( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
ان الخوض في قانون النفط والغاز تحديدا بات يشكل علامة فارقة مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي باعتبار ان هناك استحقاقات تشريعية وتعديلات دستورية دخلت قبة البرلمان بعد ان نالت نصيبها من النقاش والتصويت من قبل قادة الفصائل السياسية العراقية الخمسة الذين سهلوا بالتاكيد مهمة السلطة التشرعية من خلال توصل القادة السياسيين الى مواقف مشتركة ازاء القضايا موضوع الخلاف والاختلاف.
ولعل من اهم وابرز تلك القوانين هو قانون النفط والغاز الذي يستند في ديباجته الى احكام البند اولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 والمادة 112 من الدستور الدائم للبلاد. وقد عرف القانون في بابه الاول المبادئ الاساسية الواقعة ضمن الفصل الاول تعريفاً دقيقاً حصر بموجبه اصول الاستثمار والعروض والاستكشاف وتسجيل الشركات والهيئات الاقليمية والاخرى المختصة.
حيث ورد بالمادة واحد، يقصد بالكلمات والعبارات التي ترد بالقانون كالوزارة مثلا أي(وزارة النفط) والهيئة الاقليمية بمعنى الوزارة المختصة في حكومة الاقليم، اما الهيئة المختصة فان القانون يعني بها وزارة النفط او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية، فيما عرّف القانون مصطلح المجلس(على انه المجلس الاتحادي للنفط والغاز المشّكل بموجب القانون موضوع البحث وقد حدد القانون النظام الاداري الحالي للعراق على انه يحوي اقليما واحدا وهو اقليم كردستان لكنه عالج موضوعة الاقاليم الاخرى فيما اذا تشكلت لاحقا بموجب الدستور العراقي).
قانون النفط والغاز فيه من الدقة والتخصص الى الحد الذي وضع لكل مفردة تدخل في صناعة هذه الثروة، تعريفها الدقيق فهو يذهب كذلك الى تعريف البترول، بأنه النفط الخام او الغاز او الزيت الصخري او الرمال القيرية واي هيدروكربونات منتجة او يمكن انتاجها حسبما ورد بالفصل الاول من المادة سابقا فيما حددت المادة ثامنا من نفس الفصل النفط الخام بانه يشمل جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي التي يتم انتاجها وتوفيرها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الاسفلت والقار والسوائل الهيدروكربونية المعرفة بالمقطرات والمكشفات التي يتم الحصول عليها من الغاز.
وقد احتوى الفصل الاول بمادته الاولى على خمس وثلاثين فقرة تتوزع بين الانتاج والعمليات البترولية وخطط التطوير والكيانات المعينة من قبل مجلس الوزراء للنقل والناقل، ونقاط التزويد والشركات الاجنبية والاكتشافات ومناطق التطوير والانتاج والاكتشاف التجاري وتعريف الحقول مع خطط تطويرها والمكامن النفطية والاساليب المثلى في الصناعة البترولية والغاز والغاز المصاحب وغير المصاحب في الظروف الممكنة وخط الانبوب الرئيس والاخر الذي يطلق عليه خط انبوب الحقل وصولا الى نقطة التسليم، والمحافظة المنتجة التي حددها القانون على انها المحافظة التي يحقق فيها انتاجا للنفط والغاز بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لا تقل عن 100.000 مئة الف برميل نفط احتياطي في اليوم الواحد وقد حددت المادة ثانيا من الفصل الاول اهداف ونطاق سريان القانون على انه يهدف الى ان تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات حسبما ورد في اولا من هذه المادة او السيطرة على النفط والغاز وبما يضمن التوزيع العادل لمواردها على الشعب العراقي او ضمان مشاركة الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة وتطوير المصادر البترولية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في أي مرحلة من مراحل العمليات البترولية فضلا عن رسم السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي وحسبما حددت ذلك الفقرات اولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة ثانيا من القسم الأول لهذا القانون.
https://telegram.me/buratha