المقالات

قراءة في التعليمات وقرارات التمييزوإيقاف العمل بالقوانين والاجتهاد بديلا


سلام جميل ال ابراهيم

للوظيفة تشريعات وأحكام وهي حجة من الحجج ؛ ويجب العمل بالتشريعات النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والقضاء حكما يؤخذ به والدستور المرجع الاخير ؛ وإن تم العمل بتجاوز الاحكام والقوانين ولم يؤخذ بها وحصل تجاوز على لحقوق المكتسبة ؛ لن تحل بتصريح وإجتهاد وزيادة ؛ الحل يكون بمراجعة الاجراء والعودة لتصحيحه .

والتصحيح واضح لالبس فيه عند قراءة ما جاء بالعنوان ؛ والتصحيح نوضحه مسبقا وندخل فيه مباشرأ :

أولا لقد أعطى القضاء رأيه وحكم حكمه وهو ملزم ؛ لايجوز إهماله ؛ وحكم القضاء يستند وفق القوانين وتشريعاتها ؛ بداية بأحكام القانون المعني ( قوانين الخدمة والتقاعد ) أو ماجاء بقانوني الاثبات والقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 أو الشورى وإنضباط موظفي الدولة وأخيرا الدستور وهو المرجع الاعلى لايمكن تجاهله .

أصل التجاوزات الوظيفية ومخالفاتها الدستورية ؛ هي سلطة التنفيذ وقد حلت محل سلطة التشريع ؛ وإجراءاتها تتغافل الدستور وأحكام القضاء ولا تعمل بالقوانين النافذة وتتجاوز الاحكام الوظيفية وحقوقها المكتسبة وتلغيها .

والحلول وفقا لاحكام التشريعات والقضاء حددها؛ الدستور يلزم العمل بها وبكل وضوح وإختصار نثبتها :

1- وفقا للقراءات والمتابعات والتحليلات التي جاوزت الالاف مما نشر على الصحف ومواقع الانترنيت وتم إيصالها للمسؤولين وتجاوبوا مع بعضها ولو بقدر نزُرٍ ؛ وإهمال الكثير ومنها تثبيت المادة 19 والقرار 310 في 15/3 /2009 إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم تعمل به السلطة التنفيذية واهملته ؛ كما أهملت القرارات التمييزية ومنها القرارين 115 في 10/10/2004وجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ فلم تعمل بقوانين الخدمة بل بتعليمات مخالفة لمواد الدستور حيث الاجراء لايعمل بقانون أو بناء عليه وغيرها من الاحكام ؛ يستوجب أول إجراء إلغاء تعليمات 2004 وإعادة التسكين وفق قرارات القضاء والدستور

2- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 والعمل به قبل التعديل يعيد جميع الامور لقانونيتها ويتماشى مع الحقوق المكتسبة طبعا من تحقيق الامر في - 1- وسيتحقق العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /1960 وسيكون العمل وفق قانون 33 / 966 من خلال القانون قبل التعديل وذلك من خلال المادة 19 / منه ويتحقق منها إحتساب التقاعد من آخر راتب وظيفي مكتسب وفق احكام قانون الخدمة 24 / 960 وفق ما جاء بمادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وإتخذ بها الامر 30 حيث جاء فيه نفاذ الامر بعد نشره وبصراحة ثبت تاكيدا ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وذكرمضمونها ضمن نفس الارقام ؛ وكذلك سيتحقق العمل بقراري التمييز 115 و160 وبعبارة أوضح سيكون الاستحقاق وفق القانون والجقوق المكتسبة ؛ ويتطلب مساواة المستمرين بالخدمة مع المتقاعدين القدامى وليس كما يصرح عكس الواقع ؛ حيث المستمرون تقاعدهم بالمادة 29 قبل التعديل من الراتب المخفض وفق التعليمات وتنزيله الى نهاية الدرجة الثالثة والتقاعد من بدايتها ؛ وهنا يتطلب تداخل تشريعي بالغاء المادة 29 بعد ألغاء التعليمات وعودة التسكين وفقالمادة 5 الفقرة 3 من قانون الخدمة وإحتساب تقاعدهم بالمادة 7

3- إذا أريد تعديل لسلم وظيفي أو تشريع وتعديل لقانون التقاعد ؛ يلزم الامر العمل بالفقرتين السابقتين ؛ و يعمل وفق القوانين النافذة ؛ وليس كما حصل إلغاء وتجميد قوانين الخدمة والتقاعد 33 بداية التعليمات للقوانين ما قبل 9/4/2003 ؛ او تجميد القوانين التي شرعت بعد التاريخ المذكور والمرتبطة بالوظيفة كقانون التقاعد 27 /2006 خلافا لدستور ومادته 129 ؛ وقانوني المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ومجلس الخدمة ؛ وبعبارة العمل بقانون ومن ثم التفكير بتعديل او تشريع جديد ؛ فالعمل بقانون نافذ هو المطلوب ؛ وفكروا بتشريع جديد وليكن بسنتين .

4- يجب إعادة حقوق الصندوق وهو ملكية خاصة لمالكيه حسب الا ستقراء القانوني ويعتبر دستوريا ملكية خاصة حسب المادة 23 ؛ لقد الغي عام 977 وادخلت موجوداته المادية والاسهم والسندات والعقار مع الميزانية ويصرف مع المصروفات ؛ ومن الاستقطاع للراتب الوظيفي للمتقاعد ومن الاهداف المثبتة باحكامه المتقدمة دفوعاته لتامين الراتب التقاعدي وتنقطع صلة الموظف مع الميزانية ؛ وهذا يقودنا لاستنتاجات قانونية ؛أولها الملكية الخاصة واجبة التوريث ليستفاد الورثة لامورهم المعيشية وبناء السكن وتوفير العمل وهذا بدايةةيجب بحثه والمتقاعدون جادون في ذلك ؛ وثانيا لايجوز إشراك من تقاعد ولم يساهم في الصندوق معهم ؛ والاستنتاج المهم وقعوا ضحية شروط البنك الدولي وهم وحدهم الضحية في حين ليس لهم علاقة بالميزانية ؛ وأخيرا نطلب من الهيئات المختصة وخاصة هيئة حقوق الانسان المستقلة الاخذ على عاتقها متابعة جميع ما يستوجب .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك