المقالات

تعديل قانون التقاعد الغاء لبعض مواد الدستور واحكامه


( بقلم : هادي صالح )

تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ، بداية لايأخذ باحكام التشريع نفسه ، ولاتسري احكامه على الجميع بصورة مطلقة ، فاحكامه التشريعية تلغي حقوقا دستورية لايمكن الغاؤها توافق مع المادة -126- ؛ ويجزل العطاء لشريحة استثناها الدستور من الراتب الوظيفي ، وبنفس الوقت تخالف احكام التشريع لاستحقاق راتب التقاعد .المادة -1- يلغى نص المادة ( 1 ) ويحل محله ما يأتي :- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.فهل يجوز الاستحقاق خلافا للتشريع الذي جاء بالقانون ؛ شمول البعض بعبارة (ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك ) ؛ وهل يجوز سريان نفاذ القانون بتاريخين مختلفين ؛ وهل يجوز مخالفة المادة الدستورية المادة (63): اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.وهل يجوز التمييز باحكام تشريع وما جاء بالعديد من مواده ومنها اضافة لما سبق :

المادة -3- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي :أ- خدمة الموظف الفعليـة المؤداة في الدولـة التـي يتم استيـفاء التوقيفات التقاعديه عنها .ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعديه ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ؛ المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه.المادة -7- أولاأ‌- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنه وله خدمه تقاعديه لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنه. ب‌- إذا كان عمره بتاريخ الاحاله إلى التقاعد لا يقل عن 55 خمسه وخمسين سنه وله خدمه تقاعديـــــه لا تقل عن 30 ثلاثين سنهخامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .هل يجوزو استثناء البعض من اهذه الاحكام والتي جاءت بالتعديل ؟ !المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ماجاء بهذه المادة تلغي احكام المادة -126- الدستورية ؛ فهل يصح ذلك ؟ ولماذا الاستثناء ؟جميع ما جاء من احكام مواد التعديل ؛ تسري على البعض والاخرين أي الاستثناءات مستثنين عن احكام التشريع .كما ان تطبيق بعض احكام تشريعاته لاؤخذ بها ؛ فما جاء بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0يؤكد التعديل عدم سريان نفاذه ؛ لمن تقاعد فبله ؛ وهذا تأكيد لاحكام المادة -19- الملغية رغم حصانة الدستور .اِن الغاء المادتين 21و24 والتي تعززان حقوق المتقاعد وحصانته في المادة -126- دون الاشارة اليها ؛ يعتبر هذا الاجر اء بحكم الغاء هذه المادة الدستورية ؛ ويعتبر هذا التشريع اعلى من الدستور ؛ حيث يلغي احكامه .كما يلغي احكام المادة -130- وخلافا لها ؛ بعدم العمل بالقوانين النافذة والاستحقاق المكتسب وفق المادتين المحذوفة ؛ كما يعتبر الغاء القوانين النافذة واحكام الدستور بالغاء قانون 33/966 ؛ وهو نتيجة اكتسابه حقوق ما جاء وفق الفصل الثاني ، وما يتحقق للاستحقاقاته اكتساب الدرجة القطعية وما ورد فيه ولا يجوز التنازل لشخص عن الحقوق التقاعدية وان تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما ان الحقوق لاتتقادم طالما المستحق والمستفيد على قيد الحياة ؛ فالغاء قانون التقاعد رقم 33/966 واستحقاقاته الغاء للمادة الدستورية -126- .

وان العمل بجداول وتعليمات واستحقاقها الذي خفض الاستحقاق القانوني وخفض درجة التعيين ونهاية الاستحقاق مدة عشر سنوات واعتماد تلك الدرجة ؛ مخالف ولاغي للمواد الدستورية الاتية :-

المادة (19): تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، والمواد ( 2/ ؛ و13 ؛ و46 ) والتي تؤكد ان تكون التعليمات والاوامر والقرارات تستند الى قانون أو بناء عليه .تطبيق جداول المتقاعدين والاخذ بتخفيض آخر راتب وظيفي لاحتساب الدفوعات الوقتية وتثبيت ذلك بالتعديل بحكم الغاء احكام هذه المواد الدستورية ؛ مما يؤدي الى الغاء مواد الدستور هنا وما سبق بيانه .

فهل يعتبر لهذا التعديل اصولي ويتماشى مع احكام الدستور ؛ هنا الكفاية والوضوح كون التعديل غير دستوري .وأخيرا هل هو تعديل ام تغيير الاستحقاقات جذريا بالغاء حكم المادة -7- لاستحقاق مغايير لها ؛ والغاء استحقاق المتقاعدون القدامى وفق المادة -19-قبل التعديل اعتماد القوانين النافذة ؛ وهو امر يتماشى مع احكام الدستور ؛ واعادة العمل بالتعديل بالجداول الغير دستورية وموقتة ؛ ولم تكن ضمن احكام القانون قبل التعديل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك