• قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 بصيغته المعدلة على أن تؤول جميع الإيرادات الى وزارة المالية، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور وإشعار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع القانون السابق من مجلس النواب.
• يأتي مشروع القانون الخاص بتعديل قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم 21 لسنة 1957 وذلك لغرض تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن ولأجل تنظيم عملية فرض وإستيفاء الرسوم المفروضة على نشاط تلك العلامات بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الحالي وأيلولة هذه الرسوم الى وزارة المالية
• تضمن مشروع القانون إستبدال تسمية (قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية) الى (قانون العلامات والبيانات التجارية) وكذلك إلغاء نص المادة الثانية من القانون ليحل محلها "يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الإطلاع عليه كما تقوم الوزارة بإستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتستقطع نسبة 10% من الرسوم لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية".
https://telegram.me/buratha