ماجد الشويلي||
⭕ورد في ذكر الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون عبارة ((التزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية))
أي ان هذا التشريع المزمع اقراره جاء تلبية لواجب الالتزام بالقرارات والقوانين الدولية . الامر الذي يحتم على مجلس النواب العراقي بالضرورة مراجعة كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق وعليه الالتزام بها طبقا للقانون الدولي، بما فيها تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عام 2003
وبالاخص تلك المعاهدات المتعلقة بشؤون المرأة والاسرة وعلى وجه التحديد معاهدة (سيداو)
وبيان الموقف منها على وفقا للتغيرات الجوهرية التي حصلت في العراق بانتقاله من النظام الاستبدادي الشمولي الى النظام الديمقراطي النيابي ، وعلى ضوء{ اتفاقية فينا لقانون المعاهدات والتي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969
وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969
ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980}
فمن الواضح أن جملة من نصوص مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة تتعارض في جوهرها مع ثوابت الدستور كما نصت عليه المادة (2) (اولاً) و( أ ) من القرة (اولا)
كما ان من الواجب على ممثلي الشعب اطلاع الشعب العراقي على طبيعة تلك المعاهدات والمواثيق الدولية التي تترتب عليها تشريعات وطنية تمس معتقداته الدينيه وواقعه الاجتماعي ؛
لكي يكون على بينة مما يدور من حوله .
ويمارس سلطته بشكل حقيقي وفاعل كما نص الدستور العراقي على ذلك في المادة (5):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
لضمان انسجام عمل ممثلي الشعب للارادة الجماهيرية في اطار القانون
⭕نصت المادة الاولى في مشروع القانون على أن {{كل فعل يترتب عليه ضرر مادي او معنوي }}فانه يعد عنفا اسريا !!!
فقد يمكننا ايجاد تصورات ومقاربات معقولة لمعنى الضرر المادي لكن الضرر المعنوي يصعب حصر مصاديقه .ولذلك فان بقاء هذه الصيغة على هذا النحو سيفتح باب التأويلات على مصراعيه ويدخل السلطة القضائية وعمل الجهات المعنية بتطبيق هذه التشريعات في نفق مظلم من الممارسات والاعتراضات ، وتكون الاسرة العراقية هي الضحية الاكبر فيه.
وعلى سبيل الفرض
🔷 لو ان رب الاسرة حاول الزام ابنته بالحجاب مع بلوغها سن التكليف وفقا لتعاليم الشريعة واحست هذه الفتاة بالمضايقة النفسية او كانت غير راغبة بالحجاب فان ذلك سيعد عنفا معنويا ضد المرأة واحد افراد الاسرة يحاسب عليه القانون
🔷ولو ان هذه الفتاة ارتدت لباسا يخدش الحياء ومنافيا لاعراف البيىئة الاجتماعية التي ترعرعت فيها واراد الاب ان يمنعها من ذلك فانه سيمارس العنف معها بحسب القانون
🔷والشاب الذي اراد الارتباط بفتاة معينة وكذلك العكس ومنع رب الاسرة من هذا الارتباط فسيكون الاب حينها قد ارتكب عنفا اسريا يحاسب عليه القانون !!
🔷وعلى هذا فقس .
ولن يتوقف الامر عند حد معين وستستباح حرمة الاسرة وتنتهك بحجة القانون وسيصل وضعنا الاجتماعي لمستوى يتماهى فيه مع الواقع الاسري المتفكك للدول الغربية لو بقيت هذه الصيغ على حالها في القانون
(يتبع)
@Majed_Alshowaily
ـــــــ
https://telegram.me/buratha