أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ المدير المُفوَّض لشركة خيرات الديار الأهليَّة يقضي بالسجن مدَّة عشر سنواتٍ وفق أحكام المادَّة 444/ رابعاً / من قانون العقوبات .
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، انه "في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بأنَّ المُدان الهاربَ [ب.ن.ج] قام بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمين آخرين بسرقة حمولاتٍ تابعةٍ للشركة العامَّة لتجارة الحبوب، والشركة العامَّة لتجارة الموادِّ الغذائيَّة من مادتي الرز والسكر".
وأضافت، أنَّ قيمة الحمولات المسروقة بلغت مليار و419 مليوناً و529 ألفاً و80 ديناراً وأنَّ السرقة تمَّت عن طريق قيام المُدان بتزوير كتاب خطاب الضمان وصحَّة صدوره وكتاب تمديد خطاب الضمان.
من جهتها وجدت المحكمة نتيجة المتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ والتحقيق الإداري المُتضمِّن مُقصريَّة الشركة، وأقوال المُمثِّـلين القانونيِّين، إضافةً إلى قرينة هروب المُتَّهم، كافيةً ومُقنعةً لتجريمه.
واشار البيان الى ان" قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم عليه الهارب وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّه للقبض عليه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة [وزارة التجارة] بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة.
https://telegram.me/buratha
