الأخبار

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز الاتحادية


قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، برد دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وفيما بينت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يخاصم الا في حدود اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في المادتين 90 و91 من الدستور، لفتت إلى أن رئيس محكمة التمييز الاتحادية لا يخاصم عن القرارات التي تصدرها محكمة التمييز الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية/ إضافة لوظيفتهما".

وأضاف الساموك، أن "المدعي ذكر في عريضته بأن الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اتحاد الحقوقيين العراقيين قد أبطلت ترشيحه وانتخابه رئيساً للاتحاد، وإشعار الجهة المعنية لاتخاذ القرار بانتخاب رئيساً جديداً للاتحاد خلال المدة المنصوص عليها في قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 (المعدل)".

وتابع، أن "المدعي قال إن ذلك اتباعاً لقرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (3/هيئة عامة/2017) في 15/3/2017 ، وقد صدق القرار اعلاه من قبل محكمة التمييز الاتحادية بموجب قراراتها بالعدد (11 و12 و14 و15 و16/هيئة عامة/2017) بتاريخ 24/5/2017، لوقوع الطعن التمييزي عليه من قبل المدعي وأعضاء آخرين من المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة العامة في اتحاد الحقوقيين العراقيين".

وأوضح، أن "المدعي ولعدم قناعته بالقرارات التمييزية كونها مخالفة لأحكام المادتين (16 و20) من الدستور، بادر إلى الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا طالباً الحكم بعدم دستوريتها، لمخالفتها لنصوص قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 (المعدل) وكتابي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بهذا الصدد والمشار اليهما اعلاه ولكون القانون رقم (48) لسنة 2017 مخالف للدستور، والذي اعتمدته الجهات القضائية عند اصدار احكامها المطعون فيها".

ولفت الساموك، إلى أن "المدعي طلب كذلك ادخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اشخاصاً ثالثة في الدعوى/اضافة لوظيفتهما، لغرض الاستيضاح".

وذكر الساموك، أن "المحكمة الاتحادية وجدت أن رئيس مجلس القضاء الاعلى/اضافة لوظيفته، لا يخاصم عند التقاضي إلّا في حدود الاختصاصات التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى المحددة في المادتين (90) و(91) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وهي ادارة شؤون الهيئات القضائية وادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وترشيح اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت بالنسبة للأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف الاتحادية والهيئات والمحاكم واللجان المرتبطة بها فلا سلطان لمجلس القضاء الاعلى عليها نظراً لما تتمتع به من استقلالية خصها بها الدستور في المادة (19/اولاً) والمادة (88) منه وبالتالي فأن النظر بقانونيتها فيقع خارج اختصاص مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز توجيه الخصومة الى رئيس المجلس في هذا المجال".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا قالت إن مخاصمة المدعي عليه بصفته رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية في نفس الوقت فإنه لا يخاصم كذلك عن القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة وفق اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا أوردت أن محكمة التمييز الاتحادية وبموجب المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 لا تتمتع بالشخصية المعنوية المنصوص على احكامها في المادتين (47) و(48) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 حتى يمكن مخاصمتها قانوناً، وبالتالي لا تصح مخاصمة رئيسها فيما تصدره من قرارات واحكام وذلك استناداً الى احكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 التي تشترط ان يكون المدعى عليه خصماً يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوماً او ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان توجيه الخصومة في دعوى المدعي الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية لا سند له من القانون، واذا كانت الخصومة في الدعوى غير موجهة فأن المحكمة ومن تلقاء نفسها تحكم برد الدعوى دون الدخول بأساسها استناداً الى احكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية، وبناء عليه قررت الحكم برد دعوى المدعي من جهة الخصومة".

ونوه بأن "المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعوى المدعي بطلب إدخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما اشخاصاً ثالثة في الدعوى؛ لأن ذلك غير منتج فيها"، مشيراً إلى أن "الحكم صدر بالاتفاق باتاً استناداً الى احكام المادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، والمادة (94) من الدستور".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك