الأخبار

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً دستورياً بشأن محاكمة المحامي انضباطياً


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دستورياً بشأن محاكمة المحامي انضباطياً امام مجلس نقابة المحامين وفقاً للقانون رقم (173) لسنة 1965، لافتة إلى ان ذلك لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين العراقيين المنصوص عليه في الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية المادة (112) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965".

واضاف الساموك، أن "هذه المادة أعطت لمجلس النقابة حين ممارسة مهامه، بالنسبة للدعاوى المقامة انضباطاً ضد محام، صلاحية عدم تطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 حين اجراء محاكمة هذا المحامي مهنياً".

وأشار، إلى أن "المدعي خاصم في دعواه كل من نقيب المحامين، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتيهما، وقد عاب على النص المطعون بعدم دستوريته بأنه يخالف احكام المادة (14) من الدستور العراقي التي تقضي بالمساواة امام القانون".

وبين الساموك، أن "المحكمة وجدت أولاً- أن نقيب المحامين لا يصلح خصماً في هذه الدعوى استناداً لاحكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ذلك أنه ليس من شرع النص موضوع الطعن، وثانياً:- أن المحكمة قضت بأن المادة (112) من قانون المحاماة قد وضعها لتطبق في حالة خرق احد المحامين للسلوك المهني حين اجراء محاكمته انضباطياً امام مجلس النقابة لخصوصية كل من المحامي والفعل المسند اليه والذي تطلب محاكمته امام مرجعه انضباطياً، وليس امام محكمة جزائية، فأجازت هذه المادة عدم تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا اكدت أن هذا التوجه قد تم مراعاته في تلك الخصوصية، ولم يتجاوز مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور، ذلك أن مبدأ المساواة المقصودة هي في حال تشابه المراكز القانونية التي ينطبق القانون عليها، ومركز المحامي حين اجراء محاكمته انضباطياً امام مجلس النقابة لا يتشابه مع مركز مواطن يُحاكم امام محكمة جزائية".

واشار إلى "رد المحكمة الاتحادية العليا الطعن كون المادة (112) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 1965 لا تخالف احكام الدستور".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك