الأخبار

مجلس الرئاسة يصادق على قانون الخدمة العامة الاتحادي

592 13:18:00 2009-03-19

صادق مجلس الرئاسة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2009، على قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وفي ما يأتي نصه:

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

قرار رقم ( 4 )

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام المادة (107) والفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3 /2009

إصدار القانون الآتي.

رقم (4) لسنة 2009

قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي

الفصل الأول

التعاريف

المادة -1- يقصد بالتعاريف الأتية المعاني المبينة إزاءها:

أولاً- المجلس: مجلس الخدمة العامة الإتحادي.

ثانياً- رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي.

ثالثاً- الهيأة: هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي.

رابعاً- المعهد: معهد الوظيفة العامة.

الفصل الثاني

التأسيس والأهداف والوسائل

المادة-2- يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.

المادة-3- يهدف المجلس إلى:

أولاً: رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.

ثانياً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها.

ثالثاً: تطوير الجهاز الإداري, ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة-4- يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية:

أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون.

ثانياً: الزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزارتهم أتناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.

الفصل الثالث

هيكلية وآلية عمل المجلس

المادة-5- أولاً- يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحملوا شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2) أثنان منهم في الإدارة والأقتصاد, وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.

ثانياً: أ- يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.

ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام.

ثالثاً: يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون, ويصادق عليهم مجلس النواب.

رابعاً: يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة وفقاً للآلية الآتية:

أ‌- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً.

ب- يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.

خامساً: يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي:

أ‌-أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لاتقل عن (15) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية, وتكون هذه الخدمة (12) إثنتا عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير, و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتواره.

ب‌- أن يكون عراقياً لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.

جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

د- أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة.

هـ- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

سادساً: يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقاً للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

سابعاً: يُمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس.

ثامناً: يُعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على أقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً الى عدم الكفاءة أو الإستقامة أو

الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة, ويُحرم من أمتيازات الوظيفة المُعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.

المادة -6- يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( أقسم بالله العلي العظيم أن أودي واجباتي بأمانة وحياد وأستقلال وإخلاص وأحرص على تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة وأحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها)).

المادة -7- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

المادة-8- أولاً: يكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور خمسة أعضاء اضافة الى رئيس المجلس أو نائبه.

ثانياً: تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الفصل الرابع

مهام المجلس

المادة-9- يتولى المجلس المهام الآتية:

أولاً: تنفيذ قانون الخدمة العامة الإتحادية عند تشريعيه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الإتحادية في القوانين النافذة.

ثانياً: التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من أختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة.

ثالثاً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة, ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.

رابعاً: أقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية.

خامساً: إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سادساً: وصف الوظائف العامة وشورط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزراة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.

سابعاً: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة.

ثامناً: رسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الاخرى ذوات العلاقة.

تاسعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.

عاشراً: إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارات.

حادي عشر: إعداد تقرير سنوي عن أعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.

ثاني عشر: إعداد تقرير سنوي عن كل وزراة أو جهة غير مرتبطة بوزراة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل.

ثالث عشر:

أ‌- عداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس.

ب‌- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموزانة الاتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها الى مجلس الوزراء.

رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكـل الرواتب وبين المسـتوى المعيشي العـام في ضوء تكاليف

المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

خامس عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم أو أعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالأمتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية إلا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف.

سادس عشر: يراعي المجلس في إداء عمله أحكام المادة (105) من الدستور على أن تنطبق على الجميع شروط وأوصاف الوظيفة.

الفصل الخامس

الهيكل التنظيمي

المادة -10- يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:

أولاً: الدائرة الإدارية والمالية.

ثانياً: الدائرة القانونية.

ثالثاً: دائرة البحوث والدراست الإدارية.

رابعاً: دائرة التطوير الإداري.

خامساً: دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية.

سادساً: معهد الوظيفة العامة ويرتبط بدائرة التطوير الإداري.

سابعاً: مكتب رئيس المجلس.

المادة-11- أولاً: يدير الدوائر المنصوص عليها في البنود (أولا) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) من المادة (10) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة, ولا تقل عن (13) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير ولا تقل عن (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.

ثانياً: يدير مكتب رئيس المجلس مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة فعلية لا تقل عن (8) ثمان سنوات.

ثالثاً: تُحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس.

رابعاً: يُحدد مِلاك المجلس بإقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالية.

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة-12- لرئيس المجلس أو نائبه حضور إجتماعات لجان مجلس النواب عند دراستها للإعتمادات المخصصة للموظفين والنفقات الإدارية والمالية في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لإدارجها في مشروع الموازنة العامة أو دراسة تشريع أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة.

المادة-13- للمجلس الإستعانة بذوي الخبرة والإختصاص في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة في شؤون الوظيفة العامة مقابل مكافأة يحددها المجلس وفقاً للقانون والتعليمات النافذة.

المادة-14- تنظم بقانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وللمجلس اقتراح هذا القانون.

المادة-15- للمجلس إصدار نظام داخلي وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة-16- تؤسس الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مجلس خدمة مدنية يتولى جميع شؤون الوظيفة المدنية التي هي من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم, وعلى أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والعدالة.

المادة-17- لا يُعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة-18- يُنفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة:

من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتخرب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقاً للمادة (107) من الدستور, شُرع هذا القانون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك