المقالات

{ حملة بشأن إقرار قانوني هيئة دعاوى الملكية العقارية وتعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد }

3553 15:38:00 2010-01-26

رياض جاسم محمد فيلي

نود إعلامكم بأن مجس النواب قد أقر مؤخراً كلاً من قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية بتأريخ يوم الأحد الموافق 24/1/2010 ، وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد بتأريخ يوم الأثنين الموافق 24/1/2010 ، وأدناه التشريعين مع عنوان الرابط المنشور عليها ضمن الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ، وتم رفعهما إلى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليما ومن ثم نشرهما في الجريدة الرسمية لتأخذ دورها في التنفيذ ، وهنا نحتاج وقفة حقيقية لا بد من الإشارةً إليها وهي تتطلب منا مراجعة دقيقة شاملة ومستفيضة لهذه النصوص القانونية ، والتأكد من مدى صحتها وملائمتها في معاجلة قضايا المهجرين العراقيين قسراً في زمن النظام المقبور وخاصةً من الكرد الفيليين الذين تعرضوا للإضطهاد المضاعف نتيجة قرارات مجلس قيادة الثور المنحل والتشريعات البعثية الجائرة التي تسببت بـ { إسقاط حق الجنسية والمواطنة ، والإبعاد غير القانوني ، والنفي وراء الحدود ، والإحتجاز المحظور ، والتغييب والإختفاء القسري ، والتعذيب الوحشي ، والتصفيات الجسدية ، والإعدامات الفورية وخارج سلطة القانون والقضاء ، وإلغاء سبل الطعن وممارسة حق الدفاع ، والمحاكم الصورية ، والمراقبة الأمنية والإساليب التحقيقية غير الأصولية ، والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات دون أي تعويض ، وسلب الوثائق الرسمية ، وعمليات التهجير والترحيل الداخلي ، والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية لأسباب تمييزية دون ضمان تقاعدي وإجتماعي ، والعزل العنصري بما في ذلك فصل الشباب عن عوائلهم ، وتطليق الزوجة الفيلية ، وغيرها الإنتهاكات اللإنسانية الجسيمة والأفعال الفظيعة والمشينة عن سبق إصرار وترصد - - - إلخ } ، والتي تتعارض صراحةً مع المواثيق الدولية ، وذهب ضحيتها مئات الألوف البريئة من المهجرين والمغيبين ، وبالتالي لا بد إنصافهم في ظل العراق الجديد بإعتبارهم مواطنين عراقيين أصلاء وإستناداً إلى أحكام الدستور دون صدقة أو إحسان من أحد ، ويمثل ركن أساسي من إستحقاقاتهم الوطنية ورفع الحيف والظلم المتراكم طيلة تلك السنوات العجاف بما يكفل رد الإعتبار الكامل إليهم وبمختلف صوره وأشكاله وأنواعه .

مما يجدر الإشارة إليه بأن التشريعات التي صدرت بعد سقوط الصنم لم تعالج إلا الشيء اليسير من معاناة الكرد الفيليين والمهجرين قسراً ومنها قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وقانون مؤسسة الشهداء (3) لسنة 2006 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، وكذلك لم تحرك كل الأطراف المدافعة عن حقوق هذه الفئة المضطهدة من أبناء الشعب العراقي عندما أقر مجلس النواب مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري ونص فيه على إشتراط من يكون منتسباً في القوات المسلحة " عراقياً ومن أبويين عراقيين " ، مما يعد تشكيك صارخ وطعن موجه في صميم الهوية الوطنية للكرد الفيليين التي لا غبار عليها ولا يجوز السكوت عنها مطلقاً ، ويستوجب منعها والوقوف ضدها حتى لا تتكرر مأساة التهجير القسري ، وعليه من الضروري جداً الإطلاع على القانونين الجديدين { هيئة دعاوى الملكية العقارية ، وتعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد } ، ليكون للكرد الفيليين رأي مسموع تجاه حل قضاياهم على أرض الواقع ودون إقصاء أو تهميش متعمدين كما حصل في الماضي القريب ، وبشرط إلا تصبح مثل هذه المسائل جزءً من الدعاية الإعلامية لإنتخابات لمجلس النواب المقبل ، نظراً لكون حقوق الإنسان والحريات العامة ومبادىء العدالة وسيادة القانون غير قابلة للتصرف أو التجزئة وعلى قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة .

أولاً / قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على عنوان الرابط الآتي : -

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=print&sid=3531

ثانياً / قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على عنوان الرابط الآتي : -

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=print&sid=3537

قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية

التأريخ : الأحد 24 كانون الثاني 2010

بأسم الشعب مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة وإستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور .

صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2010

قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية

الفصل الأول التأسيس والأهداف

المادة - 1 - أولاً- تؤسس هيئة مستقلة تسمى ( هيأة دعاوى الملكية ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيأة دعاوى الملكية أو من يخوله .

ثانياً- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل يعين وفقا للقانون .

ثالثاً- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات .

رابعاً- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .

المادة - 2 - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :

أولاً : ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون .

ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .

الفصل الثاني

السريان

المادة - 3 - أولاً- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وهي :

العقارات المصادرة والمحجوزة التي إنتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية .

جـ - عقارات الدولة المملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم .

د - حالات الإستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 .

هـ- العقارات التي إنتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلافاً للقانون .

ثانياً- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند ( أولاً ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .

الفصل الثالث

اللجنة القضائية

المادة - 4 - تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .

المادة - 5 - تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :

أولاً- قاض من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى ( رئيساً ) .

ثانياً- موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري ( عضواً ) .

ثالثاً- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات ( عضواًً ) .

المادة - 6 - تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

الفصل الرابع

الإجراءات

المادة - 7 - تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي :

أولاً- أ- إلغاء قرار المصادرة أو الإستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون .

ب - إلغاء قرار المصادرة أو الإستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون .

ثانياً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له .

ثالثاً- إذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة

القضائية إتباع أحدى الحالتين الآتيتين :

أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .

ب - إحتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .

رابعاً - إذا أجرى على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع أحدى الحالتين الآتيتين :

أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتأريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الإندثار الحاصلة بالمحدثات .

ب - إحتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتأريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء . على أن تنزل قيمة الإندثار الحاصلة في العقار من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي تصرفت في العقار أولاً .

خامساً- إذا أضيف للعقار عقار آخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع أحدى الحالتين الآتيتين :

أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف بأسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتأريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتأريخ الكشف الأخير .

ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع أحدى الحالتين الآتيتين :

1 - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .

2 - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتأريخ الكشف الأخير .

سادساً- إذا كان العقار مثقلا بقرض أو رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9/4/2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض .

سابعاً- إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الأصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي :

أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع بتأريخ الكشف الأخير مقوماً بالذهب بتأريخ الشراء وبقيمته بتأريخ الكشف الأخير .

ب - يعاد تسجيل العقار بأسم مالكه الأصلي إن لم يسجل بأسمه أو ورثته .

ثامناً- إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي ومازال مسجلاً بأسم المملك له فيعاد تسجيله بأسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع . على أن تدفع

للمالك الأصلي قيمة الأضرار والإندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار .

تاسعاً- إذا هدم العقار وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع أحدى الحالتين الآتيتين :

أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتأريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الإستيلاء .

ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتأريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليه عند المصادرة أو الإستيلاء .

عاشراً- إذا كان العقار قطعة ارض واحدث فيها المالك الأخير مشيدات فللجنة القضائية إتباع أحدى الحالتين الآتيتين :

أ - إذا كانت قيمة المشيدات أكثر من قيمة قطعة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتأريخ الكشف الأخير .

ب - إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتأريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتأريخ الكشف الأخير .

حادي عشر- إذا إستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع أحدى الحالتين الآتيتين :

أ - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الإستملاك وبدل الإستملاك على أن يقوم الفرق بالذهب عند الإستملاك وبقيمته بتأريخ الكشف الأخير .

ب - إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الإستملاك مقوماً بالذهب عند الإستملاك وبقيمته بتأريخ الكشف الأخير .

إضافة حادي عشر- ج - تتبنى الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوماً وبخلافه تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة أعلاه .

ثاني عشر- إذا ملك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع أحدى الحالتين الآتيتين :

أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .

ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المملك لهم .

الفصل الخامس

الطعون

المادة - 8 - أولاً - يطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أمام محكمة التمييز الإتحادية خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتأريخ التبلغ بالقرار أو إعتباره مبلغاً .

ثانياً- تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح إثنين منهم من قبل قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء إحتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء وتتشكل منهم ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .

ثالثاً- تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية :

أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية

ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى

جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية

د - رد القضاة

هـ - إعطاء الرأي الإستشاري

رابعاً- لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه .

خامساً- تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديلهُ أو نقضهُ ويكون قرارها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل .

سادساً- يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .

المادة - 9- أولاً - يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 :

أ - الإعتراض على الحكم الغيابي

ب - إعتراض الغير

جـ - إعادة المحاكمة

د - التمييز

هـ - تصحيح القرار التمييزي

ثانياً- يجوز الطعن بقرارات للجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 59) لسنة 1979 .

المادة - 10 - تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة - 11 - تختص اللجان القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .

المادة - 12 - تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .

المادة - 13 - أولاً- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات إستناداً للقرارات الصادرة بموجب

هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية .

ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقا للائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 ( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلبه بالتعويض .

المادة - 14 - أولاً- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدني رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة وللقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .

ثانياً- ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد إنتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم .

ثالثاً- يعين منتسبوا الهيئة على الملاك الدائم من تأريخ التعاقد معهم على أن تستوفي التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .

المادة - 15 - أولاً- تقدم الهيئة ملاكها الحالي إلى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .

ثانياً- تحدد التشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .

المادة - 16 - أولاً- ينقل منتسبوا الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية

العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .

ثانياً- ينقل منتسبوا الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد إنتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .

المادة - 17 - إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية والمكاتب السياسية المعارضة للنظام المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الإستيلاء .

المادة - 18 - يقدم الأشخاص المقيمين خارج العراق طلباتهم وفقا لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية .

المادة - 19 - يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيأة نيابة عن بقية الورثة .

المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .

المادة - 21 - تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردت دعواه إقامتها مجدداً .

المادة - 22 - تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30/6/2011 وإحالة الطلبات المقدمة بعد هذا التأريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .

المادة - 23 - تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (136) من الدستور .

المادة - 24 - تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال فترة من 14/7/1958 ولغاية 16/7/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .

المادة - 25 - يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

المادة - 26 - لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء .

المادة - 27 - يحق للذين وقع عليهم غبن فاحش نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى . وشمولهم بحق إقامة دعوى بموجب القانون الجديد وبأثر رجعي لرفع الحيف عليهم .

المادة - 28 - ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين إنتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه .

شرع هذا القانون

قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد

التأريخ : الأثنين 25 كانون الثاني 2010

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة إستناداً إلى أحكام البند ( أولاًً ) من المادة (61) والفقرة (أ) من البند ( خامساً ) من المادة (138) من الدستور .

صدر القانون الأتي :

رقم ( ) لسنة 2010

قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد ، قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006 .

المادة 2

تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر .

المادة 3

أولاً : أ - تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الآتي :

1 - قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً

2 - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً

3 - ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً

4 - ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضوا ً

ب - تتولى اللجنة المركزية :

1. المصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم .

2. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوما من تأريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة .

ثانياً : أ - تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي : 1 - قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً

2 - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً 3 - ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً

4 - ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً

ب - تتولى اللجنة الفرعية :

1. إستلام الطلبات المقدمة إليها بعد (60) يوماً من تأريخ نفاذ القانون .

2. النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها .

3. رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .

المادة 4

يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوماً من تأريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً .

المادة 5

يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي .

المادة 6

تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .

المادة 7 تشمل أحكام هذا القانون العراقيين المتضررين من تأريخ 17/7/1968 إلى تأريخ 20/3/2003 .

المادة 8

لا يعمل بأي نص يخالف هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

لغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي أصابهم جراء مصادرة أو إتلاف أو تجميد أو حجز ممتلكاتهم بسبب الممارسات التعسفية من قبل النظام البائد .

شرع هذا القانون

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
زياد
2010-12-08
هل ياخذ هذا القانون بعين الاعتبار محضرالصالح في القضاية التي كان بها جلسات ومرفعات طويلة وعريضة وكان محضر الصلح موثق في محضر الجلسة وداخل في صلب القرار الذي صدر والذ لم يصادق عليه بسبب اعادة الدعوة من جديد الى القانون 13لسنة2010 حيث ان ممثل الورثة طلب الصلح بموجب الوكالة المخول بها ودخلت في سياق الكشف وكذلك دخلت في مضمون القرارىهل ياخذا ام هناك اجتهادات او نص قانوني يلزم الطرفين بهذا الاتفاق وشكراً
حسن
2010-12-05
السلام عليكم هل يشمل قرار اعادة الملكيه او التعويض على الملك المصادر من قبل حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم
زهراء محمد
2010-01-29
نوع من الدغدغة قبل الانتخاباتلااكثر؟؟
احمد محمد
2010-01-27
انه لعب على الذقون واسكات للمتضررين لااكثر والا قانون نزاعات الملكية موجود منذ عام 2004 ولكن كيف تم ادارته من قبل الموظفين البعثييين الذين يشرفون على اعمال الهيئة هذا هو السؤال تصدر القوانين ولكن التنفيذ استمر لسنين طويلة وبدون مسائلة للهيئة هن اسبابا تاخير البت بالقضايا فقد بيع اكثر من المتضر المهجر وصدرت ثلاث وانين لحد الان ومع هذا لم يتم انصاف المهجرين واعادة بيوتهم واستمروا بالبقاء بالغربة
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك