2. الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على إتفاقية ومذكرة تفاهم تجارية وإقتصادية بين الحكومتين العراقية والبريطانية.
3. الموافقة على ما يأتي:• تشكيل لجنة وطنية للطاقة الذرية تمثل الجهات الجهة المرجعية التي تتولى التنسيق مع الوكالة الدولية أو المنظمات الأخرى ذات العلاقة وتتولى الوزارة تحديد الجهات المعنية.• إنشاء الهيئات الرقابية المستقلة المعنية بتشغيل المنشآت النووية ومدى مطابقتها للإجراءات والتعليمات المعتمدة دولياً.• إقرار القوانين والتشريعات.• توفير كوادر بشرية متخصصة ذات إمكانات عالية والمباشرة ببرنامج وطني لتهيئة هذه الكوادر كماً ونوعاً.4. الموافقة على توصيات دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكما يأتي:• شراء كمية (100) الف طن حنطة أمريكية من أحدى الشركات بسعر (238.5) دولار للطن الواحد على أساس (FOB) وبمبلغ إجمالي مقداره (23.850.000) دولار.• شراء كمية (50) الف طن حنطة كندية من أحدى الشركات بسعر (234.80) دولار للطن الواحد على أساس (FOB) وبمبلغ إجمالي مقداره (11.740.000) دولار.• شراء كمية (100) الف طن حنطة روسية من أحدى الشركات بسعر (208) دولار للطن الواحد على أساس (FOB) وبمبلغ إجمالي مقداره(20.800.000) دولار.• الموافقة على جعل العرض المقابل في مناقصات شركات الغذاء لما يتعلق بالبطاقة التموينية كخيار يمكن اللجوء اليه وبقرار من لجنة التعاقدات المركزية لوزارة التجارة وبمصادقة الوزير.
5. الموافقة على ما يأتي: • توصية وزارة الخارجية بشأن تخصيص فلل مجمع دجلة في المنطقة الخضراء الى السفارات العربية والأجنبية لمدة (5) سنوات نظير قيام البعثات الشقيقة والصديقة بتأهيل وتهيئة هذه الأبنية لتلائم إستخدامها للأغراض الدبلوماسية والسكنية.• تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2009 بما يتناسب مع توصية وزارة الخارجية آنفاً بشأن زيادة مدة التخصيص وتمديدها.
6. تخويل وزير النقل بتوقيع عقد مع الجانب الأمريكي بخصوص متطلبات إستلام الأجواء العراقية.
7. الموافقة على إقتراح مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن بصيغته المعدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ أولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور وإشعار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع القانون السابق من مجلس النواب.
8. الموافقة على قيام وزارة النقل بدمج شركة الظلال لنقل الأشخاص والبضائع مع الشركة العامة للنقل البري إستناداً الى أحكام المادة (31/ أولاً وثانياً) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل ويكون الدمج نافذاً إعتباراً من تاريخ 1/5/2009 وينشر في الجريدة الرسمية والنشرة التي تصدر من قبل سجل الشركات ويؤخذ هذا الدمج بنظر الإعتبار في مشروع قانون وزارة النقل.
https://telegram.me/buratha