قال طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق اليوم السبت ان تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين موافقا للقانون العراقي.وأضاف حرب لـ (أصوات العراق) المستقلة اليوم أن" المادة 290 من قانون الاصول العراقية التي تمنع تنفيذ احكام الاعدام في ايام العطل الرسمية قد تم الغائها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقته رقم 3 في 18 حزيران يونيو 2003 وهي منشورة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بعددها 39782 ." وقال أن "هذه المذكرة لازالت نافذة بموجب المادة 130 من الدستور العراقي حيث نصت هذه المادة على استمرار نفاذ التشريعات السابقة لصدور الدستور مالم يتم الغائها او تعديلها من قبل مجلس النواب."
وحول انتقاد بعض الساسة الاكراد لاعدام صدام قبل ان يكمل بقية جلسات القضايا كونه يملك ادلة وتصريحات مهمة قال حرب" لايجوز قانونا ايقاف تنفيذ حكم القضاء الخاص بالاعدام وهناك قضايا عديدة متهم بها صدام فاذا كانت قضية الدجيل اصغر القضايا استغرقت اكثر من سنة فكم سيستغرق حسم بقية القضايا الاخرى."وقال ان "حكم الاعدام قد يدفع المتهمين الاخرين الى ذكر الحقيقة في حين ان وجوده قد يمنعهم من ذكر الحقيقة."
من جهتها قالت المحامية مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء العراقي ان" اجراءات الاعدام التنفيذية بدات عمليا في الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم وان الذين شككوا بشرعيه الحكومة والمحكمة والمتعاطفين مع نظامه يسعون لايجاد الثغرات في هذه العملية او تلك الا ان الاجراءات سليمة وقانونية وان توقيع رئيس الجمهورية هو امر بروتوكولي غير ملزم في حين ان تنفيذ الاعدام ملزم وبموجب المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا." وقالت ان "التنفيذ قانوني والاجراءات الشكلية لا تنتقص من مصداقية الحكم."
https://telegram.me/buratha