أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عدم جوار منح صلاحية فرض العقوبات الجزائية إلى منتسبي السلطة التنفيذية، مبينة أن ذلك من اختصاص السلطة القضائية الاتحادية حصراً.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها بالدعوى رقم (12/ 2016) أن قوانين سابقة وقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل كانت قد خولت بعض منتسبي السلطة التنفيذية صلاحية فرض عقوبات جزائية مثل الحبس، أو الحبس بديلاً عن الغرامة، أو التوقيف".
وأضاف، أن "المحكمة أكدت أن هؤلاء ليسوا القضاة المنتسبين للسلطة القضائية الاتحادية، بل هم موظفون مدنيون يمارسون أعمال تنفيذية، ذلك أن صلاحية توقيف الأشخاص أو حبسهم مناط حصراً بالقضاة، ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات من غيرهم، بعد صدور ونفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وأشار الساموك، إلى أن "الحكم أكد أن منح تلك الصلاحيات لغير القضاة يأتي خلافاً للمواد (37، 47، 87) من الدستور، لأن هذه المهام أصبحت من اختصاص القضاة المنتمين للسلطة القضائية حصراً".
https://telegram.me/buratha
