المقالات

أيها النواب لاتصادقوا على الميزانيةقبل إعادة هيبة الدستور المنتهكة


هاشم يوسف الهاشمي

بدون إعادة النظر بسياسة الرواتب والاجور التي انتهكت الدستور ؛ والاعتراف جاء بعد ذلك بان تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 قد أنقص من الحقوق المكتسبة كان تصريح لهيئة التقاعد في جريدة الصباح بعددي تاريخ 21و31/8/2008 ؛ بعد ان تم تمرير التعديل بتمويه : وتم إيهام المجلس النيابي بعدم شمول القانون قبل التعديل للمتقاعدين القدامى ؛ وحينما طلب بعض النواب اصل القانون لم يستجب لهم ؛ وخلافا للادعاء هم مشمولين فيه

في المادة 19 / منه قبل التعديل نصها : يستحق المتقاعدون قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة قبله ؛ أي وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ووفق قانون التقاعد 33 لسنة 966 وإستحقاقهم مكتسب دستوريا ؛ ولا يجوز التنازل عنه لاحد وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به جاءهذا بالمادة 21/ منه .وجاء بالمادة 24 / منه لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستفيد على قيد الحياة ؛ وجاء بالمادة 20 / إكتساب الدرجة القطعية ( البتاة ) وفي قانون 33 966 فيه ما يفيد ما جاء بالمواد الثلاث المذكورة ؛ وهذا ما اشارت اليه هيئة التقاعد بقولها لقد انقص التعديل من الحقوق المكتسبة ؛ هذا وهذه الحقوق التي انقصت تجاوزت على الحقوق والحريات التي نصت عليها المادة 126 من الدستور وننقل نصها كاملا للاطلاع وملاحظة التجاوز

المادة ( 126) : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.خامساً :ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةهذا وتم التجاوز على المادة 13 / منه ونصها المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .حيث الاجراءات لم تعمل بقانون أو بناءُ عليه مخالفة بذلك المادتين 2/ج و5 ؛ و13؛ 46 ونصهما المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ومخالفة المادة 19 - تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ومخالفة مادة الاثبات 98 ونصها القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات :استحقاق الشهادات ومدة الخدمة والاستحقاق الذي جاء وفق القوانين التي تقررت تم بتعليمات 30/4/2004 وتم تنزيل من مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وتنزيل درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة بدلا من استحقاق الدرجة الاولى -أ- لشهادة البكلوريوس والاعدادية ؛ وحاليا تم تخفيض جديد لشهادة الاعدادية الى الدرجة الر ابعة بدل الاستحقاق في الدرجة الاولى ب - وفق القوانين التي تقرر ت وهي حجة من حجج الاثبات هذا وجاء بالتعديل بالمادة 16 يتم نفاذ هذا القانون في أو بعد نفاذه ؛ أي لايشمل من تقاعد قبله ؛ وكما جاء بالمادة 19/ تحتسب حقوق المتقاعدين قبل نفاذه وفق القوانين النافذة السابقة ؛ أي وجود ذكر للمتقاعدين القدامى قبل التعديل والذي انكر وجود ذكر لهم هذا التمويه في أجكام المادة 103 من قانون الاثبات تدعوا لنقض التعديل .ونزيدكم علما أكبر تجاوز على الحقوق تجاوز المادة23 على الملكية الخاصة لصندوق التقاعد وعلى المادة 27 عدم الحفاظ على المال العام بتجاوزات التشريعات للخاصة خلافا لاحكام القوانين واستحقاقها لهم .ونؤكد التجاوزات الدستورية بلغت اكثر من 20 مادة نعددها 2/ج ؛ 5؛13؛ 14؛16؛19- تاسعا ؛23؛27؛29؛30،3 ؛31 ؛ 46 ؛50؛63 ؛ 74 ؛84؛ 100 ؛ 126؛ 129 ؛ 130 .وانا مسؤول مسؤولية كاملة والحضور الى المجلس النيابي لتفصيل ذلك ؛ فنرجوكم عدم المصادقة واعادة النظرفي سياسة الرواتب والتجاوزات حفاظا على هيبة الدستور والقانون ؛ ولكم كامل التقدير

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك