نص قانون حماية المقابر الجماعية
المادة -1-
أولاً: يهدف هذا القانون الى:
أ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي او فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان.
ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الأنسانية بقصد التعرف على هويات الضحايا وما يتبع ذلك من آثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون.
ت- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الأستدلال بها على هوية الضحايا.
ث- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الادلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم الى القضاء.
ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها.
المادة -2- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاءها:-
أولاً: الوزارة – وزارة حقوق الإنسان.
ثانياً: مكتب الإستعلامات – مكتب إستعلامات شؤون المقابر الجماعية.
ثالثاً: المقبرة الجماعية – الأرض او المكان الذي يضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم او إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الأحكام الشرعية والقيم الأنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد او جماعة او هيئة وتشكل إنتهاكاً لحقوق الإنسان.
رابعاً: الضحايا – مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية.
مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية
العلاقات الإعلامية
https://telegram.me/buratha