أصدرت وزارة المالية تعليمات بشأن تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.وذكر بيان للوزارة تلقى القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام نسخة منه أن التعليمات تنص على أن تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صرف مبلغ التعويض إذا كان الشهيد أو المصاب موظفا في إحدى دوائرها من تخصيصات المكافآت في موازنة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
وفصّـلَ البيان القول إن مبلغ التعويض يصرف إلى المصاب أو إلى زوج وأولاد الشهيد وفي حالة كونه أعزب يسلم المبلغ إلى والدته فإن كانت متوفاة فيسلم إلى والده وإذا كان الأخير متوفى فيسلم المبلغ إلى ورثته الشرعيين.
وأشار البيان إلى ضرورة أن يتم التثبت من أن الاستشهاد أو الإصابة حصلت من خلال الأوراق الحقيقية وشهادة الوفاة والتقرير الطبي من اللجنة الطبية المختصة ، ويشمل ذلك الشهداء والمصابين من غير الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام أيضا.
https://telegram.me/buratha