الأخبار

النص الكامل لقانون مكافحة الارهاب المصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة


ذكر ان مجلس الرئاسة صادق على القانون بتاريخ 7/ 11/ 2005.

رقم (13) لسنة 2005قانون مكافحة الارهاب

المادة الاولىتعريف الارهابكل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية.

المادة الثانيةتعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية1. العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي.2. العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مبان او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلاله او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.3. من نظم او ترأس او تولى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل.4- العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض او التمويل. 5-الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائرا الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي. 6-الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ. 7- استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة اونشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتأثير المواد الكيمياوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات. 8- خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم  للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب.

المادة الثالثة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة 1-كل فعل ذي دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2-كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3-كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة. 4-كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض. 5-كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة. المادة الرابعةالعقوبات1. يعاقب بالاعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل اياً من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي.2. يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر.المادة الخامسةالاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة1. يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل.2. يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن.المادة السادسة الاحكام الختامية1. تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف.2. تصادر جميع الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهنية لتنفيذ العمل الاجرامي.3. تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.4. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبة ان حجم وجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية وصلت الى حد اصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الامن والنظام، وانطلاقا الى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها باي شكل من اشكال الدعم والمساندة. ولهذا كله شرع هذا القانون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
ب العراقي
2007-02-26
الارهاب مو غريب حتى ينرادله تعريف شو دنشوفه بعيونه ويشرب من دمنا ويكطع روسنا ويفجر اشلائنا ويخطف اعزائنا ويسلب املاكنا ويهجرنا وحتى.... ينتهك اعراضنا لا حول ولا قوة الا بالله يعني الشمس مايشوفها الا الاعمى او الاعمى كلب وضمير التعريف للماعنده ضمير تره يكدر يؤوله ميت شكل وقديما قيل العاجز يريدله شهود وانشالله مو عاجزين لكن بالسيف الحاد نكطع الارهابيين القذرين ومن يقف وراءهم
وليد
2007-02-25
الدليمي حرض على العنف والطائفيه في موئتمر استنبول ولم يتخذ اي اجراء بحقه, على كل حال نتمنى ان تكون الحكومه جاده في تطبيق هذا القانون على الرئوس الكبيره العفنه.
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك