قال الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، إن مباشرة المحافظ لمهام عمله بعد انتخابه من مجلس المحافظة يتوقف على صدور مرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تأريخ انتخابه.وأوضح حرب لـ (اصوات العراق) أن “انتخاب المحافظ من مجلس المحافظة يحتاج إلى صدور مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه”.وتابع “لا يجوز مباشرة المحافظ المنتخب لمهامه الا بعد صدور المرسوم الجمهوري طبقا لاحكام المادة 25 من قانون مجالس المحافظات”. وذكر أن “عملية اصدار المرسوم الجمهوري لتعيين المحافظ هو شكلي و بروتوكولي ولا يحق لرئاسة الجمهورية الامتناع عن اصدار المرسوم”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha