستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المشروع . )ومن الوسائل القانونية الحديثة ايضا ، التي تبنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرة (2) من المادة (13) ، قبول الشكاوي المغفلة ، اي التي لايعرف اسم صاحبها ولامصدرها، بعد ان كانت الشكاوي لاتقبل الااذا كانت مذيلة بأسم وتوقيع صاحبها ، والسبب في اعتماد هذا الخيار هو تعرض المخبرين عن الفساد وكذلك ضحاياه للتهديد والابتزاز او للتصفية من قبل مافيات الفساد في حالات كثيرة مما يتسبب في أحجامهم عن الاخبار عنها ، ولكن قبول الشكاوى المغفلة لايعني بالتأكيداعتمادها كدليل ، وانما تؤخذ على سبيل الاستدلال على جغرافيا انتشار الفساد لتكون نقطة الانطلاق في المراقبة والتحقيق ، ليقول القضاء العادل كلمته في النهاية .ومن الضروري ايضا، حماية ضحايا الفساد الذين يضطرون لمسايرة الفاسدين ودفع الرشاوي لانجاز معاملاتهم المشروعة، التي يعرقلها الفاسدين بغية اجبارهم على دفع الرشاوي ، وذلك بأعفائهم من العقوبة المقررة لجريمة الراشي اذا ماقاموا بأبلاغ السلطات المختصة مباشرة عنها ، اذ ان التعرض للعقاب هو السبب في احجام ضحايا الرشوة عن الابلاغ عنها وكذلك في صعوبة الكشف عنها ، وفي الاعفاء من العقوية مصلحة عامة ، اذ يساعد ذلك على الكشف عن عدد ضخم من وقائع الفساد ، وهكذا يمكن ان يكون ضحية الفساد اداة قوية وفعالة في مكافحة الفساد.ومن الافكار القانونية الحديثة التي تبنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المواد(21، 22) ، تطبيق نصوص جريمتي الرشوة والأختلاس على وقائع الفساد في القطاع الخاص ، بدلا من قصرها على الوظيفة العامة والتكليف العام كما هو سائد في القوانين المقارنة ،وذلك بالنظر لتعاظم دور هذا القطاع في مجال الخدمات العامة من خلال عمليات الخصصة والتزام المرافق العامة التي تجري على نطاق واسع في كثير من الدول، ممايستدعي حماية المجتمع من فروض الفساد المتوقعة في هذا المجال .ومن الضروري ايضا الغاء نصوص العقوبات الجزائية المقررة في قانون العقوبات لجريمة القذف والسب وقصر ذلك على دعوى التعويض المدنية ، اذ ان تلويح الفاسدين باللجوء الى هذه النصوص العقابية غالبا مايشكل مانعا من الابلاغ عن الفساد والفاسدين بسبب خشية المبلغين من العجز عن اثبات دعواهم امام القضاء .ويمكن بتشريع تخصيص جوائز للمخبرين عن الفساد ، ووضع نظام عادل للحوافز يقوم على معايير موضوعية لاشخصية لمكافئة رجال الادارة المخلصين المتفانين في خدمة وطنهم .يتضح مما تقدم ان الافكار القانونية الحديثة اضافت نهجا جديدا في مكافحة الفساد، يقوم على التوسع في الفروض القانونية وعلى الخروج على بعض المبادىء القانونية العامة المستقرة . 3- وجود قضاء مستقل ونزيه وكفوء : لاشك ان جهود هيئات الرقابة ستذهب سدى اذا كان القضاء لايتمتع بالاستقلال اللازم او وصل الفساد الى الهيئات القضائية او كان القاضي لايتمتع بالكفاءة العلمية اللازمة لاداء واجباته . ولذا وجب ان تتم عملية اختيار القضاة ومعاونيهم من المحققين والكتبة والاداريين بعناية خاصة ، فكثيرا ماتحصل عمليات الفساد من خلال وسطاء من داخل الجهاز القضائي نفسه، اذ لايجرأ الناس عادة على عرض الرشوة على القضاة مباشرة . ونقصد بأستقلال القضاء استقلاله كمؤسسة ويتجسد ذلك في استقلال القضاء اداريا وماليا وفي سلطة اتخاذ القرار ، وأهم مظهر لاستقلال القضاء هو انشاء مجلس للقضاء يتولى ادارة شؤون العدالة وشؤون القضاة من حيث التعيين والنقل والعزل دون تدخل من السلطات الاخرى . ان استقلال القضاء عامل اساسي من عوامل مكافحة الفساد . واذا كنا نتحدث عن استقلال القضاء، اواستقلال اي سطة عن الاخرى ، فأننا لانقصد الاستقلال المطلق ، فمثل هذا الاستقلال سيؤدي في النهاية الى انهيار الدولة وعجز مؤسسات الدولة عن اداء واجباتها بشكل طبيعي، اما الاستقلال النسبي فهو الذي يتيح امكانية الرقابة المتبادلة ، فالسلطة توقف السلطة كما يذهب مونتسكيووهو اول فقيه دعا الى الفصل بين السلطات على ان تكون هناك رقابة متبادلة بينها منعا لتعسف اي سلطة من هذه السلطات في استعمال الصلاحيات المقررة لها،و يتيح الاستقلال النسبي صلاحيات قانونية لاي سلطة من السلطات تجاه السلطات الاخرى ، كسحب البرلمان الثقة من الحكومة او حل البرلمان من قبل الحكومة واعادة الانتخابات وصلاحية القضاء في الغاء القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المخالفة للدستور وصلاحيته في الغاء القرارات الادارية المخالفة للدستور او للقانون . وكي لايتحول القضاء بدوره الى مؤسسة دكتاتورية تؤدي الى تخريب العملية السياسية ودون ان تراعي في احكامها، ولو كانت عادلة وموافقة للقانون، المصلحة العامة وطبيعة العلاقات الدولية ، فأن رقابة السلطة التنفيذية والتشريعية على سلطة القضاء تمثل صمام الامان لذلك ، ومن مظاهر هذه الرقابة اشتراك االسلطة التنفيذية والتشريعية في تعيين رئيس مجلس القضاء بعد ان يرشحه مجلس القضاء وكذلك الامر في حالة تعيين اعضاء المحكمة العليا ، وفي حق رئيس السلطة التنفيذية في اصدار العفو العام او الخاص وفي التوقيع على احكام العقوبات القصوى ، وفي استئذان وزير العدل بشان اتخاذ الاجراءات القضائية بالنسبة للجرائم ذات الطبيعة الدولية ، وغير ذلك من اساليب الرقابة المتبادلة .وجاء في الفقرة (1) من المادة (11) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ( نظرا لأهمية استقلالية القضاء وماله من دور حاسم في مكافحة الفساد،تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمباديء الاساسية لنظامها القانوني ودون مساس بأستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين اعضاء الجهاز القضائي. ويجوز ان تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي . )4- اعتماد نظم توظيف وقواعد ادارية ومحاسبية فعالة مانعة للفساد : الوظيفة العامة خدمة أجتماعية وواجب وطني تشرف كل من يقوم بها لأن خدمة ابناء الشعب ومساعدتهم على تحقيق امالهم وتطلعاتهم المشروعة شرف كبير لمن يقوم به وأمانة ثقيلة يجب ان تؤدى بكل حرص وتفان وأخلاص، وليس كل شخص قادر على اداء هذه المهمة بجدارة، ولذا ينبغي اعتماد نظم للتوظيف تقوم على اعتماد معايير موضوعيةلاختيار الموظفين، مثل مستوى التأهيل العلمي ودرجة النجاح واجراء امتحان للمتقدمين لشغل الوظائف العامة لتحديد مستوى الكفاءة والجدارة وتقيم مستوى الاداء بعد التعيين ووضع برامج تعليمية وتدريبية دائمية للموظفين ليتمكنوا من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة . وينبغي ان توضع قواعد للسلوك المهني يتعهد الموظف بالالتزام بها . ومن عوامل الحد من الفساد ، ان تكون الرواتب التي يتقاضاها الموظفين منصفة ومجزية وتتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد. ومن الضروري ايضا تفعيل دور الرقابة المالية واعتماد معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات تعزز الشفافية والمساءلة في ادارة الاموال العامة ، وتعد العقود الدولية مناخا خصبا للفساد ، لما تعرضه الشركات الاجنبية من رشاوي ضخمة لأستقطاب العروض الوطنية ومن ثم ينبغي اعتماد معايير موضوعية لأرساء العقود ، واعتبار الفساد سببا من اسباب فسخ هذه العقود . 4- وجود اعلام حر ومواطن واعي : الأعلام ، بصوره المختلفة ، أداة قوية وفعالة من ادوات الرأي العام ويسهم ، في الدول الديمقراطية ، في فضح ظواهر الفساد، ويخشاه رجال الادارة ويستجيبون بسرعة لما يطرحه من قضايا تهم الرأي العام ،بل انه تسبب في سقوط حكومات منتخبة في حالات عديدة بعد ثبوت ماطرحه من قضايا الفساد ، وأذا كنا نتحدث عن دور الاعلام فأننا بالتأكيد نتحدث عن الاعلام النزيه الذي يسعى لتأكيد الحقيقة وحماية المجتمع وتقديم النصح للمسؤولين بغية تحسين الاداء العام، وأن كان محسوبا على جهات المعارضة السياسية .وللمواطن الواعي دور حيوي في المساهمة في الكشف عن الفساد ، فهو ضحيته الأولى ، وعليه وعلى اطفاله تنعكس اثاره السلبية ،أذ يحرمه الفساد من التمتع بخيرات بلده ، ويضطره لدفع الرشاوي والتوسل الى الموظفين من ذوي الضمائر الميتة بهدف انجاز معاملاته المشروعة ، ولذا قيل ان الفساد يشكل اعتداءا على حقوق الانسان وعلى كرامته ، وللمساهمة في مكافحة الفساد، ينبغي اشراك قاعدة عريضة من المواطنين في الشؤون العامة وتنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية للمساهمة في تنمية ثقافة النزاهة بين الأجيال الحاضرة وأجيال المستقبل مما يجعل الفرد ينظر للنزاهة بمستوى النظر للشرف الشخصي ، يدافع عنها كما يدافع عن شرفه وحقوقه المادية والمعنوية ، من اجل بناء مستقبل افضل لنفسه ولأسرته .النظام القانوني لمفوضية النزاهةالعامة في العراقوالتجربة العراقية المتميزة في تنمية ثقافة النزاهة ومكافحة الفسادانشئت مفوضية النزاهة العامة بموجب القانون رقم (55) لسنة 2004 ، وجاء في ديباجة هذا القانون ان انشاء هذه المفوضية جاء تأكيداً على ان الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل ويثبت لهم وللمجتمع الدولي على نزاهة الحكام العراقيين بعد فترات من تعاقب الحكومات الفاسدة. واشار القانون الى ان المعركة ضد الفساد هي نضال طويل الامد ، يتطلب تعهداً دائما بتغيير السلوك على جميع اصعدة الحكومة . ويمكن القول ان قانون المفوضية ، وقد وضعت الدائرة القانونية في المفوضية مشروع قانون جديد و قد استندت في وضعه الى احدث الافكار القانونية في مجال مكافحة الفساد وماجاء في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لتتمكن المفوضية من اداء واجباتها القانونية على الوجه الامثل ، وحماية ابناء الشعب وامواله وممتلكاته العامة وضمان وجود ادارة عامة كفوءة تهدف الى خدمة ابناء الشعب ومساعدتهم على تحقيق امانيهم وتطلعاتهم المشروعة . ويمكن القول بلغة العموم ،بأن المفوضية جهاز مستقل مسؤول عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة ، وتنمية ثقافة النزاهة . اذ ان مفوضية النزاهة هيئة مستقلة لا ترتبط بالسلطة التنفيذية ، ورغم ان القانون لن يشير صراحة الى الارتباط الفني بين المفوضية والجمعية الوطنية العراقية، الا انه اشار الى ان انتخاب رئيس المفوضية يتم من خلال الجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مجلس القضاء الاعلى ،مما يعني واستنادا الى ما اخذت به القوانين المقارنة فانه يكون مسؤولا امام الجمعية الوطنية فقط وليس للحكومة ان تتدخل في شؤون المفوضية لان في ذلك انتهاك خطير لاستقلالية وحيادية المفوضية . وقد باشرت المفوضية مهام مسؤوليتها في مطلع الشهر السابع – تموز- 2004 وكان امامها مهام جسيمة تتمثل ابتداءا في الاختيار الدقيق للكادر الذي يعمل في المفوضية والذي ينبغي ان يتسم باعلى درجات النزاهة والكفاءة والروح الوطنية المخلصة والتي تمتلك اندفاع ذاتي مقرون بالوعي باهمية مكافحة الفساد ، ومن ثم اعداد هذا الكادر اعداداً علميا سليما وادخاله في دورات تدريبية داخل القطر وخارجه ،بالنظر لحداثة التجربة في العراق، وفي ذات الوقت فهي مطالبة رسمياً وشعبيا بالمباشرة الفورية باتخاذ كل ما يلزم لكشف الفساد والتحقيق فيه واحالة من يثبت تورطهم فيه الى القضاء العادل .ويرأس المفوضية حالياً القاضي راضي حمزة الراضي والذي رشح لهذه المهمة من قبل مجلس القضاء الاعلى في العراق بالنظر لكفاءته ونزاهته واخلاصه خلال فترة حياته العملية السابقة .ورغم ان المفوضية حديثة العهد فانها استطاعت ان تضع يدها على كثير من قضايا الفساد وباشرت التحقيق فيها واحالت قسما منها الى المحاكم المختصة ، ومن بينها قضايا تخص مسؤولين كبار في الدولة.اذ ترفع المفوضية شعار (لا أحد فوق القانون).تلقى المفوضية حاليا دعما رسميا واعلاميا وشعبيا باعتبارها مناط الامل في تجاوز عقدة الفساد التي ابتلى بها العراق عبر تراكمات طويلة من الحكومات الفاسدة . ورغم بعض المعوقات التي تثيرها بعض الدوائر في مواجهة المفوضية الا ان ابناء المفوضية قد عقدوا العزم وبكل اصرار على تنفيذ هذا الواجب مهما كان الثمن وبدون تردد متذكرين دوماً تضحيات هذا الشعب العظيم ومآسيه بسبب الفساد والفاسدين ، ممن تنكروا لشرف الوظيفة العامة واستسهلوا خيانة هذا الشعب وقدموا مصالهم الشخصية والانانية على مصالح شعب بأكملـهُ وعبثوا بحقوقه وبأمواله ايما عبث ودون اي وازع من ضمير او اخلاق.
صلاحيات و اختصاصات المفوضية
صلاحيات المفوضية : حدد القانون صلاحيات المفوضية على النحو التالي :أولا :- التحقيق في قضايا الفساد . وعند عرض القضية على قاضي التحقيق تصبح المفوضية طرفا في الدعوى ولها مراجعة كافة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا ولها أحالتها الى المحكمة المختصة مباشرة .ثانيا :- للمفوضية أن تحقق في قضية فساد تنطوي على أعمال تمت في الماضي حتى تاريخ( 17 )تموز 1968 ويسري عليها ما نص عليه في البند أولا من هذه المادة .ثالثا :- تتخذ المفوضية التدابير اللازمة لاستلام شكاوى المواطنين المتعلقة بالفساد بما فيها المزاعم المغفلة ، وتتولى دائرة التحقيق في المفوضية أستلامها والتحقيق فيها ، وأن تحافظ المفوضية على سرية هوية المخبرين وفقا للقانون الا اذا تنازل المخبر عن هذه الحماية .رابعا :- تتخذ المفوضية التدابير اللازمة لتنمية ثقافة وطنية تقدر النزاهة الشخصية والألتزام الذاتي بمعايير الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة والشفافية من خلال أصدار نشرات ودوريات وملصقات ووسائل الاعلام المختلفة وتعمل المفوضية مع مسؤولين مختصين من اجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة .خامسا :- يجوز للمفوضية ان تقترح على الجمعية الوطنية سن تشريعات او أجراء تعديلات على القوانين النافذة بهدف القضاء على الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والشفافية والخضوع للمحاسبة . والتعرض للأستجواب ، ولغرض تنظيم العلاقة بين المواطن والحكومة على اساس عادل ومنصف .سادسا :- تضع المفوضية تعليمات لقواعد السلوك لتوضيح معايير الخدمة العامة وأخلاقياتها ، التي يجب ان يلتزم بها موظفو الحكومة العراقية والقطاع العام والمختلط باعتبارها شرطا للتعيين وللأستمرار بالخدمة ، وتراقب مدى التقيد بها . وتعدل من وقت الى آخر حسب الحاجة .سابعا :- تضع المفوضية لوائح تنظيمية ملزمة ،وفقا لقواعد الكسب غير المشروع المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون ، تقتضي من كبار موظفي الحكومة الكشف عن مصالحهم المالية ، وكذلك زوجاتهم واولادهم القصر ، من عقارات ومنقولات ودخل مالي وأرصدة مالية في المصارف واسهم وسندات وتكون لهذه اللوائح قوة القانون وفعاليته وتعدل من وقت لآخر وفقا لما تراه المفوضية مناسبا لتحقيق الاغراض المنشودة منها ، وتتطلب كحد ادنى الكشف عن المعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في الملحق (أ) المرفق بهذا القانون .وتشمل بموجبها كل من : 1- رئيس الجمهورية ونوابه .2- اعضاء الهيئة التشريعية الوطنية .3- رئيس الوزراء ونوابه .4- الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات .5- المفوض العام ووكيليه وجميع مدراء المفوضية ومحققيها .6- اصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم .7- المدراء العامين ومعاونيهم .8- القضاة والمحققين ونواب الأدعاء العام والمشرفين العدليين وضباط الشرطة وضباط الجيش. 9- اي شخص يشغل منصب مدني أو عسكري ممن لم يذكر اعلاه وترى المفوضية ضرورة شموله بتقريرالكشف المالي، وفقا لتعليمات تصدرها أصوليا لهذا الغرض .ثامنا :- للمفوضية ان تحيل المخالفات المتعلقة بمعايير الخدمة العامة الى رئيس الدائرة الحكومية التي يرتبط بها الموظف المخالف ، ولها ان ترفق ذلك بتوجيه باتخاذ اجراءات تأديبية .تاسعا : 1- تقوم المفوضية بمراقبة اموال الدولة والتزاماتها الداخلية والخارجية وطريقة أدارتها في كل وزارات الحكومة وكل دائرة او هيئة او منظمة تابعة للدولة او تسهم الدولة في رأسمالها، بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين .2- تشمل المراقبة قانونية قرارات وأعمال الوزارات والدوائر والهيئات الخاضعة للرقابة ومدى نزاهتها وانتظام اعمال الادارة وملائمتها وكل موضوع ترى المفوضية ضرورة مراقبته .عاشرا :- دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية ، واتخاذ التوصيات بشأنها ، واحالة مايشكل جرائم وفقا للقانون للتحقيق .حادي عشر :- تلتزم المفوضية بتلقي شكاوى المواطنين ، وأتاحة الوسائل الادارية والفنية اللازمة لتيسيرها ، وأتخاذ مايلزم من اجراءات بشأنها مادامت داخلة في أختصاصها . واشار القانون الى ان المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للاستعانة بالاجراءات الجنائية من اجل البت والفصل في القضايا المتعلقة باساءة التصرف .الاختصاص الجنائي لمفوضية النزاهة العامةالاختصاص الجنائي للمفوضية يستمد من مصدرين رئيسين ، الاول يتحدد وفق نصوص قانون العقوبات والثاني وفق قانون الكسب غير المشروع .1- اختصاص المفوضية وفقا لقانون العقوبات
يتحدد الاختصاص الجنائي لمفوضية النزاهة ، وفقا لنصوص قانون العقوبات رقم( 111 )لسنة 1969 المعدل ، اذ تقوم المفوضية بالتحقيق في الجرائم التالية :
اولا - المساس بسير القضاءالمادة- 233- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة وبغرامة لاتزيد على مائة دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل موظف اوشخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم اوقاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به . المادة- 234- يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل حاكم او قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط لديه . ثانيا - هرب المحبوسين والمقبوض عليهمالمادة- 271- كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم او نقله فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام . وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى . المادة- 272- يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم . ثالثا - تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوابعالمادة-275- يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم الدولة او ختم او امضاء رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها ( او توقيعه ) او دمغات الذهب والفضة المقررة قانونا .وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشأت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . ويعاقب بالعقوبة ذاتها , حسب الاحوال , من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله البلاد مع علمه بتقليده او تزويره . المادة-276- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او لاحدى دوائرها الرسمية اوشبه الرسمية او ختم اعلامة احد موظفيها او دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا .وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشأت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . رابعا - تزوير المحررات الرسميةالمادة-290- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بأنتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شأن المستند اثباته . المادة-293- يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بأن من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة .خامسا - تزوير المحررات العاديةالمادة-296- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة , فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امورا صحيحة فيها وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط . سادسا - الرشـــــــــوةالمادة-307- 1- كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لاتقل عما طلب او اعطي او وعد به ولاتزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار .2- وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك .المادة-308- كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل او الامتناع عن عمل لايدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لاتقل عما طلب او اعطي او وعد به ولاتزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار . المادة-309- تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته المادة-310- كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او لمكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة ( 308) عد راشيا .وكل من تدخل بالوساطة لدى الراشي او المرتشي لعرض رشوة او لطلبها او لقبولها او لاخذها او الوعد بها عد وسيطا .ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للمرتشي .المادة-311- يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى .ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها . المادة-312- يعاقب بالحبس :- 1- كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة بزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه .2- كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة .المادة-313- يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه . المادة-314- يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه .سابعا - الاخـتـلاسالمادة-315- يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته .وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان الموظف او المكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة واختلس شيئا مما له بهذه الصفة.المادة-316-يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة .المادة-317-اذا كان موضوع الجريمة في المادتين ( 315و316 )تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين .المادة-318-يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فأضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره .المادة-319-يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شأن في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها .ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة .المادة-320-يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شأن في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل اوبعض مايستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمال سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقومو بأي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة .المادة-321- يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد مااختلسه الجاني او استولى عليه من مال اوقيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح .ثامنا - تجاوز الموظفين حدود وظائفهمالمادة-322- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره . المادة-323- يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون . المادة-324- يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشأت المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه .المادة-325- يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في غير اعمال المنفعة التي دعت اليها حالة الضرورة . او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .المادة-326- يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين :- كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه .ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه .المادة-327- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبالغرامة التي لاتزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :- كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به . وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة .ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه .المادة-328- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية .ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك .المادة-329- 1- يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا . 2- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه .المادة-330- يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع . المادة-331- يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين :- كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا مايخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة . المادة-332- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :- كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون .المادة-333- يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء رآي معين بشأنها . ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد .المادة-334- يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين :- كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق اخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اية تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص اخر او على تمكينه من الانتفاع به باي وجه من الوجوه .ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة ان كان له داع . المادة-335- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك .المادة-336- 1- يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين :- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية .2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة .3- ويحكم برد بدل الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة .المادة-337- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :- كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة اتجر في غير ثمار او محصول املاكه الخاصة او املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او ولايته .المادة-338- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :- كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا . ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية .المادة-339- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شأن بتحصيل الضرائب او الرسوم او الغرامات او نحوها, وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ماليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك . ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق .المادة-340- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه . المادة-341- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته .تاسعا - الوقائع المشابهةاي بند أخر من قانون العقوبات تكون فيه وقائع الحالة التي يشتبه انها تنطوي على خرق لحالات يشتبه انها تنطوي على خرق لنصوص الاحكام الوارد ذكرها اعلاه .التعديلات الواردة على قانون العقوبات بموجب الامر رقم 55 لسنة 2004 وهي تتعلق بالظروف المشددة العامة :اولا:-يضاف الى نهاية المادة 135 عقوبات مايلي :5 – اساءة استعمال المركز العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي او عرض او منح او قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام او بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز ، و الاساءة لحقوق الاخرين بصفة رسمية او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءة والمخالفات.6- ارتكاب مخالفة فيما يتعلق بالاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية 2 (4) (أ) الى (د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ، او تأييد من يرتكب مثل هذه المخالفات او يعيق محاولات الكشف عنها .7- مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية .ثانياً:- يضاف الى نهاية المادة 136 عقوبات مايلي :4- اذا كان العمل ينطوي على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية 2 (4) (أ) الى (د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ، يفقد مرتكب المخالفة فوراً و بصورة دائمة اهليته للعمل في وظيفة حكومية او للتعاقد على توفير بضائع وخدمات للحكومة . وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصاً آخر في القانون عقوبة اكثر صرامة ، السجن لمدة يصل الى عشر سنوات و غرامة تصل الى عشر (10) ملايين دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي ، ومصادرة جميع او اي من المبالغ و الاشياء و الاصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة او من ممارسة نشاط يتعلق بها ، و ارغام المخالف على تعويض المتضرريين .ملاحظة :- الاقسام الفرعية 2(4) (أ) الى (د) ، هي المواد القانونية المتعلقة بقضايا الفساد
2- اختصاص المفوضية وفقا لقواعد الكسب غير المشروع :تقوم المفوضية بملاحقة الكسب غير المشروع على حساب الشعب وفقا للقوانين النافذة، ومنها القانون رقم (15) لسنة 1958 المعدل ، وقد وضعت لهذا الغرض نظام رقم (1) لسنة 2005 ، الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية في عددها رقم ( 3997 ) الصادر في 2 ايار 2005 ، وفيمايلي نصه : استنادا الى احكام البند ( 6 ) من القسم ( 4 ) و البند (1) من القسم (7) من القانون النظامي الملحق بالامر (55) لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) (تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة) اصدرنا اللائحة التنظيمية الاتية :-رقم (1) لسنة ( 2005 )
لائحة تنظيميةبالكشف عن المصالح المالية
الماده -1- : تسري احكام هذه التعليمات على المكلفين التالية عناوينهم الوظيفية:اولا : رئيس الجمهورية ونوابه.ثانيا: رئيس الجمعية الوطنية ونوابه واعضائها.ثالثا: رئيس مجلس الوزراء ونوابه.رابعا : الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات و أصحاب الدرجات الخاصة.خامسا : رئيس مفوضية النزاهة العامة ، ونائبه ، و مدراء المفوضية ومحققيها .سادسا : المدراء العامين ومن هم بدرجتهم .سابعا : القضاة واعضاء الادعاء العام والمشرفين العدليين .ثامنا : ضباط الجيش وضباط الشرطة من رتبة نقيب فما فوق.الماده – 2- أولا: – يلزم المكلف المنصوص عليهِ في المادة (1) من هذهِ اللائحة التنظيمية بتقديم تقرير الكشف الاول عن مصالحه المالية للمفوضية حين توليه منصبا أو تعيينه أو نقله أو انتدابه أو اعارتهِ او تنسيبه أول مرة في منصب أو وظيفة تقتضي تقديم التقرير . ثانيا: – يلزم المكلف بتقديم التقرير السنوي للكشف عن مصالحه المالية في شهر كانون الثاني من كل عام ما دام في منصب أو وظيفة تتطلب تقديم التقرير، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ تاريخ تقديم التقرير الأول .ثالثا: – يقدم المكلف تقرير الكشف الختامي عن المصالح المالية في حالة إنتهاء علاقته بالمنصب أو الوظيفة التي تتطلب تقديم التقرير لأي سبب كان خلال ( 30) ثلاثين يوما من تحقق السبب .رابعاً: ــ يحدد رئيس المفوضية نموذج وشكل التقارير المنصوص عليها في البنود اولاً وثانياً وثالثاً من هذهِ المادة .الماده – 3 - اولا: – يقدم التقرير الاول خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق سبب تولي المنصب أو الوظيفة التي تقتضي تقديم التقرير، أو من تاريخ صدور أمر أو قرار التعيين أو النقل أو الانتداب او الاعارة أو التنسيب للمنصب أو الوظيفة التي تتطلب تقديمه .ثانيا: – تقدم التقارير السنوية في موعد أقصاه 31 / كانون الثاني من كل عام ما دام المكلف شاغلا لمنصب أو وظيفة تقتضي تقديم التقرير حين حلول الشهر المذكور . الماده – 4 اولاً: – يقدَّم التقرير من المكلف وفقا للنموذج المعد من المفوضية متضمنا البيانات الاتية :-أ - الاسم الثلاثي واللقب .ب – عنوان السكن الكامل .ج – تاريخ الميلاد .د – المنصب أو الوظيفة التي يتولاها والجهة الحكومية التي يتبعها .هـ – أسماء الاحياء من زوج وولد ووالد ووالدة واخوة واخوات المسؤول عن إعالتهم شرعا و قانونا وكذلك تولداتهم ومهنهم .و – أرقام العقارات وأوصافها أو الحصة الشائعة التي يملكها المكلف أو زوجه أو أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعاً و قانوناً .ز – بيان اعداد واوصاف اية أموال أخرى يملكها المكلف هو أو زوجه أو أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعاً و قانوناً كالسيارات والاسهم في الشركات والسندات والذهب والمجوهرات والنقود سواء كانت في حيازته أو مودعة في المصارف أو لدى المؤسسات المالية الاخرى ، وكذلك الاموال المعنوية كحق المؤلف وبراءة الاختراع وغيرها أذا زادت قيمتها على ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي، وعقود التأمين وماله من استحقاق في الوقف وما عليه من إلتزامات ويراد بقيمة الاموال ما تجمّع منها من نوع واحد وقت ملءالتقرير كإجمالي قيمة ما تجمع من الذهب مهما تعددت مفرداته .ح – أي دخل إجمالي يساوي أو يزيد على ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي كان قد تسلمه المكلف أو زوجه أو أحد أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعاً وقانوناً خلال سنة تقديم التقرير من جهة غير حكومية .ط – أسماء الجهات غير الحكومية وارباب العمل غير الحكوميين الذين تولى لديهم المكلف أو زوجه أو أحد أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعاً وقانوناً منصب مدير أو مسؤول أو شريك أو نائب أو أي منصب اداري.ي – أية مهنة مارسها المكلف وبلغ اجمالي دخله منها ما يساوي أو يزيد على الف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي سنويا . ك –العمل في احدى المحافظات او في جهاز بلدي او وزارة او بلدية او ممارسة احدى المهن الحرة وتقديم خدمات الى احد الاجهزة التابعة لأحدى المحافظات او البلديات ومن ثم الحصول على دخل تتجاوز قيمته ( 250 ) مئتان وخمسون دولارا او ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير. ل – مقدار اجمالي دخــل المكلف من المنصب العــام أو الوظــيفـة التي يتولاها اذا زاد علــى (250 ) دولارا امريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير.م – أى منفعة من مال أو مجموعة أموال وضعت في نظام قانوني معين خاص كالوقف أو ما شابهه من الانظمة، متى كان المكلف أو زوجه أو أحد أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعا مستفيدا منه، إذا تجاوزت مصلحته المالية فيه الف دولار أمريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقي .ن – أية منفعة يتلقاها المكلف أو زوجه أو أحد أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانوناً اذا تجاوزت المصلحة المالية فيه الف دولار أمريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير.س – الهدايا أوالهبات النقدية أو العينية التي تسلمها المكلف أو زوجه أو أحد أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانوناً من اي شخص أو مؤسسة تجارية أو منظمة أخرى أذا تجاوزت قيمتها مائة دولار أمريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقي خلال سنة تقديم التقرير بإسثناء هدايا الأقارب وبعض تبرعات الحملات الانتخابية وفقا للضوابط المنصوص عليها قانونا .ع – أي دَين على المكلف أو زوجه أو أحد أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانوناً يزيد على ألف دولار أمريكي أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقي لأي شخص أو مؤسسة أو أي منظمة أخرى بإستثناء مايأتي:-1 – الدَين الذي يكون الدائن فيه من اقارب المكلف أو زوجه أو أحد أولاده المسؤول عن اعالتهم شرعا وقانوناً حتى الدرجة الثالثة .2 – الدَين لأي مؤسسة مالية تنظم أعمالها الحكومة العراقية متى ما كان مكفولا برهن عقار يستخدمه المكلف حصرا مقرا لسكناه .3 – الدين الناشىء عن معاملات تجارية متعلقة بقرض ائتماني .ثانياً: –تعتمد جميع البيانات المطلوبة في البنود (أ – ع) من البند (أولا) من هذه المادة السنة إبتداءً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني حتى اليوم الواحد و الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة السابقة لتقديم التقرير. الماده -5- : تعد المفوضية نموذجا لتقرير الكشف عن المصالح المالية يدرج فيه جميع المعلومات المطلوبة وفقا لاحكام هذه اللائحة التنظيمية، وتودع نسخ من التقرير المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة التنظيمية لدى مراجع المكلفين أو دوائرهم بكتب رسمية او بالبريد العادي او الالكتروني وفق ما ينسبه رئيس المفوضية الماده -6- أولا:- تلتزم جميع الجهات في الدولة بإشعارالمفوضية حين تحقق سبب تولي المكلف لمنصب أو وظيفة تقتضي تقديم نموذج تقرير أوصدور امر أو قرار منها بتعيين أونقل أوانتداب أو إعارة أوتنسيب أي شخص الى هذا المنصب أو الوظيفة.ثانيا:- ترسل المفوضية نموذج التقرير الى اي مكلف علمت بتوليه أو تعيينه أو نقله أو انتدابه أو إعارته أو تنسيبه أول مرة الى منصب أو وظيفة تقتضي تقديم التقرير لملئه وفقا لاحكام هذه اللائحة التنظيمية، واعادته اليها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة ( 3 ) من هذه اللائحة التنظيمية.ثالثا:- ترسل المفوضية قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام نموذج تقرير الكشف عن المصالح المالية السنوية الى الجهات التي يتبعها المكلفون بتقديمه كالجمعية الوطنية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء وغيرها لاعمامه عليهم ، وملئه وارساله الى المفوضية خلال المدة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 3 ) من هذه اللائحة التنظيمية.رابعا:- لاتصرف أي مستحقات ولا تقدم أي تسهيلات للمكلف بتقديم تقرير انتهاء علاقته بالمناصب أو الوظائف التي تقتضي تقديم التقرير وفقا للبند ( ثالثا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الا بعد تقديمه التقرير المطلوب كاملا وايداعه لدى المفوضية.الماده – 7 – يملأ المكلف التقرير بجميع المعلومات المطلوبة فيه قبل ارساله الى المفوضية ، ويجيب بـ ( كلا ) في حالة الاجابة بالنفي على أي سؤال يرد في التقرير، وبعبارة ( لاينطبق ) اذا كان موضوع السؤال لا يشمل مقدم التقرير ، ويجب ان تكون الأجوبة مكتوبة بخط واضح أو مطبوعة بالالة الكاتبة ، ويجوز استخدام صفحات اضافية عند الحاجة.الماده – 8 – لأي مكلف حق الحضور الى مقر المفوضية بموافقة رئيسها ليساعده موظفوها المختصون في ملء التقرير ، ولأي من المكلفين الإستيضاح شفويا أو تحريريا عن اي بيان ورد فيه .الماده – 9 – اولا:- يوقع المكلف جميع صفحات التقرير التي قام بملئها مؤرخا ويختمها بختم دائرته ، على ان ينظم التقرير بثلاث نسخ ترسل الأولى بيد أحد موظفي دائرته لتسليمها الى المفوضية لقاء وصل موقع من الموظف المختص ومختوم بختمها وترسل الثانية الى الجهة التي يرتبط بها المكلف، و تحفظ الثالثة منها في داره. ثانيا:– يحتفظ المكلف بأصل وصل تسليم التقرير الصادر من المفوضية ، وتحفظ صورة منه في دائرته .المادة – 10 – اذا لم يرسل المكلف تقرير الكشف الاول عن مصالحه المالية خلال (30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وصول نموذج التقرير اليه من المفوضية، اواذا لم يرد اليها تقرير الكشف المالي السنوي خلال الايام العشرة الاولى من شهر شباط من كل عام ، فعليها إشعار الجهة التي يرتبط بها أو الجهة التي لها حق محاسبتهِ وفقاً للقانون عن إمتناعه عن تقديمه ، ولأي من هاتين الجهتين حق إتخاذ ألاجراءات المناسبة في شأنه وفقا لنص البند ( 2 ) من القسم ( 7 ) من القانون النظامي .المادة –11 –- اذا ظهرللمفوضية نقص في البيانات التي قدمها المكلف في تقريره فعلى رئيسها اشعاره بإكمال النقص خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاشعار الى دائرة المكلف ، فاذا مضت عشرة ايام من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة دون ورود المعلومات المطلوبة أشعرت المفوضية الجهة التي يرتبط بها أو الجهة التي لها حق محاسبته عن امتناعه عن اكمال النقص في التقرير ، ولأي من هاتين الجهتين الحق في اتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنه.المادة -12– تلاحق المفوضية جزائيا وفقا لاحكام القانون كل مكلف امتنع عن تقديم تقرير الكشف عن المصالح المالية أو امتنع عن اكمال بياناته الناقصة في المواعيد المحددة في هذه اللائحة التنظيمية، وكذلك كل مكلف تعمد اخفاء معلومات جوهرية مطلوبة، أو تقديم معلومات كاذبة فيه .المادة –13– لا يمنع تمسك المكلف بعدم وصول نموذج التقرير اليه من قيام مسؤوليته الجزائية او الانضباطية عن الامتناع عن تقديم التقرير في المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة التنظيمية ولايمنع من قيام مسؤوليته تلك عن اكمال النقص ان يتمسك بعدم وصول الاشعار الى دائرته اذا ثبت الاشعار بوصل التسلم البريدي او بدفتر ذمة المفوضية .المادة –14 – يودع رئيس المفوضية جميع تقارير الكشف عن المصالح المالية لدى دائرة الوقاية في المفوضية لتنظيمها ، وحفظها في ملفات خاصة بكل مكلف، واعطائها رقما مستقلا في سجل خاص معد لهذا الغرض ، وتحفظ بحسب اصناف المكلفين وتسلسل حروف اسمائهم في مخزن خاص بها ، على ان يتم ادخالها في اجهزة الحاسوب .المادة –15 – تقوم المفوضية بمراجعة تقارير الكشف عن المصالح المالية وتدقق المعلومات الواردة فيها وتتحقق من ذلك .
المادة –16 – يقدم مدير الوقاية الى رئيس المفوضية تقارير دورية عن تدقيقاته تقارير الكشف عن المصالح المالية ، يثبت فيها ملاحظاته ولرئيس المفوضية اتخاذ ما يراه مناسبا .المادة – 17 – اولا:- يودع رئيس المفوضية النسخة الاولى من تقرير كشفه عن مصالحه المالية لدى رئيس الجمعية الوطنية ، ويرسل الثانية الى دائرة الوقاية ، ويحفظ الثالثة في مكتبه.ثانيا:- يكون لرئيس الجمعية الوطنية على التقاريرالشخصية لرئيس المفوضية ما لرئيس هذه المفوضية من سلطة على تقارير الكشف المالي بموجب هذه اللائحة التنظيميةالمادة – 18– اولا:- يودع مدير الوقاية النسخة الاولى من تقرير كشفه عن مصالحه المالية لدى مدير عام التحقيق في المفوضية ، ويرسل الثانية الى رئيس المفوضية، ويحفظ الثالثة في دائرته.ثانيا:- يكون لمدير عام التحقيق في المفوضية على التقاريرالشخصية لمدير الوقاية ما لمدير الوقاية من سلطةعلى تقارير الكشف عن المصالح المالية بموجب هذه اللائحة التنظيمية.المادة – 19 – للجمهور بموافقة رئيس المفوضية الاطلاع على المعلومات الواردة في تقارير الكشف عن المصالح المالية وفحصها و إستنساخها.المادة – 20 – تنفذ هذه اللائحة التنظيمية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الاختصاص الاداري لمفوضية النزاهة العامةالمفوضية مختصة قانونا بمراقبة اداء وسلوك موظفي الدولة من خلال مراقبة تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991ولائحة السلوك الخاصة بموظفي الولة والقطاع الاشتراكي والمختلط التي تصدرها المفوضية .
اختصاصات المفوضية تطبيقا لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة :حدد القانون رقم 14 لسنة 1991 واجبات الموظف والتزاماته وفقا للمواد التالية :المادة 3 : الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة.المادة 4: يلتزم الموظف بالواجبات الآتية:-أولاً:اداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية.ثانياً: التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بأذن ، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل.ثالثاً:إحترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطباتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقةبأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة و التعليمات، فإذا كان في هذه الأمور مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر إلا اذا أكدها رئسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.رابعاً:معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .خامساً : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم.سادساً:المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة.سابعاً: كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيغته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او الاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته ، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعداو انتهاء خدمته بأي وجه كان .ثامناً: المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك أثناء ادائه وظيفته او خارج اوقات الدوام الرسمي .تاسعاً: الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.عاشراً: إعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.حادي عشر: مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق.ثاني عشر: القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .المادة 5: يحظر على الموظف ما يأتي:-أولاً: الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر الا بموجب أحكام القانون.ثانياً: مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا:-أ : شراء اسهم الشركات المساهمة .ب : الاعمال التي تخص امواله التي آلت اليه ارثاً او ادارة اموال زوجه أو اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي آلت اليهم ارثاً وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثون يوماً وعلى الوزير اذا رأى ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد.ثالثاً: الاشتراك في المناقصات .رابعاً: الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المقولة وغير المنقولة اذا كان مخولاًَ قانوناً بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عذواً في لجان التقدير او البيع واتخذ قراراً ببيع او ايجار تلك الاموال ، او كان موظفاً في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال.خامساً: استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة.سادساً: استعمال اي ماكنة او جهاز او اي آلة من آلات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر بأستعماله .سابعاً: عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاعمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات.ثامناً: العبث بالمشروع او اتلاف آلاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم.تاسعاً: التعد في انقلص الانتاج او الاضرار به.عاشراً: التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين.حادي عشر: الاقتراض او قبول مكافأة أو هدية او منفعة من المرجعين أو المقاولين أو المتعهدين مع دائرته أو من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة.ثاني عشر: الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر بين في محل عام.ثالث عشر: الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو وثيقة رسمية او نزع الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية.رابع عشر: الافضاء بأي تصريح أو بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته ، الا اذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المخصص.المادة 6: أولاً: للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنوياً وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته.ثانياً:للوزير المختص او من يخوله ان يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة ( أولاً) من هذه المادة ، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد.ثالثاً: يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون:أ: المعينون بمرسوم جمهوري.ب: منتسبو وزارة الخارجية.ج: العاملون في الخدمة الخارجية.المادة 7: اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات وفقاً للقوانين.
صلاحيات المفوضية وفقا للائحة السلوك:من اجل تعزيز قيم ومعايير اصيلة للخدمة العامة ، ولضمان ان يؤدي الموظف خدمته العامة بشرف وامانة ، اصدرت المفوضية التعليمات رقم (1) لسنة 2005 ، التي نشرت في جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (3992) الصادر في 12/2/ 2005 ، وفيما يلي نصها :
استنادا الى احكام الفقرة (7) من القسم (4) من القانون النظامي ( المفوضية المعنية بالنزاهة العامة) الملحق بالامر 55 في 27/1/2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة. اصدرنا التعليمات التالية:
رقم (1) لسنة 2005 تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط
المادة -1- اولاً- يلتزم كل موظف في دوائر الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط بالتوقيع على قواعد السلوك الخاصة بموظفي دوائر الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات عند التعيين وتعد هذه القواعد شرطا من شروط التعيين.ثانياً- يسري الالتزام المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة على الموظفين المستمرين في الخدمة. المادة-2- يلتزم رؤساء التشكيلات الادارية باتخاذ الاجراءات اللازمة لقيام الموظفين ضمن التشكيلات بالتوقيع على نموذج القواعد المنصوص عليه في المادة (1) من هذه التعيلمات في المواعيد التي تقررها مفوضية النزاهة العامة.المادة -3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريده الرسمية.
رئيس مفوضية النزاهة العامة
نموذج قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولةوالقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلطاني..........................اتعهد بالعمل بما ورد في هذه القواعد من احكام كشرط من شروط التعيين والاستمرار بالوظيفة والتزم بما يأتي:1. ابلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد واساءة استعمال السلطة عند علمي بها.2. اداء واجباتي الوظيفية بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة. 3. اداء واجباتي بكل حيادية والامتناع عن تفضيل اي شخص على اخر خلافاً للقانون4. ان اؤدي واجباتي دون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية او اية معايير اخرى مماثلة.5. عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجباتي الوظيفية او لي شأن بأعدادها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لاغراض شخصية والتزم بعدم المساهمة شخصيا في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحي المالية او مصالح (زوجي- زوجتي) او احد اقربائي الى الدرجة الرابعة.6. اطبق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن رؤسائي الاداريين وفقا للقانون.7. اصرح عند التعيين بطبيعة مصالحي الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباتي الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها في اثناء الخدمة.8. عدم القيام بأية اعمال او مهنة تتعارض مع واجباتي الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر ام بدونه.9. احافظ على سرية المعلومات الرسمية التي بحوزتي وان لا استخدمها الا وفقا للقانون.10. عدم طلب او قبول الهدايا او المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديتي او نزاهتي او يكون غرضها المكافأة على اداء واجباتي او تكون في مصلحة احد افراد عائلتي او اقربائي الى الدرجة الرابعة ما دامت للغرض نفسه اعلاه.11. امتنع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون ولا ان تتأثر واجباتي الوظيفية بالمشاعر والاحاسيس مع الاخرين.12. عدم ادخالي معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لاي سبب كان والامتناع عن اجراء اي تصرف بأموال الدولة وموجوداتها التي لم اكن مخولا بالتصرف بها.13. امتنع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هنالك تخويل رسمي بذلك.14. ان تكون المعلومات التي اقدمها الى مفوضية النزاهة العامة صحيحة ودقيقة متى ما طلب مني ذلك او فرض علي القانون تقديم مثل هذه المعلومات.15. المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها التي بعهدتي وان استخدمها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وان لا استخدمها الا للاغراض الموافقة للقانون والانظمة والتعليمات.16. ان لاتؤثر التزاماتي ونشاطاتي السياسية في حسن اداء واجباتي الرسمية.17. امتنع عن العمل مع اية جهة لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عملي السابق او قبول اية مكافأة منها بعد تاريخ انتهاء خدمتي الوظيفية ولمدة سنتين.اطلعت على الالتزامات والضوابط المذكورة في هذا التعهد ووقعت عليها وان اي اخلال بها سيؤدي الى تحريك الدعوة الانضباطية او انهاء الخدمة او تطبيق العقوبات الجزائية او المدنية وفقا للقانون.الاسم..................................العنوان الوظيفي......................الدائرة.....................الوزارة................التوقيع:للاستخدام الرسمي(تملأ من قبل الدائرة فقط) :اسم الموظف.................تاريخ ومحل الميلاد............اسم الدائرة الحكومية...........العنوان الوظيفي......................تاريخ التعيين...................رقم هوية الاحوال المدنيةالتوقيع.علاقة المفوضية بالاجهزة الرقابية الاخرىحددت النصوص القانونية ، بموجب الامر رقم (55) لسنة 2004 هذه العلاقة على الوجه التالي :اولا- تلتزم الحكومة العراقية بضمان قيام المفوضية بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ، وانها تؤدي مهامها بشكل مستقل بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومع المفتشين العموميين في الوزارات العراقية .ثانيا :- يقوم ديوان الرقابة المالية بأعمال التدقيق المالي وفقا للقانون. وهو مسؤول عن كشف اعمال الفساد والتبذير واساءة التصرف في الوزارات واي هيئة اخرى خاضعة للرقابة بموجب القانون ، ويلتزم بأحالة جميع الادلة على اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام في الوزارة ذات العلاقة والى المفوضية .ثالثا :- على المفتش العام المختص التحقيق في جميع قضايا الفساد التي يكشفها مكتبه أو المحالة اليه وتقديم نتائج تحقيقاته وتوصياته الى الوزير صاحب العلاقة للأطلاع والى المفوضية للمراجعة النهائية واتخاذ التدابير الملائمة .رابعا :- ان المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول بالاستعانة بالاجراءات الجزائية من اجل البت والفصل في القضايا المتعلقة بالفساد واساءة التصرف.بالاضافة الى النصوص ذات العلاقة المنصوص عليها في قانون المفتشين العموميين وقانون ديوان الرقابة المالية .وحسب قانون المفتشين العموميين ، الامر رقم 57 لسنة المعدل2004، فأنه بموجب الفقرة (1) من القسم الثالث ( وفي حال ورود بلاغات يدعى فيها ان الوزير المعني اساء التصرف ، يرفع المفتش العمومي تقريره الى رئيس المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ...)كما اوجبت الفقرة (16) من القسم (5) المهام على المفتشين العموميين ( التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها .وحسب قانون ديوان الرقابة المالية –الامر رقم (77) لسنة 2004- فقد جاء مايلي في القسم (1) منه (... وجوب ان يعمل الديوان مقترنا مع المفوضية العراقية للنزاهة العامة، والمفتشون العموميين لكل وزارة لضمان بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية يمكن مساءلتها من قبل الشعب العراقي . ) كما تم التأكيد على ذات المعنى في الفقرة (2) اولا المعدلة لقانون ديوان الرقابة المالية .كما نصت الفقرة (3) من القسم (2) على انه ( تعدل الفقرة الرابعة من المادة 2 من قانون ديوان الرقابة المالية ، لتقرا كالتالي : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق ، المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق وافضل الممارسات ، وبالتعاون مع المفوضية للنزاهة العامة لتحسين القواعد بشكل مستمر ، الممارسات والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة وتدقيق الاموال العامة في العراق ) . وكما نصت الفقرة (7) من القسم (2) على انه (تحال الى المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة ، او مباشرة الى مفوضية النزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسبا ، كل ادعاءات او ادلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة في الانفاق واستعمال الاموال العامة ) . وكما نصت الفقرة (5) من القسم (2) على انه ( تعدل المادة (3) من قانون ديوان الرقابة المالية لتقراء كالتالي ( اولا: يهيء الديوان سنويا وينشر خطة ( الخطة السنوية ) لاتمام مهمته كمؤسسة تدقيق عليا للعراق .يجب ان تصف هذه الخطة وتعلق على (ا) كل التدقيقات وتقييم الاداء المتوقع اجراءها في السنة القادمة : (ب) مجالات التعاون مع مفوضية النزاهة العامة او المفتش العمومي لكل وزارة (ج) اي موضوع اخر يعتبره الديوان ضروريا لتحقق حكومة العراق الشفافية، والمسؤلية والكفاءة ) . وكما نصت الفقرة (9) من القسم (2) على انه ( تعدل المادة (10) من قانون ديوان الرقابة المالية لتقراء كالتالي : اولا : بناءا على اكتشاف مخالفة مالية او بناءا على اسباب معقولة بارتكاب مخالفة او امور مالية غير نظامية ، يامر الديوان المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة بالتحقيق وتصحيح المخالفة او غير النظامية ، ويبلغ الديوان فورا المفوضية العامة للـنزاهة متى كان الموضوع يعود الى مفتش عمومي طبقا لهـذا القسم ) .
دستورية مفوضية النزاهة العامة
دوائر المفوضية وفروعهاوتتكون من الدوائر العامة التالية : اولا - دائرة التحقيقات، وتتولى مسؤولية القيام بالمهام التالية : 1 - الكشف عن حالات الفساد في الهيئات الحكومية والهيئات الاخرى الخاضعة للرقابة قانونا , وجمع المعلومات الاستخباراتية بشانها بالاستعانة بالاجهزة الفنية والمخبرين السريين , والتحقيق فيها . 2- وضع اليات واجراءات لاستلام مزاعم الفساد وشكاوى المواطنيين بشأنها ، بما في ذلك الشكاوى المغفلة ، وتدقيق مدى مصداقيتها، والتحقيق فيها . 3 - لمحققي المفوضية صلاحية ممارسة مهام عملهم في كافة انحاء العراق .ثانيا- دائرة الشؤون القانونية والتفتيش ، وتتولى مسؤولية القيام بالمهام التالية:1 – تفسير التشريعات النافذة ، وأبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض على المفوضية او تتوصل اليها .2 – أعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والتعديلات المقترحة على القوانين النافذة ذات العلاقة ، وكذلك التعديلات على قانون المفوضية والانظمة والتعليمات الخاصة بها او التي تتولى اصدارها .3 – الدفاع عن حقوق المفوضية امام المحاكم المختصة والدوائر المختصة وتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتها .4 – الترافع امام المحاكم المختصة فيما يتعلق بقضايا الفساد التي تحركها المفوضية ومراجعة طرق الطعن بشأنها .5 – أبداء الرأي بشأن الانظمة الداخلية وقواعد السلوك الخاصة بالجمعيات الخاصة والنقابات المهنية .6 – تنظيم العلاقة بين المفوضية والمفتشين العموميين ومتابعة شؤون المفتشيين وتقاريرهم وبيان الرأي بشأنها .7 – أبداء الرأي ومخاطبة الدوائر الرسمية بشأن القرارات الادارية المخالفة للقانون وفيما يتعلق بمدى التزام الموظفين بقواعد السلوك .8 – اعداد الدراسات والبحوث القانونية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن .
ثالثا - دائرة الوقاية و تقوم ، بالدرجة الاساس، بواجب الوقاية من الفساد الأداري والمالي على كافة المستويات الادارية ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها ، وتقويم سلوك الموظفين ، ومراقبة تطور اوضاعهم المالية، ولها في سبيل انجاز مهامها القيام بما يلي :1- اعداد نماذج كشف المصالح المالية ، وفقا للنظام الخاص بها الذي يصدره رئيس المفوضية ، واقتراح التعديلات الواجبة عليها ، ومتابعة عملية ملئها .2- التحقق من صحة المعلومات الواردة في كشف المصالح المالية ومتابعة التغيرات الواردة عليها .3- التحقق من مشروعية مصادر اموال المشمول بأحكام هذا القانون ، المسجلة بأسمه او بأسم الغير او كانت في حيازته او في حيازة الغير مادامت ملكيتها تعود اليه ، ولها في سبيل ذلك التحقق من اموال اي مواطن يشتبه انه يحوز بأي صفة كانت اموالا مصدرها كسبا غير مشروع ، سواء كانت داخل او خارج القطر، وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى . 3– اعداد النصوص المنقحة لقواعد ومعايير السلوك الاخلاقي والقانوني التي يجب أن يلتزم بها موظفو الدولة والقطاع العام والمختلط ، بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية .4– لها حق طلب معونة الجهات الرسمية داخل العراق او خارجه وأي جهة ذات اختصاص في سبيل أنجاز مهامها الرسمية .5– تقديم التقارير السنوية بشأن المصالح المالية للمسؤولين العراقيين والتغييرات التي طرأت عليها الى المفوض العام .6- تقديم تقارير بشأن سلوك الموظفين وتقييم مدى التزامهم بلائحة السلوك المشار اليها في البند (3) من هذه المادة . والتوصية بأتخاذ اجراءات تأديبية بحق الموظفين المخالفين .7- القيام بجولات في الدوائر الرسمية ، بصورة علنية او سرية ، للتأكد من مدى التزام الموظفين بأداء واجباتهم الوظيفية ، وحسن تعاملهم مع المواطنين ، ورفع التقارير بشأن ذلك للمفوض العام . 8- ابداء الرأي بشأن القوانين المتعل
https://telegram.me/buratha