الصفحة الإسلامية

اشارات السيد مصطفى الخميني قدس سره عن القرآن الكريم من سورة المائدة (ح 24)


الدكتور فاضل حسن شريف

عن کتاب ثلاث رسائل دروس الأعلام و نقدها للسيد مصطفى الخميني: ما ألقاه الوالد قدس سره حول عدم شمول حديث السلطنة للشك في الاسباب وهو: أن قاعدة السلطنة ربما تكون كقوله تعالى: "أحلت لكم بهيمة الانعام" (المائدة 1) بمعنى أنها لا إطلاق لها إلا إطلاقا ذاتيا، وإلا يلزم جواز التمسك بها لضرب المؤمن، لان مقتضى السلطنة على الاموال وإطلاقها ذلك، أو المعارضة بينهما وبين النهي عنه، وتكون النسبة عموما من وجه، والالتزام بهما خلاف الفهم العرفي قطعا. فعليه تكون القاعدة مثل الروايات المتعرضة لعد المحرمات والمحللات، في عدم نظارتها على حكم الطبيعة عند العوارض والطوارئ، كما لا يخفى. فإطلاقها بالنسبة إلى الاسباب والعقود، مضافا إلى عدم معقوليته لخروجها عن موضوعها، غير تام عرفا. ويشكل الامر عليه قدس سره لان نفي الاطلاق يورث عدم صحة التمسك بها، لو شك في جواز أحد التصرفات لجهة من الجهات، وهو ممنوع، أو عدم جواز الرجوع إليها لكشف رضاه وإمضاءه، وهو مضروب عنه قطعا. فعليه يقال: بأن القاعدة مطلقة، إلا أنه لا يلزم من اختيار إطلاقها جواز المعارضة، لانصرافها عن مثل تلك الصور، بل على ما أفاده قدس سره في اخريات بحثه، لا تعارض بين النواهي الشرعية وعمومها، لان البناءات العقلائية عند أبناء الملل التابعين للشرائع الالهية، تكون غير منجزة، بل معلقة على عدم منع الشرع عنها، ولا إطلاق لها حتى يكون بناؤهم على تسلط الناس على الاموال وإن لزم منه الهرج والمرج. بل لنا أن نقول: الامر كذلك حتى عند غيرهم بالنسبة إلى ما يرونه عصيانا وطغيانا في المجتمع البشري. فنفي الاطلاق الاحوالي بإثبات الاطلاق الذاتي لاجل ما مر، غير تام، للزوم ما لا يمكن الالتزام به. ولو سلمنا إطلاق قاعدة السلطنة وجواز الرجوع إليها في الشبهات الحكمية، ولكنها لاجل عدم مؤسسيتها لا تقاوم الادلة المتكفلة للاحكام المحرمات والواجبات فيقال بعدم وجوب إخراج الاخماس والزكوات، لا نهم مسلطون على أموالهم. والذي يظهر لي: أنه لو كان مفادها ما يقتضيه ألفاظها، يلزم تعارضها البدوي مع جميع تلك الادلة، والعرف يشهد على خلافه، مع لزوم تخصيص الاكثر، أو المستهجن وإن لم يكن أكثر، كما لا يخفى. فيعلم أن مصب القاعدة ونطاق إمضائها مع إطلاقها، ليس بتلك التوسعة، لعدم مساعدة الفهم العرفي عليها، فافهم وتدبر.

 

جاء في کتاب خيارات للسيد مصطفى الخميني: في الفقه الرضوي (أن المسألة كانت عندهم مفروغة، وذلك لقوله فيه: وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد " فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش). وقال في موضع آخر يظهر انه فتواه: (فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رد، وإن شاء أخذه، أو رده عليه بالقيمة أرش المعيب) وكلمة (أو) عدل قوله: (فالخيار إليه) أي أن له الخيار، أو يرد عليه الارش. والانصاف: أن في العبارة غلقا ظاهرا يحتمل فيه الاحتمالات، فلا يصلح للاستناد. بحث وتحصيل الاحتمالات في خيار العيب في المسألة احتمالات: الخيار فقط. والارش فقط. والتخيير بينهما عرضيا. وأما التخيير الطولي، فهو مربوط بصورة التصرف وعدمه. والبحث هنا حول الصورة الاصلية، وهي ما قبل التصرف، وقبل أن تنقلب العين الى حالة اخرى. وهنا احتمال رابع: وهو خيار المشتري إن لم يرد الارش البائع. أما وجه الخيار فقط فهو واضح، لان العيب على خلاف البناء، وهو كاف لحكم العقلاء الممضى بالشرع بالضرورة. وأما وجه الارش فقط فبدعوى: أن البيع وقع على ما هو العين الشخصية الباقية، وهو لازم حسب إطلاق دليل الوفاء بالعقود "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" (المائدة 1) الرادع لبناء العقلاء. والتمسك بهذه الاخبار لاثبات تقييد إطلاق الاية، في غير محله، لا نها مورد الاعراض. مع ضعف جملة منها، كما سيمر عليك بتفصيل إن شاء الله تعالى. اللهم إلا أن يقال: إن السيرة مخصصة، وفيه ما لا يخفى. نعم، قد مر منا في محله أجنبية الاية الشريفة عن هذه المواقف، فالسيرة ممضاة. وأما وجه الخيار بعد عدم قبول البائع جبران الارش، فهو أيضا لحكم العقلاء بأن العيب الشخصي مورد البيع اللازم الوفاء به، وإذا كان هو الراضي بالجبران فيعطي الارش، فلا معنى للخيار، لان منشأ الخيار حسب نظر العقلاء جبران الخسارة والضرر نوعا، وهو يحصل في مفروض البحث، كما مر في خيار الغبن. وتوهم: أن الاخبار في المسألة تنافي هذا الاحتمال، في غير محله، ضرورة أن مصب الاخبار حول بقاء العين وعدمها. وما ورد في الارش على الاطلاق يؤيد ذلك، لانه إذا كان البائع يقبل فلا خيار له. نعم، ثبوت الاطلاق المذكور لمثل خبر يونس وعمر بن يزيد والسكوني، غير واضح، وإن أصر عليه السيد الفقيه اليزدي قدس سره. فبالجملة: فيما هو مفروض البحث - وهو بقاء العين - يحتمل أن يكون خيار المشتري في طول جبران الخسارة وإعطاء الارش من قبل البائع، فإن لم يقبل ذلك فهو بالخيار.

 

عن کتاب البيع للسيد مصطفى الخميني: وإما لا نها قاعدة حيثية، بمعنى أنها تكفلت لاثبات صرف وجود السلطنة، من غير أن يكون النهي عن التصرفات الخاصة منافيا لها، كقوله تعالى: "احلت لكم بهيمة الانعام" (المائدة 1) فإن هذه الحلية حلية من حيث الذات ولا ينافيها الحرمة العرضية الجائية من قبل الوطء وغيره.

 

جاء في کتاب مستند تحرير الوسيلة اللسيد مصطفى الخميني: مسألة حرمة الاعانة على الاثم ولو كان الاثم ظلما، كما يظهر من الكتاب "إن الشرك لظلم عظيم" (لقمان 13) ويكون المراد من الظالمين المتلبسين بالمبدأ، من غير حصول الكثرة، والحرفة فيه. والحق: أنها محرمة بالكتاب "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة 2)، ويساعده الاتفاق والعقل في الجملة، ويدل عليه بعض الاخبار ، على إشكال فيه، وهو مقتضى الادلة الدالة على وجوب الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإن العرف يفهم منها حرمة الاعانة عليه. الثانية: مسألة إعانة الظالمين المشغولين بالظلم كا لحكومات الجائرة وأمثالهم - ولو كانوا شيعة - في ظلمهم وتعديهم على الناس، من غصب الاموال، وقتل الانفس، وهتك الاعراض، وهذا هو المحرم للجهتين، بناء على معقوليته فيما كان بين العنوانين عموما مطلقا، وهو القدر المتيقن من الروايات الواردة في المسألة. ومن الظلم غصب الخلافة، ولعل المقصود من بعض الروايات المطلقة الفرض الاخير، لعدم تنافيه مع الاطلاق. الثالثة: معونة الظالمين في غير الظلم وسائر المحرمات والمعروف هو الجواز، لعدم الدليل، وللزوم بعض الاشكالات، ولاستلزامه الصعوبة في الدين، ولمنافاته لما دل على مجاملتهم، وحسن العشرة معهم، وجلب قلوبهم، كي يقولوا: رحم الله جعفر بن محمد، ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه. وما ورد من المطلقات غير معمول به، فيدور الامر بين الاخذ بإطلاقها، أو حملها على الصورة السابقة، أو سقوطها رأسا، لان منشأ الاعراض يمكن أن يكون وجود القرائن المورثة للاجمال، كما لا يخفى، أو بعض جهات اخر في سندها. نعم، مقتضى بعض الروايات، وحكم العقل بلزوم دفع الظلم، وجوب الاعراض عنهم، الموجب لسقوطهم، وهذا ما لا يحصل إلا بالاتفاق.

 

جاء في کتاب الخلل لصلاة للسيد مصطفى الخميني: أن السنة لا تنقض الفريضة له عكس نقيض، وهو: أن ما ينقض الفريضة ليس بسنة والمراد هي الثابتة في الاخبار لا الكتاب. ويكفي لاثبات الطهور الخبثي من الكتاب، قوله تعالى "وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر" (المدثر 3-5) كما هو كذلك بالنسبة إلى الركوع والسجود، لما لا دليل عليه إلا بعض الايات المناسبة بضميمة بعض الاخبار. وفيه: إن ماهية الصلاة التي هي مورد الامر، يعلم أنها هو الركوع والسجود، وهذان الفعلان تمام حقيقة الصلاة في قوله (أقيموا الصلاة) وهما ثابتان بالكتاب بهذه الايات دون تلك الايات مثل قوله تعالى "فاركعوا مع الراكعين" (البقرة 43) أو قوله تعالى "واسجد" (العلق 19)، فإن ذلك يشبه استدلال العامة، فإذا قال تعالى "وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا" (المائدة 6) وقال "أقم الصلاة لدلوك الشمس" (الاسراء 78). فلابد من تحرير الماهية وتقررها، فكان الركوع والسجود معظم الاجزاء الذي ذهب إليه المشهور في الاعم والاخص عند تصوير الجامع، فلا يتم ما افيد وجها لبطلان الصلاة للاخلال بالطهور الخبثي، من ناحية أن هذا الطهور أيضا من الكتاب والفريضة، مع أن في الذيل صدورا وظهورا، إشكالا محررا في السابق. في الادلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية وأما الادلة المقتضية لصحتها إذا أخل بالطهور الخبثي، وتكون حاكمة أو مقيدة لما سلف، فهي إن كانت حديث الرفع، فهو مضافا إلى محكوميته لعقد المستثنى، بمعنى أنه يتبين منهما المزية للخمسة دون غيرها، أنها على الاطلاق ذات المزية مع قطع النظر عن الادلة الخاصة، وإلا يلزم تقوية المزية والاستثناء، لان البحث حول مقتضى القواعد، مع قطع النظر عن الادلة الخاصة والروايات فلا تخلط.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك