الأخبار

المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حكماً دستورياً بشان الطعون الواردة على مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، حيث قضت بعدم دستورية قسم تلك المواد من بينها المتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في الطعون الواردة قانون شركة النفط الوطنية العراقية واصدرت حكماً بشأنها".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت ان المواد الدستورية التي تحكم موضوع الدعوى بشكل مباشر هي: المادة (5) من الدستور التي نصت على (السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات ..)، والمادة(61/اولاً) من الدستور التي نصت على اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية, والمادة (62/ثانياً) من الدستور التي نصت على (لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات".

ولفت إلى، أن "المواد بحسب حكم المحكمة الاتحادية العليا تشمل ايضاً المادة (78) من الدستور التي اناطت برئيس مجلس الوزراء مسؤولية التنفيذ المباشر للسياسة العامة للدولة، والمادة (80) من الدستور التي اناطت في الفقرتين (اولاً ورابعاً) بمجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة والخطط العامة للدولة واعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية".

وبين، أن "المحكمة ذكرت في حكمها المادة (106) من الدستور التي قررت وجود هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتحقيق العدالة، والمادة (110) من الدستور نصت على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومنها ما نصت عليه الفقرة (اولاً) منها على (.... رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية)، والفقرة (ثالثاً) منها التي نصت على (رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته)".

وأوضح، أن "المحكمة اوردت نوهت إلى المادة (111) من الدستور التي قررت ان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، والمادة (112) من الدستور حيث تنص الفقرة (اولاً) منها على ان ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية تتولاه الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع مراعاة الاقاليم المتضررة وتلك التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والمتضررة بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد".

وتابع، أن "المحكمة ذكرت الفقرة (ثانياً) من ذات المادة تنص على صلاحية الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز، والمادة (114) من الدستور التي اختصت ببيان الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم ومنها رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ورسم سياسة الموارد المالية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها".

وأستطرد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن ايراد اي نص في قانون يؤدي الى نزع اختصاص من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية او الاختصاصات المشتركة بينها وبين سلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز يعد مخالفاً لاحكام الدستور ويلزم الحكم بعدم دستوريته".

ومضى إلى القول، إن "المحكمة الاتحادية العليا وتأسيساً على ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية المواد التالية:-

1- المادة (3) من القانون وذلك لان المهام التي حملتها اهدافها تتعارض مع احكام المادة (112) بفقرتيها (اولاً ) و(ثانياً) والمادة (114) من الدستور ذلك ان المهام التي ذكرتها المادة (3) موضوع الطعن يلزم ان تكون من الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط.

2- الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الامر بعملية تسويق النفط حيث ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور.

3- المادة (7/اولاً/1) من القانون التي نصت على (يرأس الشركة موظف بدرجة وزير ....) وذلك لتعارضها مع احكام المادة (62/ثانياً) من الدستور حيث جاء النص المذكور خلافاً للمشروع الحكومي رغم كونه متضمناً جنبة مالية.

4- البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور.

5- المادة (8) من القانون التي نصت على مهام مجلس الادارة وان غالبية هذه المهام هي من اختصاصات الحكومة الاتحادية مع الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط معاً استناداً للمواد (78) و(80) و (112) من الدستور".

6- المادة (11) من القانون التي نصت على (اولاً: تستقطع الشركة مبلغاً يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافاً اليه نسبة معينة من الربح ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط ويصادق عليه مجلس الوزراء وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز. ثانياً: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها)، وذلك لتعارضها مع احكام المواد (78) و(80) و(111) و(112) من الدستور.

7- المادة (12) من القانون التي بينت الايرادات المالية للشركة وارباحها واوجه توزيعها ، وذلك لتعارضها مع احكام المواد (78) و (80/اولاً وثانياً) و (106) و(111) و (112) من الدستور. 

8- المادة (13/ثانياً) من القانون التي نصت على (استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء.)، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (62/ثانياً) من الدستور حيث انها تضمنت جنبة مالية لم يؤخذ فيها رأي مجلس الوزراء. 

9- المادة (16) من القانون التي نصت في الفقرة (اولاً) منها على استثناء الشركة والشركات المملوكة لها من قانون الادارة المالية وقانون الشركات العامة وقانون الجمارك وقانون اقامة الاجانب وقانون تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذه وقانون بيع وايجار اموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذه، ونصت الفقرة (ثانياً) منها على (يصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة كل على حده بما يضمن حقوق الخزينة العامة.)، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (5) من الدستور التي لا تجوز الغاء قانون ما بنظام او تعليمات. 

10- المادة (18/سادساً) من القانون التي نصت على (للشركة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي ...)، وذلك لتعارضها مع احكام المادتين (78) و(80) من الدستور". 

وذكر الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رد بقية الطعون الواردة في الدعاوى الموحدة المذكورة آنفاً وذلك لعدم تعارضها مع احكام الدستور ومع السياسة العامة للدولة المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور، ولانها جاءت خياراً تشريعياً لمجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/اولاً) من الدستور".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك