تدرس لجنة مكافحة الفساد في المجلس البلدي لمدينة النجف الاشرف قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2009 في 17_2_2009 والقاضي بشمول وكلاء الوزارات ،وأصحاب الدرجات الخاصة كافة ،والمستشارين ،والمدراء العامين ، ومن هم بدرجتهم بالأمر رقم (12) لسنة 2004 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(3989) في 1111 2004
وقال السيد هادي السلامي رئيس لجنة مكافحة الفساد في المجلس البلدي لمدينة النجف الاشرف ان لجنته وبالتعاون مع لجنة البلدية تدرس بعض الامور المهمة منها :
1- هل يعزز هذا القرار التمايز الطبقي
2- الازدواجية في تطبيق القوانين بين عامة المواطنين وكبار المسئولين
وكانت ضوابط تخصيص قطع الأراضي في قرار مجلس الوزراء رقم (45) تتضمن الضوابط ادناه :
1- ان يكون المدير العام ، وممن هو بدرجته معينا أصوليا بقرار دولة رئيس الوزراء ، او بتوصية من مجلس الوزراء الى مجلس النواب العراقي بتعيين وكلاء الوزارات ، والمستشارين ،وأصحاب الدرجات الخاصة
2- ان يكون المستفيد مستمرا بالخدمة ، ولا يشمل ذلك من انقضت خدمته الوظيفية بحكم القانون وما زال مستمرا بالخدمة وقت صدور هذا القرار .
3- عراقيا ، ومن ابوين عراقيين
4- متزوجا او معيلا
5- ان لا تزيد مساحة الارض المخصصة على (400) متر مربع ، وببدل مقداره (10000) دينار للمتر المربع الواحد .
6- ان لاتقل الخدمة الوظيفية للمستفيد عن (5) سنوات
7- ان يكون قد مضى على تعيينه او تكليفه في المنصب الحالي سنة واحدة فاكثر.
8- ان تكون قطعة الارض المخصصة للمستفيد في المحافظة التي يعمل فيها فعلا بغض النظر عن مسقط الراس .
9- ان لايكون المستفيد قد تملك هو او زوجته او اولاده القاصرين قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات بعد تاريخ 9_4_2003
10- وضع اشارة عدم التصرف على صورة التسجيل العقاري لقطعة الارض السكنية بعدم التصرف فترة (5) سنوات من تاريخ التسجيل في حالة بقاء القطعة دون بناء ، وفي حالة تغيير جنس الارض الى دار يرفع الحجز المذكور بغض النظر عن المدة انفا.
https://telegram.me/buratha