( بقلم : المحامي طالب الوحيلي )
ما فتئ الدكتور عدنان الدليمي وغيره من الذين يتخذون من المنافذ الإعلامية منابر لهم لإطلاق خطاباتهم وتصريحاتهم التي لا يفهم منها سوى التحريض على إشعال الفتن الطائفية والتأليب على التصعيد العنفي وإطلاق التهم والافتراءات ،يغضون النظر عن النتائج التي لابد ان تتفرع عن تلك التصرفات التي تعكس في حقيقتها اوجه الخلاف السياسي السافر الذي لا يمكن ان يصب الا في خانة النيل من العملية السياسية وإضعاف قوة الدولة والحيلولة دون استتباب الامن والوصول فيما بعد الى حالة الاقتراب من الحرب الاهلية ،وقد اولى قانون مكافحة الارهاب وذي الرقم (13) لسنة 2005 هذا الأمر أهمية قصوى ايمانا وانطلاقا من النظرة الديمقراطية لعراق اتحادي تعددي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات وللحفاظ على اللحمة الوطنية واستقرار للامن والنظام ،فقد تناولت معظم مواده الجرائم الإرهابية على انها ترتكز على الاشتراك او المساهمة الجرمية ،ناهيك عن التصرفات الفردية الي تدخل في تنفيذها ،حيث ان هنالك تداخل وتوزيع منتظم للأدوار بين اطراف العلاقة الجرمية بين المحرض والملقن والمروج للصرعات الطائفية والطعن بسمعة اكبر طائفة مذهبية في العراق واصفا لها بالصفوية او غير ذلك من الافتراءات التي لايراد منها سوى احداث الشقاق والفوضى في المجتمع الواحد ، والذي يدعو بالويل والثبور لتمزيق النسيج الوطني لشعبنا على اساس طائفي وعنصري، او الذي يفتي بتكفير طائفة لاخرى او تمييز عنصري ،او الذي يؤسس او ينظم زمرا او عصابات او الذي يمدها بالمعلومات او الاموال او العوامل الموضوعية الاخرى او الذي يحتضن تلك الادوات الخ ،بل قد يصل الامر بان يتحمل المساهم عقوبات اشد من عقوبة الجاني الاصلي ،اذ يكون والحالة هذه مسلوب التفكير بسبب الفتاوى والطروحات التي تؤثر على ارادته وتفكيره، لذا نجد المادة الرابعة من هذا القانون وهي تنص على انه 1. يعاقب بالاعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل اياً من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي. 2. يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر. المادة الخامسة الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة ..
وقد تناول القانون العراقي المساهمة الجنائية في الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الاول في المواد من 47-54 حيث حدد في المادة 47 الشريك وبني في المادة 50 عقوبة الفاعل وجعلها عقوبة الشريك حيث اخذ بمبدأ وحدة الجريمة وعد الجاني والمساهم بحكم الاستعارة للفعل الجرمي مما أدى به الى فرض ذات عقوبة الجاني على المساهم ومع ذلك فانه ترك للمحاكمة حق تقرير العقوبة بالنسبة للجاني والشريك اي انه فرق بين عقوبة الجاني وعقوبة الشريك شرط ان لا يكون حاضرا في مسرح الجريمة بل ان المحكمة تحكم في بعض الاحوال بعقوبة للمساهم اشد منها للفاعل الأصلي.
وعودة لبدئ ،فان الوضع الراهن ينبغي فيه عدم التسامح مع أي من اراد تفريق امر هذا البلد ،في ظل الظروف القاسية التي يفترض على الجميع السعي من اجل حلحلتها واصلاح شأنها ،لاسيما الذين يدعون رفض الاصطفافات الطائفية كاعضاء كتلة التوافق على وجه التحديد ،فبعد النجاحات الملموسة التي حققتها القوات الامنية في بغداد من خلال الانقضاض على اوكار الارهابيين من التكفيريين والبعثيين الصداميين ، خرج رئيس جبهة التوافق مرة اخرى ليدلي بمؤتمر صحفيا عقده في بغداد محاولا استنفار الحالة الطائفية المقيتة لفشله الذريع في الشارع العراقي الذي تنبه الى مؤامرات الجبهة وخداعها وعرقلتها للعملية السياسية .حيث دعا القادة العرب والمسلمين إلى مساندة (أهل السنة) في بغداد في وجه ما وصفها بـ"الهجمة الصفوية". وقال: إنني أناشد العرب والمسلمين بأن يقفوا معنا في محنتنا. فوالله إن هزم السنة في بغداد سيتعرض جميع العرب لنكسة كبيرة، وأرجو أن لا يظن اخواننا العرب أنهم في منأى عن هذه الهجمة الصفوية التي تريد أن تقتلع أبناء السنة من بغداد عاصمة الرشيد".
الا يكفي ذلك مثلا لتطبيق القانون ،ومتى يتمكن القضاء العراقي من قول كلمته ،وقد همش كثيرا من كونه سلطة قائمة بذاتها تعادل مجلس النواب والسلطة التنفيذية وتحاكمها اذا اقتضى القانون العراقي ذلك لو خالفته تلك السلطات ؟؟؟
https://telegram.me/buratha