ذكر الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، تفاصيل مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشان إقامة الأجانب في العراق بعد الأخذ بنظر الإعتبار ملاحظات اللجنة القانونية وملاحظات السادة الوزراء والدائرة القانونية لمجلس الوزراء، وإرساله الى مجلس النواب للنظر في تشريعه، بحسب بيان لمكتب الدباغ.
واوضح الدباغ في البيان ان “مشروع إقامة الأجانب ياتي منسجماً مع التغيرات الحاصلة في جمهورية العراق وإنفتاحها على العالم وقدوم العديد من الأجانب للسياحة الدينية وللإسهام في التنمية والإستثمار والإعمار.”واضاف ان مشروع القانون ينظم كل متطلبات أقامة الأجانب في العراق بصورة مشروعة حيث يهدف الى تنظيم دخول الأجنبي الى جمهورية العراق وخروجه منها وتحديد أنواع وضوابط سمات الدخول والمغادرة للأجنبي مع تنظيم أقامته فيها، وبالنظر لكثرة التعديلات الجارية على قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 ولظهور حالات جديدة تستوجب إعادة النظر بأحكامه وبما يتلائم والظروف الموضوعية لجمهورية العراق تم تقديم مشروع القانون”.
واشار البيان الى أن “القانون يسري على الشخص الطبيعي الأجنبي والمقصود بـ (الأجنبي) هو كل من لا يحمل الجنسية العراقية مستثنى من ذلك رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات الأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمسؤولين عن تسيير السفن والطائرات القادمة الى جمهورية العراق ومن يعفى بموجب إتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفاً فيها والقاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم وكذلك كل من يقرر وزير الداخلية إستثنائهم من أحكام هذا القانون”.
وذكر القانون في فصله الثاني، بحسب البيان، شروطاً وضوابط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها حيث “يجب أن يكون له جواز سفر أو وثيقة سفر نافذتين لمدة لا تقل عن سته أشهر وحائزاً على سمة دخول نافذة المفعول مع ثبوت خلوه من الأمراض السارية والمعدية.”
وإشترط المشروع إعادة المسافر الى بلده في حال وجود تلاعب بالصورة المثبتة في الجواز أو شطب أو حك أو تحريف في البيانات أو التلف الظاهر في الجواز بشكل يمس أي من البيانات أو التأشيرات غير العراقية أو عدم الإنتظام في ترقيم صفحات الجواز حيث ستتم إحالة كل قادم بعد توقيفه اذا ما تبين أن هنالك إشتباه بحك أو تحريف أو شطب أو تزوير في الأختام أو الأذونات أو التأشيرات التي ثبتتها السلطات العراقية المختصة ويتم إحالته الى المحاكم المختصة خلال مدة لاتزيد على 48 ساعة للبت في موضوعه.
وجاء في القانون ان “تأشيرات الدخول تصدر وتجدد وتلغى وفقا لأحكام هذا القانون وتقوم مديرية الجنسية بمنح سمات الدخول التي ذكرت في القانون وتتولى القنصليات التي تمثل جمهورية العراق في الخارج إصدار سمات الدخول المنصوص عليها في القانون بعد موافقة المديرية العامة للسفر والجنسية حيث يضع الوزير ضوابط تنظيم إجراءات وشروط طلب المقيمين في جمهورية العراق للحصول على سمات دخول للمقيمين خارجها”.
واوضح أن أنواع سمات الدخول لجمهورية العراق هي(سمة إعتيادية وسمة مرور وسمة المرور بدون توقف وسمة الزيارة وسمة سياحية وسمة خاصة وسمة إضطرارية وسمة سياسية وسمة الخدمة، مبينا ان السمة الإعتيادية تخول حاملها الدخول مرة واحدة خلال 60 يوماً بينما تخول سمة المرور حاملها الدخول مرة واحدة خلال 30 يوماً والإقامة فيه مدة لا تزيد على 7 ايام .”
واضاف ” أما بالنسبة الى سمة المرور بدون توقف فهي تخول حاملها المرور خلال 3 أيام بدون توقف ولمرة واحدة خلال 30 يوماً وسمة الزيارة هي سمة تمنح لزيارة قريب أو صديق يقيم في جمهورية العراق ولمرة واحدة خلال 60 يوماً والإقامة مدة 30 يوم ولا يحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق بينما تمنح السمة السياحية لزيارة المناطق السياحية والدينية وتخول حاملها الدخول مرة واحدة خلال 60 يوماً من تاريخ منحها والإقامة في جمهورية العراق مدة 30 يوم ولا يحق لحاملها العمل في أي مكان في جمهورية العراق بأجر أو بدون أجر”.
واشار الى ان “هنالك سمات مثل السمة الخاصة والتي تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لإعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية ويخول حاملها للبقاء في جمهورية العراق مدة 30 يوماً من تاريخ دخوله بينما تمنح السمة الإضطرارية من ضابط الإقامة للأجنبي الذي يصل الى أراضي جمهورية العراق قاصداًدخولها ولم يكن حائزاً على السمة الإعتيادية وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية.”
وتابع ” أما السمة السياسية فتمنح بتعليمات يصدرها وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الداخلية عملاً بمبدأ المقابلة بالمثل وأخيراً سمة الخدمة والتي تمنح للأشخاص الذين يحملون جوزات سفر خدمة.”
وذكر البيان ان القانون أجاز مدير عام الجنسية في منح سمة الدخول متعددة السفرات نافذة لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لرجال الأعمال وسواق الشاحنات والصهاريج العاملين في نقل البضائع.” وإشترط القانون في منح السمة للدخول الى جمهورية العراق أن يقدم الأجنبي الى قنصليات جمهورية العراق ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة مكوثه في جمهورية العراق وعدم وجود مانع يحول دون دخوله لسبب يتعلق بالصحة العامة أو بالأمن العام والأداب العامة وأن لا يكون متهماً أو محكوماً عليه خارج جمهورية العراق بجريمة يجوز تسليمه من أجلها وأن لايكون قد صدر قرار بإبعاده من أراضي جمهورية العراق الا بعد زوال أسباب إبعاده وأن يكون له كفيل مقيم في جمهورية العراق سواء كان مواطناً عراقياً أم أجنبياً.
واشترط على طالب السمة أن يقدم الى السلطة المختصة المستندات والبيانات التي تبين الغرض من الدخول، الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاذه، عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه، نسختين من تصويره الحديث، أية معلومات تتعلق بمنح السمه التي تطلبها مديرية الأقامة.
وزاد البيان انه “لايجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل أو إلتزامات أخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصوله على سمه المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته إستناداً الى وثيقة صادرة من الجهة التي كان يعمل لديها والمقصود بسمة المغادرة هو موافقة السلطات المختصة على مغادرة الأجنبي أراضي جمهورية العراق.”
واستطرد “لغرض إقامة الأجنبي في جمهورية العراق فعليه أن يملأ ويوقع إستماره خبر الوصول ويقدمها الى ضابط الإقامة خلال عشرة أيام من تاريخ دخوله وللمدير العام أو من يخوله إعفاء الأجنبي أو الأجانب العاملين مع الشركات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تقوم بمشاريع مهمة لجمهورية العراقمن الحظور شخصياً وتكليف من ينيبهم في تقديم الإستمارة”.
كما وجب القانون على القائمين بإدارة الفنادق أو النزل أو أي محل أخر يسكن فيه الأجنبي أن يبلغوا ضابط الإقامة عن تاريخ دخول ومغادرة الأجنبي خلال يومين من تاريخ نزوله أو مغادرته، كما ان للأجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق أكثر من المدة المسموح له بها في السمة أن يحصل قبل إنتهاء تلك المدة على بطاقة الإقامة من ضابط الإقامة لمدة لاتزيد عن سنة. وخول القانون الوزير أن يقرر منع الأجنبي بصورة مطلقة أو بالقيود التي يعنيها من المرور أو التجوال أو الإقامة التي يحددها بيان ينشر في الصحف المحلية لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام.
أما بالنسبة الى العقوبات فتطرق مشروع القانون الى معاقبة قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها اذا أدخل شخصاً أو حاول إدخاله جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن 500 الف دينار ولاتزيد على مليون دينار وكذلك يعاقب بذات العقوبة كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون.
https://telegram.me/buratha